الضوابط الشرعية لكفالة طفل من دارالأيتام ورعايته في البيت

تاريخ الفتوى: 29 أبريل 2007 م
رقم الفتوى: 6768
التصنيف: مجتمع وأسرة
الضوابط الشرعية لكفالة طفل من دارالأيتام ورعايته في البيت

سائل يسأل عن الشروط والضوابط الشرعية في خصوص أخذ طفل من دار للأيتام لتربيته في البيت وكفالته ورعايته؟

يُشْتَرَط فيمَن يريد رعاية طفل مع أسرته سواء أكان له أولاد أم لا ألَّا يَنْسِب الطفل إلى نفسه؛ لأنَّ هذا من الكبائر، ويُشْتَرَط أن يكون الولد في سنّ الرضاعة -وهي سنتان قمريتان-؛ حتى يتسنَّى لرب الأسرة البديلة حينئذ أن يجعله يرضع من زوجته -الأم البديلة- أو أمها أو أختها أو بنتها أو زوجة ابنها أو زوجة أخيها، ويتسنَّى إذا كان أنثى أن ترضع من زوجة أخرى لرب الأسرة البديلة -إن كان- أو من أمه أو أخته أو ابنته أو زوجة أخيه أو زوجة ابنه، إن كان في ثدي المرضِعة ما تُرْضِعُه به، وإلا تناولت من المواد غير الضارة ما يساعدها على إدرار اللبن، فتُرضِعُه خمس رضعات مشبعات متفرقات على الأقل حتى يمكن أن يُقِيمَ مع هذه الأسرة بلا حرج من المعيشة مع الذكور فيها -إن كان الولد أنثى- أو بلا حرج من المعيشة مع الإناث فيها -إن كان الولد ذكرًا-.

ويُشْتَرَط كون الأسرة البديلة من المسلمين، وألا تكون بهم أمراض معدية يُخشى انتقالها إلى الطفل الذي يرغبون في رعايته واستضافته، ويُشْتَرَط السماح برقابة خارجية ومتابعة دورية للتأكد من عدم الإساءة للطفل أو استغلاله استغلالًا محرمًا شرعًا أو قانونًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

يقول السائل: ما المقصود بسنن الفطرة؟ وما حكم الالتزام بها؟


نرجو منكم بيان مدى اعتبار عادات الناس وأعرافهم من ضمن الأدلة الشرعية. وما هي الشروط الواجب توافرها لذلك؟ فإن بعض الناس يزعمون أن الدليل إنما هو منحصر في الكتاب والسنة؛ فنرجو منكم البيان.


ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؛ حيث دأبت جارتنا على إيواء القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة ممَّا يسبّب انتشار الأمراض والأوبئة، والتي أصابت أولادنا بأمراض الجلد والعيون فضلًا عمَّا تتركه هذه القطط والكلاب من المخلفات والقاذورات. فما حكم  قتل هذه الكلاب والقطط الضالة؟


ما المراد بتحسين اختيار أسماء الأولاد الذي أمرت به الشريعة الإسلامية؟ وما أهمية تحسين الأسماء؟


ما حكم كثرة الإنجاب التي تؤدي إلى تقصير الأبوين في حق الأولاد من تربية ونفقة وتعليم ونحو ذلك؟


سائل يقول: حدث نزاع بين الزوج ووالد الزوجة، وأراد والد الزوجة أخذ منقولات الزوجة بدعوى أنه وليّ مال عليها، والزوجة تعارض والدها؛ لأنها في وئام مع زوجها؛ فهل لوالدها الحقّ في أخذ هذه المنقولات؟