ما حكم إمامة الفاسق في الصلاة؟ حيث يوجد بالقرية شاب متدين يصلي الأوقات بالمسجد إمامًا وسيرته حسنة غير أنه يعمل في مجال السياحة على توريد ما يدخل البار من مشروبات من خمورٍ وما شابه ذلك، وبعض الناس معترض وغير موافق على صلاته إمامًا، ولا يوجد بالمكان من هو أفضل منه. فهل يجوز أن يصلي إمامًا بالمسجد بالقرية؟
إذا كان هذا الشاب إمامًا راتبًا فيجب تقديمه على غيره، وإن لم يكن راتبًا فالأَوْلى تقديم غيره ممن يُحْسِنُ القراءة والصلاة، وإلا قُدِّم، وصلاة الناس خلفه صحيحة إن كان يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها؛ لما ورد في السنة مِن صحة الصلاة خلف كل بَرٍّ وفاجر.
الأصل أنَّ من صَحَّت صلاته لنفسه صَحَّت صلاته لغيره؛ ولذلك ذهب الحنفية والشافعية إلى صحة إمامة الفاسق، حيث وردت أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل بَرٍّ وفاجر، وهي وإن كانت ضعيفة إلا أنها لكثرة طُرُقها يُقَوِّي بعضُها بعضًا، ونُقل عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يُصَلُّون خلف أئمة الجور، ومع ذلك فالائتمام بالفاسق مكروه حتى وإن اختص بصفات مرجحة، هذا كله إذا لم يكن إمامًا راتبًا، فإن كان راتبًا تَعَيَّن تقديمُه على غيره.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن كان الإمام راتبًا فلا يجوز الافتيات عليه ويَتَعَيَّنُ تقديمُه هو على غيره، وإن لم يكن راتبًا فالأَوْلى تقديم غيره ممن يُحسِن القراءة والصلاة، فإن لم يوجد أحدٌ يُحْسِن ذلك غيره وجب تقديمه هو، وصلاةُ الناس خلفه صحيحةٌ إن كان يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال أحد الشيوخ داخل بيت الله الحرام: إنه أثناء الصلاة يجب النظر إلى الكعبة المشرفة، في حين أنني أعرف أن النظر أثناء الصلاة يكون إلى موضع السجود. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
هل يجوز الجمع بين الصلوات جمع تقديم مع قصر الرباعية منها قبل الخروج من أسوار البيت أو المكان الذي سأخْرُج منه وأرحل عند السفر؟ وهل يجوز الجمعَ في الحضر من غير قصر بسبب حاجة؟
ما حكم قراءة القرآن الكريم جهرًا في المسجد يوم الجمعة؟ وما حكم إقامة أذانين لصلاة الجمعة؟
ما حكم صلاة الأسير؟ فقد سأل رجل في صلاة أسير الحرب؛ هل يصليها تمامًا، أم يصليها قصرًا؟
ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث تبين فضل التبكير إلى صلاة الجمعة؛ فنرجو منكم بيان ذلك.
ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين؟ فالشركات التي تقوم بالإشراف على اللحم الحلال في بلد من بلاد غير المسلمين لا تدع فرصة للذبَّاح المسلم لأداء فريضة الصلاة في وقتها بحجة أن العمل عبادة، وأن بإمكان المسلم أن يصلي في أي وقت، علمًا بأنه يوجد ذبَّاح آخر احتياطي. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.