حكم قروض الدولة للشباب

تاريخ الفتوى: 19 سبتمبر 2005 م
رقم الفتوى: 482
التصنيف: المضاربة
حكم قروض الدولة للشباب

ما حكم قروض الدولة للشباب؟ حيث تمنح الدولة شباب الخريجين قروضًا لإقامة المشروعات بدلا من الوظيفة. فما رأي الدين؟ وماذا يفعل الشباب إذا كان هذا هو الحل الوحيد؟

القروض التي تمنحها الدولة لشباب الخرجين لإقامة المشروعات هي في حقيقتها عقود تمويل يضارب فيها الشباب بمال الدولة لاستثماره وتنميته، وذلك إذا لم تشتر الدولة شيئًا من الأصول الثابتة لصاحب المشروع، أما إذا كانت هذه العقود عبارة عن عملية شراءٍ تشتري بها الدولة شيئًا من الأصول الثابتة لصاحب المشروع وتقسطها عليه بثمن أكبر، فهذه عقودُ مرابحةٍ جائزةٌ ولا شيء فيها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أعطيتُ صديقًا لي مبلغًا من المال ليقوم باستثماره، على أن يكون ذلك بربح نتقاسم فيه بنسبة معينة، وبعد مرور ثلاثة أشهر من استثماره للأموال تعرضت الشركة لخسارة طالت رأسَ المال، فتبرَّع مشكورًا بتحمل هذه الخسارة دون مطالبة منِّي بشيء من ذلك، ثم سألت أحد المشايخ فأخبرني بعدمِ حِلِّ هذا المال وفساد العقد، وطالبني بتجديده.
وسؤالي: هل التصرّف الذي قام به صديقي جائز؟ وهل فسدت الشَّركة بيننا فلا أستمر فيها؟


ما هو حكم القروض التي يأخذها المزارعون من البنك المختص بفائدة 9% على أن يسددوها وقت الحصاد؟


ما حكم ضمان الشراكة برأس المال في نشاط تجاري وصفته الشرعية؟ فأنا أضع مالي عند من يقوم بنشاط تجاري أو محلات للطعام أو الجزارة أو غيرها، فما هي الصفة الشرعية ليكون العقد بيننا جائزًا شرعًا؟ وكيف أضمن جدِّيتهم حتى لا يتلاعبوا بي؟


ما حكم اشتراط صاحب المال على المضارب أن يعمل في سلعة بعينها؟ فقد اتفقت مع صديق لي يعمل في مجال الاستيراد على أن أدفع له مبلغًا من المال، واشترطت عليه أن يتَّجِرَ بمالي والربح بيننا مناصفة، وذلك في نوعٍ معينٍ من التليفونات؛ لعلمي أنَّ الربح في هذا المجال وفير؟


سائل يقول: لديَّ مزرعة نخيل، وهذا النخيل بلغ مرحلة يصلح فيها للإثمار، وأقوم بالاتفاق مع بعض العمَّال على أن يرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبةٍ مِن ناتجها، كالثلث أو نحوه مِمَّا يتم الاتفاق عليه، فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم مشاركة المرأة بمال أولادها الصغار في التجارة؟ حيث يقول السائل: دفعت لي أختي مبلغًا من المال؛ بعضه يخصها، وبعضه يخص أولادها القصر المشمولين بوصايتها، وطلبت مني أن أتاجر لها بهذا المبلغ على أن يكون الربح بيننا بنسب معينة. فهل هذا العقد جائزٌ شرعًا؟