حكم استقبال المرأة في بيت زوجها رجلًا أجنبيًّا عنها بغير إذن زوجها

تاريخ الفتوى: 05 أبريل 1960 م
رقم الفتوى: 533
التصنيف: الاختلاط
حكم استقبال المرأة في بيت زوجها رجلًا أجنبيًّا عنها بغير إذن زوجها

ما حكم استقبال المرأة في بيت زوجها رجلًا أجنبيًّا عنها بغير إذن زوجها؟ فهناك زوجة مسلمة على عصمة زوجها المسلم تقابلت مع رجل أجنبي عنها لا قرابة له بها إطلاقًا، وليس برحم محرَم لها، ويقال إنه متزوج إحدى قريباتها من جهة العمومة أو الخؤولة، وهذا الرجل يقيم ببلدة أخرى، وأرادت استضافته في مسكنها الخاص في غيبة زوجها وبدون إذنه، وإعداد مأدبة غداء خاصة به وحده، وليس في المسكن رجل إطلاقًا يستقبل هذا الضيف، بل أرادت الزوجة أن تصاحبه بنفسها عقب مقابلته لها إلى مسكنها وأن تشترك معه هي ووالدتها المقيمة معها في المسكن في الاجتماع على المائدة وتناول طعام الغداء معه، وذلك كله في غيبة زوجها وبدون إذن منه، وأن تبقى جالسة مع هذا الضيف على المائدة وهي غير محجبة وهو أجنبي ليس رحمًا محرمًا لها كما تقدم. وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يباح للزوجة المذكورة هذا العمل أو لا يباح.

المحافظة على عفاف المرأة المسلمة وعرضها وشرفها من الأمور التي حرصت الشريعة الإسلامية على صيانتها، وما فعلته الزوجة المذكورة مما ورد ذكره بالسؤال غير مباحٍ شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ» رواه مسلم، والمغيبة: هي التي غاب زوجها عن المنزل.
ولزوجها الحق في أن يمنعها من هذا التصرف؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ» رواه الترمذي.

المحتويات

 

مظاهر حرص الشريعة على عفاف المرأة وعرضها وشرفها

إن الشريعة الإسلامية اهتمت بشرف المرأة المسلمة أيَّما اهتمام، وحرصت كل الحرص على المحافظة على عرضها ورفع كيانها عن المهانة والابتذال وتعرضها لما يشين سمعتها ويهدم كرامتها؛ وذلك دفعًا للفتنة وقالة السوء، فحرَّمت عليها الاختلاء بأجنبي غير محرَم لها والاختلاط به ما دام لم يوجد معهما محرَمٌ لها، كما حرمت عليها أن تبدي له زينتها وأن تظهر مفاتنها ومحاسنها أمامه؛ لأنه لا يجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فالعينان تزنيان، والنظر سهم مسموم من سهام إبليس.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31].
وقال تعالى: ﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 53]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].

حكم استقبال المرأة المتزوجة رجلًا أجنبيًّا عنها بغير إذن زوجها

جاء في صحيح مسلمٍ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»، والحمو هو: أحد أقارب الزوج أو أقارب الزوجة من غير المحارم.
وروى مسلمٌ أيضًا أن نفرًا دخلوا على أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي تحته يومئذٍ، فرآهم فَكَرِه ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: لم أرَ إلا خيرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ»، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ»، والمغيبة: هي التي غاب زوجها عن المنزل.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته يوم حجة الوداع: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ» رواه الترمذي.
هذا، وحديث الإفك الذي اتُّهمت فيه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بمجرد انفرادها برجل غير ذي رحم لها وتأخرهما عن القافلة ليس ببعيد عن الأذهان، وزوجها خير البشرية حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم يَرَ نفي التهمة عنها التي شاعت في جزيرة العرب حتى إنه لم يذكر اسمها على لسانه طول مدة هذه المحنة، وكان حين يسأل عنها وهي مريضة في بيت أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول: «كَيْفَ تِيكُمْ؟» متفق عليه، حتى أنزل الله الوحي ببراءتها.
فالمحافظة على عفاف المرأة المسلمة وعرضها وشرفها من الأمور التي حرصت الشريعة الإسلامية على صيانتها الأمر الذي يتجلَّى واضحًا من النصوص المذكورة وغيرها في هذا الباب كثير.

الخلاصة

من هذا كله يتبين: أن السيدة المسؤول عن أمرها مخطئة كل الخطأ في تصرفها المذكور، ولا يباح لها هذا العمل شرعًا، ولزوجها الحق في أن يمنعها من هذا التصرف. ومنه يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

 ما حكم سماع الرجل لصوت المرأة؟ وهل صحيح ما يُقال من أن ذلك حرامٌ بدعوى أن صوتها عورةٌ؟


ما حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل حتى في الأشياء التي فرقت بينهما فيها الشريعة؛ مثل: الميراث، وتعدد الزوجات، والطلاق؟ وهل يعتبر ذلك تعديًا على الشريعة وإنكارًا لها؟


هل أمَرَ الدين بفصل الرجال عن السيدات يوم عقد القران، وكذلك الزفاف الذي يتم في الأماكن الدينية وليكن المسجد؟ وما الحكم لو تم ذلك في قاعة واحدة تضم الجانبين في إطار عائلي مختلط وقور دون أن يسوده أي إسفاف؟


أريد فتوى عن حكم الاختلاط بين الفتيان والفتيات في التعليم، مع مراعاة حدوث درجات من الصداقة بين الأولاد والبنات أكثر من مجرد زمالة؟


ما حكم اختلاط التلاميذ في المرحلة الإعدادية والثانوية؟ فقد تقدمت بأوراق ابني لمدرسة تجريبية (لغات)، ثم لاحظت أن ابني له رغبة شديدة بفضل الله لحفظ القرآن الكريم وشجعته على ذلك، وأتم حفظه وهو في الصف السادس الابتدائي والحمد لله، إلا أنني لاحظت بحكم ترددي على المدرسة اختلاط البنين مع البنات حتى في المرحلة الإعدادية والثانوية، رغم خطورة هذه المرحلة العمرية للطلبة والطالبات، كما لاحظت جيدًا أن إدارة المدرسة المكونة من المدرسين والنُّظَّار يتضررون أيضًا من هذا الاختلاط، وأن إدارة المدرسة تبذل جُهدًا كبيرًا مع الطلبة أو الطالبات لحل مشاكل جانبية خاصة بهذه المرحلة، وخاصة بالاختلاط، وهذا الجهد يؤثر تمامًا على الجهد الذي يمكن أن يُبذل في صالح العملية التعليمية، خاصة أن هناك إمكانية للفصل بينهما؛ لوجود مدرسة أخرى تابعة لنفس الإدارة التعليمية يمكن أن تكون مدرسة بنات أو بنين، والإداريون متشجعون لهذا الفصل.
أرجو إعطائي فتوى مكتوبة برأي الدين في هذا الاختلاط، وذلك في أقرب وقت ممكن حتى يمكن تقديمها للإدارة حتى يتَّخذ الرأي السديد الذي يوافق الدين الإسلامي الحنيف.


نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في مزاولة مهنة التدليك الطبي (العلاج الطبيعي) وضوابط ذلك. فهناك صديق لي يعمل في أحد مراكز التدليك، ويقوم بعمل جلسات تدليك بصفة دورية؛ للوقاية من الإصابات العضلية المختلفة، فنهاه أحد أصدقائه عن ذلك معلِّلًا ذلك بأنَّ التدليك يترتَّب عليه كشف العورات، كما أنَّه قد يكون ذريعة لأمور محرَّمة؛ فما حكم عمله في مراكز التدليك لهذا الغرض؟