حكم أجرة مستودع في مشروع بين شريكين

تاريخ الفتوى: 24 يناير 1980 م
رقم الفتوى: 2073
التصنيف: الإجارة
حكم أجرة مستودع في مشروع بين شريكين

ما حكم أجرة مستودع في مشروع بين شريكين؟ فشخصان تشاركا على تعهُّدِ بناءٍ للحكومة أحدهما مهندس والآخر عامل ومُموِّل، وبعد عقد الشركة بينهما تذاكرا في استئجار مستودع لموادِّ البناء وآلاتِه، ثم فَطن العاملُ أن عنده مكانًا يصلح لأن يكون مستودعًا فذكره لشريكه المهندس فرضي شريكُه بذلك، وقد استعملا هذا المكان ولكن لم يذكرا شيئًا عن مقدار أجره، وبقي هذا الأجرُ مجهولًا إلى أن انتهت شركتهما وأرادا الانفصال. وقد طالب صاحب المستودع شريكه المهندس بدفع نصف أجرة المستودع فرضي شريكه بذلك بادئ الأمر، وبعث رجلًا مُختصًّا فخمَّن أُجرَته ورضي صاحبُ المستودع بذلك التخمين أيضًا، ثم قال له بعضُ أهلِ العلمِ إن هذا طالما من الشريك يعتبر تبرُّعًا، وإنكم سُئلتُم بوصفكم أمين إفتاء حماة فأفتيتم بأن هذا من قبيل الإجارة الفاسدة وفيها أجرُ المِثل؛ حيث لم يُذكر فيها بدلُ الإيجار، وليس هذا من قبيل التبرُّع؛ حيث لم يُذكر التبرع نصًّا ولا دلالةً ولا العرفُ يدلُّ عليه، بل يدل على الإجارة، وفي آخر الكتاب الرغبةُ في الإجابة عن هذه الواقعة.

إذا كان العرف قد جرى على أن مثل هذا المستودع لا يكون استعماله إلا بأجرة، يجب لصاحبه في الحالة المذكورة أُجرةُ المِثل.

المحتويات

 

بيان مفهوم عقد الإجارة وأركانه

إن الإجارة باتفاق الفقهاء -مع اختلاف العبارة-: عقدٌ يفيد تمليكَ المنفعة بعوضٍ، وأركانهُا عند فقهاء الحنفية الإيجابُ والقبولُ، وما عداهما يدخل في الشروط، بينما فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة رأوا أن أركانها الإيجاب والقبول والعاقدان والأجرة والمنفعة.
وللإجارة شروط في العاقدَين وفي الصيغة وفي المنفعة التي هي محلُّ الإجارة وشروط في بدل المنفعة وهو الأجرة، وبعض الفقهاء يقرر شروطًا للنفاذ وشروطًا للزوم، والذي يَهم الآن ذكرُه إجمالًا هو شروط المنفعة وشروط الأُجرة.

شروط المنفعة بعقد الإجارة

الأول: فيشترط أن تكون المنفعةُ معلومةً عند التعاقد علمًا يرفعُ الجهالة المفضية للنزاع؛ وعلم المنفعة يكون ببيان العين التي وقعت الإجارة على منفعتها، ومن عناصرها بيان المدة وذلك مع اختلاف عبارات هذا الشرط بين فقهاء المذاهب.

والشرط الثاني: أن يكون استيفاءُ المنفعة مقدورًا.

والثالث: تكون المنفعةُ مقصورةً؛ بمعنى أن يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة، والتعامل بها يجري بين الناس.

الرابع: ألا تكون المنفعة مطلوبًا فعلها قبل الإجارة.

الخامس: عدم انتفاع الأجير بالعمل المقصور عليه مع اختلاف عبارات فقهاء المذاهب في مُؤَدَّى هذا الشرط وما يخرج به.
السادس: أن تكون المنفعةُ مملوكةً للمؤجِّر.

شرط الأجرة بعقد الإجارة

الأجرة في عقد الإجارة؛ كالثمن في عقد البيع، ويشترط في الحنفية أن تكون مالًا مُتقوَّمًا معلومًا.
ويُجمِع فقهاء المذاهب على اشتراط أن تكون الأجرة معلومة في عقد الإجارة؛ كالثمن في البيع وإن وقع الخلاف في مالية الأجرة وتقومها أو كانت في الذمة. "بدائع الصنائع" للكاساني فقه حنفي (جزء 4)، و"الشرح الكبير" للدردير بـ"حاشية الدسوقي" فقه مالكي (جزء 4)، و"نهاية المحتاج" فقه شافعي (جزء 5)، و"كشاف القناع" فقه حنبلي (جزء 2 في الإجارة).

فساد عقد الإجارة لجهالة الأجرة

لَمَّا كان ذلك وكان الثابت في الواقعة المطروحة أن الشريك مالك المستودع لم يُجرِ مع شريكه الآخر صيغة عقد إجارة على ما هو بادٍ من السؤال، وأنَّ رضا هذا الشريك قد ينصرف إلى ارتضائه مجرد استعمال المكان المعروض مستودعًا، فإن كان العرف قد جرى على أنَّ مثل هذا لا يكون استعماله إلا بأجرة اعتُبِرَت إجارة معاطاة كبيع المعاطاة، ويؤكد هذا العرف -إن كان- أنهما تذاكرا في استئجار مستودع قبل أن يفطن الشريك العامل لوجود هذا المستودع لديه، وإذا اعتبرت إجارة معاطاة بهذا النظر وقعت إجارة فاسدة؛ لأن الأجرة لم تكن معلومة وقت العقد بافتراض تحقق باقي الشروط السابق إجمالها في نصوص المنفعة المتعاقد عليها.
هذا، ويُجْمِع فقهاء المذاهب الأربعة على أن الإجارة الفاسدة متى نفذت وجب فيها أجرة المثل على اختلاف بينهم في تسميتها في هذه الحال هل هي أجرة أو بدل أو عِوض.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تلقيح الحيوان مقابل مال؛ فأنا مهندس مصري الجنسية بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدي مزرعة لتربية الخيول العربية الأصيلة، وتوجد في ولاية أخرى مزرعة لتربية الخيول العربية ولديهم حصان عربي أصيل، وقد صرف عليه صاحبه مبلغًا من المال حتى أصبح في مستوى عال، ويريد السائل أن يرسل أحد خيوله من مزرعته إلى هذه المزرعة الأخرى؛ لتنجب من هذا الحصان المشهور لمدة شهرين تقريبًا حتى يتم اللقاح مقابل مبلغ من المال يدفعه السائل لصاحب الحصان وإعادة الخيول إلى مزرعته. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي، وهل هذا حلال أم حرام؟


ما حكم بيع مالك الأرض الأسمدة المدعمة للمستأجر بسعر السوق؟ فأنا مالك لأرضٍ زراعية، والجمعيات الزراعية تقوم بإعطائي الكيماوي والسِّمَاد بأسعار مدعمة، وقد أجَّرتُ أرضي لأحد الأشخاص، وأقوم بأخذ حصتي من الكيماوي من الجمعية وأبيعها بسعر السوق للمستأجر، فما حكم ذلك؟


هل يجوز لشركة اتصالات استئجار مئذنة مسجد ليكون مكانًا لاستقبال معلومات الاتصالات -الهواتف- للشركة؟


هل يجوز إيجار شجر الفاكهة مقدَّمًا لسنين؟


ما حكم الضمان في حال تلف السيارة المستأجرة؟ حيث يقول السائل: لي أخ توفِّي في حادث سيارةٍ كان هو قائدها؛ حيث كانت توجد شَبُّورة ضباب، وتوجد فرامل على مسافة عشرة أمتار، وذلك من معاينة المباحث، وكان قد أخذ هذه السيارة من مالكها على سبيل الإيجار، والآن يطالب صاحب السيارة بإصلاح سيارته وتعويض. فما حكم الشرع؟


ما حكم الأرض الزراعية المؤجرة عند وفاة مستأجرها؟ حيث تقول السائلة: استأجر والدي قطعة أرضٍ زراعية، وتوفي وهو يقوم بزراعتها ونحن معه أنا وأمي لأكثر من خمس سنوات. فهل تصير هذه القطعة ميراثًا بعد وفاة والدي لجميع الورثة، أم هي لمن كان يقوم بالزراعة معه؟