حكم ضريبة التركات ورسم الأيلولة

تاريخ الفتوى: 28 نوفمبر 1993 م
رقم الفتوى: 2074
التصنيف: الميراث
حكم ضريبة التركات ورسم الأيلولة

ثار جدلٌ كبيرٌ حول ضريبةِ التَّرِكات، ونريد أن نعرف الحكم الشرعي بالنسبة لضريبة التَّرِكات ورسم الأيلولة؟

ضريبة التركات من الأمور التي تخضع للمصلحة العامة للأمة، والأمر فيها موكولٌ إلى أرباب النظر والاجتهاد والخبرة؛ فهي قابلةٌ للإبقاء تارةً وللإلغاء أو التعديل تارةً أخرى بحسب الحال.
فإن كانت هذه الضريبة ديونًا ثابتةً في رقبة الميت؛ كالضرائب وما يشبهها، عُدَّت من الديون الواجب دفعُها قبل تقسيم التركة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «نفس المؤمن معلقةٌ بدَينه -أي: محبوسةٌ بما عليه من ديون- حتى يُقضى عنه» رواه الترمذي، وإن كان الميت قد سدد ما عليه من التزاماتِ الدولة وحقوقِها في حياته فلا يصح للدولة أن تمسَّ تَرِكته بسوءٍ فضلًا عن أن تأخذ شيئًا منها.
أما رسم الأيلولة بمعنى أن تُقرِّر الدولة مبالغَ معينةً كرسومٍ على من تؤول إليه أموالٌ أو عقارات لكي تصبح مسجلةً باسمه، فلا شيء في ذلك من الناحية الدينية ما دامت هذه المبالغ المقررة لا ظلم فيها ولا غَبْن، والذي يقدر ذلك هم أهل الخبرة والاختصاص، أما إذا كان يحمل معنىً آخرَ، فعلى السلطة التشريعية أن تُعدِّلَه بحيث يتفق مع عدالة شريعة الإسلام وسماحتها ويسرها.

المحتويات

 

قابلية القوانين للتعديل لمسايرة مقتضيات العدالة

تابعتُ باهتمام وإثارة ما كتبه الكاتبون عن ضريبة التركات، والمناقشات الجيدة التي أثارها السادة أعضاء مجلس الشورى من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية حول هذا الموضوع، ولا شك أن هذه الكتابات والمناقشات تمثل لونًا حسنًا من السَّعي نحو الإصلاح متى صَاحَبَتْهَا النياتُ الطيبةُ والمقاصدُ الشريفةُ، والحرصُ على تحقيق الخير والعدل، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
والقوانينُ واللوائحُ التي تُصدرها الدول قابلةٌ للإلغاء أو التعديل بين الحين والحين؛ لأنها ليست تنزيلًا من حكيمٍ حميدٍ؛ ولأن الأشخاص الذين أصدروها قد يُخطئون وقد يُصيبون؛ ولأن اختلاف الظروف وتبدل الأحوال يستلزم مراجعة هذه القوانين واللوائح حتى تُسايِرَ روحَ العصر ومقتضياتِ العدالة ومتطلبات المصلحة للأفراد والجماعات، ولقد قابل المسؤولون في الدولة هذه المناقشاتِ والكتابات عن ضريبة التركات بروحٍ طيبةٍ وبتعليقاتٍ حسنةٍ، مما يبشِّر بأن هناك تعاونًا صادقًا بين أجهزة الدولة على اختلاف مواقعها، وهذا أمرٌ يتبعه العقلاء دائمًا؛ لأن القوانين العادلةَ خيرُها يعود على الأمة كلِّها، أما القوانينُ الجائرةُ فشرُّها يصيب الأمةَ كلها أيضًا.

والذي يتدبر شريعة الإسلام يرى من مزاياها أن الأمور التي لا تختلف فيها المصلحة باختلاف الأوقات والبيئات والاعتبارات تنص على الحكم فيها نصًّا قاطعًا لا مجال معه للاجتهاد والنظر؛ كتحليل البيع وتحريم الربا، أما الأمور التي تخضع فيها المصلحة للظروف والأحوال، فإن شريعة الإسلام تَكِلُ الحكمَ فيها إلى أرباب النظر والاجتهاد والخبرة في إطار قواعدها العامة؛ ومن أمثلة ذلك: ما يفرضه ولي الأمر من ضرائب على الأغنياء في وقتٍ معينٍ ولظروفٍ معينةٍ، فإن هذا الفعل قابلٌ للإبقاء تارةً وللإلغاء أو التعديل تارةً أخرى على حسب ما تستلزمه مصلحة الأمة.

الحقوق المتعلقة بتركة الميت

من المُتَّفَقِ عليه بين الفقهاء أن الإنسان إذا فارق الحياة وترك مالًا قليلًا أو كثيرًا فإن هذا المال لا يُقسَّم بين الورثة إلا بعد أداء الحقوق المتعلقة به، التي من أهمها:
أ- تجهيز المتوفى وتكفينه واتخاذ ما يلزم لدفنه من هذا المال الذي ترَكه.
ب- سداد الديون التي في ذمة الميت.
جـ- تنفيذ وصاياه الشرعية.
ثم بعد ذلك تقسم التركة على الورثة بالطريقة التي نظَّمتها شريعةُ الإسلام.
ومِنْ أجمع الآيات التي فصَّلت الحديث عن ذلك قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: 11- 12].
ويُلاحَظ عند تدبر هاتين الآيتين أن الله تعالى قد كرَّر الأمر بعدم تقسيم التركة بين الورثة إلا بعد تنفيذ الوصايا ودفع الديون أربعَ مرات؛ تأكيدًا لحقِّ الدائنين والموصَى لهم، وتبرئةً لذمة المتوفَّى؛ فقد قال سبحانه بعد بيان ميراث الأولاد والأبوين: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وقال بعد بيان ميراث الزوج: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وقال بعد بيان ميراث الزوجة: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وقال بعد بيان ميراث الإخوة والأخوات لأم: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. كما يُلاحَظ عند تدبر هاتين الآيتين أيضًا أن الله تعالى قد حدَّد فيهما معظمَ الذين لهم حقُّ الميراث في تَرِكة المتوفَّى.

التصرف في تركة من لا وارث له

من المُتَّفَق عليه بين العلماء أنه إذا مات إنسانٌ ولا ورثة له آلت تَرِكتُه إلى بيتِ مالِ المسلمين، أما إذا كان له ورثة فالتركة خالصةٌ لهم بعد وفاء ما عليه من ديونٍ وما له من وصايا، ولا يجوز شرعًا أن تشاركهم الدولة أو غيرها في ذلك؛ إذ تقسيمُ تركة المتوفَّى قد حددته شريعة الإسلام تحديدًا قاطعًا وملزمًا.

خصم ضريبة التركات من التركة قبل تقسيمها

ضريبة التَّركات -على حسب ما نعلم- عبارةٌ عن اقتطاع جزءٍ من مال الميت تأخذه الدولة بنسبةٍ معينةٍ تختلف قِلةً وكثرةً على حسب حجم المال الذي تركه، فإذا كان هذا الجزء الذي تقتطعه هو ديونٌ ثابتةٌ لها في رقبة الميت؛ كأن يكون عليه ضرائب أو ما يشبهها ولم يدفعها في حياته، ففي هذه الحالة يكون هذا الجزء المُستقطع من تَرِكته هو من باب الديون التي يجب دفعُها للدولة، ولا يصح للورثة أن يقسموا تَرِكة مورِّثهم فيما بينهم إلا بعد سداد هذه الديون، أما إذا كان قد دفع جميع ما عليه من التزاماتِ وحقوقِ الدولة في حياته، وليس لها في ذمته شيءٌ، ففي هذه الحالة لا يصح للدولة بأيَّة صورةٍ من الصور أن تمسَّ تركته بسوءٍ فضلًا عن أن تأخذ شيئًا منها، وإنما تصبح التركة بكاملها خالصةً للورثة الشرعيين، وليست الدولةُ واحدًا منهم؛ لأنها ليست من الورثة الذين حددهم الله تعالى في كتابه الكريم، ووضحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله، وإذا خالفت الدولةُ شريعةَ الله وسنَّت من القوانين ما لم يأذن به سبحانه فعلى الذين يملكون السلطة التشريعية وهم أعضاء مجلس الشعب إلغاء هذه القوانين، فإذا لم يفعلوا كانوا مقصرين في حقِّ خالقهم وفي حقِّ الأمة التي وكَّلتهم عنها في إحقاق الحقِّ وإبطال الباطل.

الحث على سداد الديون سواء كانت للدولة أو للأفراد

ليكن واضحًا للجميع أنه لا فرق بين ديون الأفراد وديون الدولة، بل إن ديون الدولة أحقُّ بالسداد من ديون الأفراد؛ لأن ديون الأفراد هي حقوقٌ لأشخاصٍ معينين، أما ديون الدولة فهي حقوقٌ في ذمة المدين لجميع أفراد الأمة، وكل من يماطل في دفعها أو يستخف بها يكون آثمًا وظالمًا ومرتكبًا لفعلٍ مُحرَّمٍ نهى الله تعالى عنه.
ولقد وردت أحاديث متعددة تحثُّ على دفع الديون لمستحقِّيها، وتحذر من أكلها بالباطل؛ ومن ذلك ما أخرجه البخاريُّ واللفظ له ومسلمٌ وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتَى له بالرجل المتوفَّى وعليه دَينٌ فيسأل: «هل ترك لدَينه فضلًا؟» أي: هل ترك من المال ما يسد ما عليه من ديون؟ فإن قيل له: إنه قد ترك وفاءً -أي ترك ما يسد ديونه- صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: «صَلُّوا على صاحبكم».
قال العلماء: وكان ذلك قبل أن تفتح الفتوح، فلما فتح الله تعالى البلاد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكثرت الأموال صلى على مَن مات وعليه ديونٌ، وقضى عنه صلى الله عليه وآله وسلم تلك الديون.
وأخرج الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نَفْسُ المؤمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ -أي: محبوسةٌ بما عليه مِن ديون- حتى يُقضَى عنه».
وفي الحديث الصحيح الذي أخرجَه البخاريُّ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن أَخَذَ أموالَ الناسِ يُرِيدُ أَدَاءَها أَدَّى اللهُ عنه، ومَن أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ».

بيان مفهوم رسوم الأيلولة وحكمها

أما رسم الأيلولة فإن كان بمعنى أن تُقرِّر الدولة مبالغَ معينةً كرسومٍ على من يريد أن تؤول إليه أموالٌ أو عقارات معينةً؛ لكي تصبح مسجلةً باسمه، فلا شيء في ذلك من الناحية الدينية، ما دامت هذه المبالغ المقررة لا ظلم فيها ولا غَبْن، والذي يقدر ذلك هم أهل الخبرة والاختصاص، أما إذا كان رسمُ الأيلولة يحمل معنًى آخرَ سوى ما ذكرناه آنفًا، فعلى السلطة التشريعية في الدولة أن تُعدِّلَ تلك الرسوم بحيث تتفق مع عدالة شريعة الإسلام وسماحتها ويسرها.
هذا، ومن سمات الأمم السعيدة الرشيدة القوية أن تسود فيها روح التعاون الصادق بين أبنائها، وأن يؤدي أفرادها ما عليهم من واجبات قبل أن يطالبوا بما لهم من حقوق، أما الأمم الشقية الجاهلية الضعيفة فهي تلك التي تشيع فيها روح التصارع والأنانية وسوء الظن، والمطالبة بالكثير مما هو حقٌّ ومما هو غير حقٍّ دون أن يقدم الكثير من أبنائها شيئًا يُذكر مما يجب عليهم نحو أوطانهم ومجتمعاتهم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أولًا: أما عن بيع الوالد المنزل والمحلات التجارية بيعًا صوريًّا للوالدة بالصورة المذكورة في السؤال فهو بيعٌ نافذٌ قضاءً وشرعًا، وعليه فليس للوالد تركة تقسم على ورثته الشرعيين.
وبوفاة الأخ المتوفى أولًا عن المذكورين فقط يكون لأمه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
وبوفاة الأخ المتوفى ثانيًا عن المذكورين فقط يكون للأم السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
وبوفاة الأخ المتوفى ثالثًا عن المذكورين فقط يكون لأمه السدس فرضًا؛ لوجود عدد من الإخوة، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر أو عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد الإخوة؛ لحجبهم بالإخوة الأقرب منهم درجة بالنسبة للذكور، ولا شيء لبنات الإخوة؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وبوفاة الأم سنة 2003م بعد أول أغسطس 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها لأولاد ابنيها المتوفيين قبلها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كانا على قيد الحياة وقت وفاة أمهما في حدود ثلث التركة، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله.
فبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى ثلاثة عشر سهمًا: يكون لأولاد الابنين المتوفيين قبل أمهما أربعة أسهم يأخذ كل فرع نصيب أصله، فيكون لأولاد ابنها المتوفى ثانيًا سهمان يقسمان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولابن وبنت ابنها المتوفى أولًا سهمان يقسمان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي بعد إخراج الوصية وهو تسعة أسهم هو التركة التي تقسم على الورثة الأحياء للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وليس هناك وارث آخر بفرض ولا تعصيب ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، ولم تكن المرأة المتوفاة قد أوصت لأولاد ابنيها بمثل نصيب والديهما أو أعطتهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
ثانيًا: أما عن قيام الوالد بإيجار محل لأحد أولاده أثناء حياته دون أن يتقاضى منه أية مبالغ على ذلك، فالإنسان ما دام على قيد الحياة ويحسن التصرف في أمواله ولم يكن محجورًا عليه بفلس أو سفه فمن حقه أن يتصرف في ماله كيف يشاء وحسبما يريد من بيع أو شراء أو هبة أو إيجار أو غير ذلك من أوجه التصرف المشروعة، ولا حرج عليه شرعًا في مثل هذا التصرف، وليس لأحد الورثة أو غيرهم الاعتراض على ما فعله صاحب المال في حياته؛ فلعله نظر إلى مصلحة راجحة عنده في هذا الأمر. والله من وراء القصد.
وبالنسبة لقيام الوالدة بإيجار محل لأحد الأبناء فإن كان المحل المشار إليه ضمن ممتلكات الأم سواء تملكته بمالها الخاص أو عن طريق هبة من زوجها أو عن طريق ميراث أو خلافه من أوجه التملك المشروعة فما قيل في إيجار المحل للابن المتوفى ثانيًا يقال هنا.
وإذا لم يكن المحل ضمن ممتلكات الوالدة تكون الإجارة باطلة؛ لأنه تصرف في مال الغير بغير حق، وقد نهى الله تعالى عن ذلك في قرآنه ونهى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل هذا التصرف، وليس على الوالدين إثم في ذلك إن شاء الله تعالى، والله غفور رحيم، وسعت رحمته كل شيء.
ثالثًا: أما عن وضع الإيجار المحصل من البيت والمحل فإنه حق لكل الورثة يجب على من يقوم بتحصيله أن يوزعه على الورثة الشرعيين كل بحصته كما سبق تفصيله، وليحذر من أكل أموال الناس بالباطل؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ» رواه الدارقطني في "سننه"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهُمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذْ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فُطُرِحَتْ عَلَيْهِ» رواه البخاري.
رابعًا: أما عن وضع إدارة المحل... إلخ فإنه يجب أن يُعْطَى الأخ الذي قام بإدارة المحل على مدار هذه الفترة أجرة إدارته للمحل المعبر عنها في الفقه الإسلامي بـ"أجرة المثل"، وأن تقدروها فيما بينكم، وإلا فالمرجعية في تحديدها لأهل الخبرة في هذا المجال، والباقي بعد مصروفات المحل وأجرة إدارة المحل من الربح يكون لكل الورثة كل حسب حصته كما أوضحناه فيما سلف.
أما عن المنزل الذي قام الأخ الصغير ببنائه أثناء إدارته المحل فإنه ينظر فيه: إن كان البناء من مال المحل فهو حق لكل الورثة، وإن كان من ماله الخاص حسب ادعائه فليثبت ذلك بالطرق المشروعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» رواه الدارقطني وغيره. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.


أولًا: توفي رجل عن ابنين، وبنت، وكان له بيت قيمته الآن ثلاثون ألف جنيه.
ثانيًا: ثم توفيت بنته عام 1980م عن أولادها: ابنين، وبنتين، وولدي بنتها المتوفاة قبلها، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الابن الأول عن زوجته، وبنتيه، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت حفيدته -البنت الأولى لبنته- عن ابن وخمس بنات، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجته، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي حفيده –الابن الأول للبنت- عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي حفيده -الابن الثاني للبنت- عن زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفيت زوجة ابنه الأول عن بنت وابني أخت شقيقة.
فمن يرث؟ وكم يرث؟


في عام 1945م تم تحرير وثيقة توزيع ميراث جدي لأمي بين والدتي وبين زوجة جدي وأولادها -أربعة إخوة وأخت لأمي من الأب- مفادها أنها أخذت نصيبها من ميراث أبيها، ولا يحق لها المطالبة بأي شيء، ووقَّعَت أمي عليها، وكان من ضمن الأنصبة نصف فدان في قرية ونصف فدان أرض في قرية أخرى، وقد حصلت عليهما أمي، وبعد وفاتها في عام 1970م ظهرت أرض يملكها أبوها في قرية ثالثة، وكانت تحت حيازة وزارة الأوقاف، وقام بعض من أخوالي وحفيد لجدي برفع قضية ضد وزارة الأوقاف، ولم تتضمن الأوراق والمستندات وحصر المواريث ذكر اسم والدتي كأحد الورثة، وحكمت المحكمة أن الأرض تخص أباها ولصالح الورثة.
وعليه أرجو من فضيلتكم الرأي طبقًا للشريعة الإسلامية: هل يحق لنا -نحن أولادها- المطالبةُ بنصيبنا في هذه الأرض التي حكمت بها المحكمة لصالح الورثة؟ علمًا بأن والدتي لم توقع على أنها أخذت حقها في هذه الأرض التي توجد في قرية ثالثة.


• توفيت امرأة عن أخت شقيقة، وأولاد أخوين شقيقين.
• ثم توفيت بنت أختها الشقيقة عن بنتين، وأخويها وأخواتها الأشقاء: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت بنت أختها الشقيقة عن زوج وابن وبنت وبقية المذكورين.
• ثم توفيت الأخت الشقيقة عام 1994م عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


رجل مات وانحصر إرثه الشرعي في بنته لصلبه، وأخيه لأبيه، فما يخص كل واحد منهما شرعًا في تَرِكة المورث المذكور؟ أفيدوا الجواب.


يقول السائل: أوصى أحد الأشخاص بحرمان بعض ورثته من ميراثه بعد وفاته؛ فما حكم ذلك شرعًا؟