حكم استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة أثناء الصيام

تاريخ الفتوى: 27 نوفمبر 2004 م
رقم الفتوى: 256
التصنيف: الصوم
حكم استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة أثناء الصيام

ما حكم قطرة العين وهي مضاد حيوي وليست غذاءً؟ وما حكم محلول العدسات اللاصقة وهو عبارة عن مضاد حيوي ومنظف لها، وعند ارتدائها تدخل قطرة صغيرة إلى العين ومنها إلى الأنف والحلق؟

التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا على المختار في الفتوى.

اختلف العلماء في حكم قطرة العين، فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة في حلقه، وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مُفسدٌ للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا.
والذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين، وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، وليس معنى وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ؛ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟


ما حكم تأخير المُشتغل بالإفطار سُنَّة المغرب والذكر بعد الصلاة؟


هل غاز الأكسجين يفسد الصيام؟


ما وقت إفطار الصائم المسافر بالطائرة؟



ما حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟ فهناك شخصٍ أفطر في رمضان بسبب المرض، ثم شفاه الله تعالى، لكنه مات بعد ذلك مباشرة قبل أن يتمكن من قضاء الصوم الذي عليه؟