سألَت امرأةٌ عن زوجٍ توفي، وقد طلقت منه طلقةً أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1953م، وقد توفي المذكور بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1953م عن زوجة أخرى، وولدين أحدهما غائب، وبنتين. فما بيان نصيب كل من المذكورين؟
المطلقة رجعيًّا ترث زوجها إذا توفي وهي في عدَّته من هذا الطلاق؛ فإن كانت السائلة لا تزال في عدَّة مطلِّقها من الطلاق الرجعي المذكور عند وفاته في التاريخ الموضَّح فإنها تكون من ورثته، ويكون لها ولزوجته الأخرى مِن تَرِكته الثُّمن مناصفةً بينهما فرضًا، ولأولاده -بما فيهم ابنه الغائب- الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ويوقف نصيب الابن الغائب له حتى يتبيَّن أمره؛ فإن ظهر حيًّا أخذ ما حُجز له، وإن لم يظهر حيًّا، وحُكِم بوفاته بناءً على بينةٍ ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذي مات فيه والده، استحق ورثتُه حين الحكم بوفاته ما حُجز لأجله من التركة، وإن حُكم بموته بناءً على القرائن، أو بناءً على البينةِ الشرعية التي ثبت منها وفاته حقيقةً في تاريخٍ سابقٍ على تاريخ وفاة مورِّثه، لم يكن من ضمن الورثة، ويُرد النصيب الذي كان محجوزًا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته.
اطلعنا على السؤال، والجواب أن المطلقة رجعيًّا ترث زوجها إذا توفي وهي في عدَّته من هذا الطلاق الرجعي؛ فإذا كانت الطالبة لا تزال في عدَّة مطلقها من الطلاق الرجعي المذكور عند وفاته في التاريخ الموضَّح تكون من ورثته، ويكون لها ولزوجته الأخرى من ترِكته الثُّمن فرضًا، ولأولاده -بما فيهم ابنه الغائب- الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتقسم ترِكة المتوفى إلى ثمانية وأربعين سهمًا: يخصُّ زوجته ومطلقته منها ستة أسهم مناصفةً بينهما، ويخصُّ ابنه أربعة عشر سهمًا، وكل واحدة من بنتيه سبعة أسهُم، ويخص ابنه الغائب أربعة عشر سهمًا توقف له حتى يتبيَّن أمره؛ فإذا ظهر حيًّا أخذ ما حُجز له، وإذا لم يظهر حيًّا، وحُكِم بوفاته بناء على بينةٍ ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذي مات فيه والده مورِّثه، استحق ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حُجز لأجله من التركة، وإن حُكم بموته بناءً على القرائن تطبيقًا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929م، أو بناءً على البينةِ الشرعية التي ثبت منها وفاته حقيقة في تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورِّثه، لم يكن من ضمن ورثته، وَرُدَّ الذي كان محجوزًا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته.
وهذا إذا لم يكن للمتوفَّى وارثٌ آخر، ولا فرعٌ غير وارثٍ يستحق وصيةً واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها وهم بنت وستة أبناء.
ثم توفي أحد أبنائه عن أولاده: ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثالث عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وعن ولدين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1992م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه السادس عن: زوجته، وبنته، وبقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
توفيت امرأة عن: أخوين لأم: ذكر وأنثى، وإخوة لأب: أربعة ذكور وأربع إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم الحج عن الغير من مال مُتبرع به؟ حيث لي ابن يعمل بالسعودية وأرسل إليَّ دعوة للحج على نفقته، وأريد أن أجعل هذه الحجة لوالدتي مع أنها ليست من مالي؛ فهل هذا يصح شرعًا؟
هناك من يدَّعي حرمة تولي المرأة المناصب القيادية عامة ومنصب القضاء خاصة مستدلًا بحديث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»، فما مدى صحة هذا الكلام؟
تُوفي رجل في 24/ 9/ 1949م وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته وبنته ووالده ووالدته فقط من غير شريك، وإن والده أنكر نسب بنت ابنه في دعوى أمام محكمة مصر الشرعية، وبتاريخ 27/ 10/ 1953م قُضي برفض هذه الدعوى للأسباب الموضحة بالحكم المرفقة صورته، وبتاريخ 13/ 9/ 1953م تُوفي الوالد وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وبنتين، كما ترك بنت ابنه المتوفى الأول، وإن ورثة المتوفى الثاني ينازعون في استحقاق بنت الابن المتوفى عنها أبوها نصيبَها بطريق الوصية الواجبة. فما الحكم الشرعي؟
ما حكم إسقاط حكم نفقة المرأة بإنفاق زوجها عليها؟ فقد كان رجل على وفاق مع زوجته، ويقيم معها هي وأولادها في معيشة واحدة تواطأ معها واستصدرت حكمًا عليه بالنفقة، ولا تزال تقيم معه ويتولى الإنفاق عليها مما جميعه هي وأولاده منها، فهل لها -رغم إنفاقه عليها وعلى أولادها- أن تطالبه بما هو مفروض بالحكم المذكور في المدة التي أنفق عليها فيها، أو ليس لها الحق في ذلك؛ لأن إنفاقه عليها في المسكن والملبس والمأكل وغير ذلك من وجوه النفقة مبرئ لذمته، ويجعل الحكم عن المدة المذكورة ساقطًا لا نفاذ له؟