توفي عن زوجة وبنت ابن وأولاد أخ

تاريخ الفتوى: 13 أبريل 1897 م
رقم الفتوى: 507
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وبنت ابن وأولاد أخ

رجل توفي عن: زوجته، وبنت ابنه من صُلبه، وأولاد أخيه ذكورًا وإناثًا، فما يكون نصيب كلٍّ من هؤلاء المذكورين في الموروث عن المتوفى المذكور؟

للزوجة الثُّمن فرضًا ثلاثة قراريط، ولبنت الابن النصف فرضًا اثنا عشر قيراطًا، وتسعة القراريط باقي الأربعة والعشرين قيراطًا لأولاد الأخ الذكور بالسوية بينهم، وهذا إذا كان أبوهم المذكور شقيقًا أو لأب، أما إذا كان لأم فلا يرث أولاده المذكورون شيئًا، وترد تسعة القراريط المذكورة إلى نصيب بنت الابن المذكورة؛ فيكون لها بذلك أحد وعشرون قيراطًا، وهذا إذا لم يكن للمتوفى سوى الورثة المذكورين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عام 1980م عن: زوج، وثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عام 2016م عن: زوجة، وابن ابن، وأولاد ابن: ابنين وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفي رجل عن: أمه، وزوجته، وبناته الثلاث منها، وولدَي ابنه المتوفى قبله، وابن بنته منها المتوفاة قبله.
• ثم توفيت زوجته عام 1942م عن بقية المذكورين.
• ثم توفيت أمه عام 1947م عن ثلاثة أبناء وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفي ابن بنته عن أخوَيه وأخته الأشقاء، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنته الأولى عن بنتها، وبقية المذكورين.
• ثم توفي ابن ابنه عن ابنين وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت ابنه عن ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنته الثانية عن بقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت بنته عن أربعة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين، مع ملاحظة أنها بنت بنته المتوفاة قبله ولها أخ لأب.
• ثم توفيت بنته الثالثة عن بقية المذكورين.
فمن يرث ومن يستحق؟


توفي رجل عن: أب، وجدة لأم. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


في عام 1945م تم تحرير وثيقة توزيع ميراث جدي لأمي بين والدتي وبين زوجة جدي وأولادها -أربعة إخوة وأخت لأمي من الأب- مفادها أنها أخذت نصيبها من ميراث أبيها، ولا يحق لها المطالبة بأي شيء، ووقَّعَت أمي عليها، وكان من ضمن الأنصبة نصف فدان في قرية ونصف فدان أرض في قرية أخرى، وقد حصلت عليهما أمي، وبعد وفاتها في عام 1970م ظهرت أرض يملكها أبوها في قرية ثالثة، وكانت تحت حيازة وزارة الأوقاف، وقام بعض من أخوالي وحفيد لجدي برفع قضية ضد وزارة الأوقاف، ولم تتضمن الأوراق والمستندات وحصر المواريث ذكر اسم والدتي كأحد الورثة، وحكمت المحكمة أن الأرض تخص أباها ولصالح الورثة.
وعليه أرجو من فضيلتكم الرأي طبقًا للشريعة الإسلامية: هل يحق لنا -نحن أولادها- المطالبةُ بنصيبنا في هذه الأرض التي حكمت بها المحكمة لصالح الورثة؟ علمًا بأن والدتي لم توقع على أنها أخذت حقها في هذه الأرض التي توجد في قرية ثالثة.


ما هي درجة قرابة الزوج والزوجة؟