ما حكم أكل الذبيحة إذا تركت الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم؟ فهناك رجل ذبح ذبيحة وترك الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم. فهل الذبيحة حلال أم حرام؟ وما حكم مَن أكَلَها؟ وهل عليه كفارة؟
يجوز شرعًا أكل هذه الذبيحة إذا كان قد روعي في الذبح قطع باقي العروق الواجب قطعها شرعًا.
اختلفت الروايات عند الحنفية في محل الذبح: فرواية القدوري ومن تابعه أن محل الذبح بين الحلق واللبة أي من العقدة إلى مبدأ الصدر؛ لأن الحلق هو الحلقوم كما في "القاموس"، ومقتضى هذه الرواية عدم الحِل إذا وقع الذبح قبل العقدة؛ لأنه وقع في غير محل الذبح، وقد صرح بذلك في "الذخيرة" ورواية "المبسوط" ومن نحا نحوه أنه يحِلُّ الذبح بين اللبة واللحيين، ومقتضى هذه الرواية الحِل فيما إذا وقع الذبح قبل العقدة؛ لأنه بين اللبة واللحيين، وقد صرح بذلك الإمام الرُّسْتُغْفَنِي فقال بالحِل سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو الصدر، وقد رجح هذه الرواية صاحب "العناية" شارح "الهداية" حيث قال: [والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الذكاة ما بين اللبة واللحيين». وهو يقتضي جواز الذبح فوق الحلق قبل العقدة؛ لأنه وإن كان قبل العقدة فهو بين اللبة واللحيين، وهو دليل ظاهر للإمام الرُّسْتُغْفَنِيِّ رحمه الله في حِل ما بقي عقدة الحلقوم مما يلي الصدر، ورواية "المبسوط" أيضًا تساعده، ولكن صرَّح في ذبائح "الذخيرة" أن الذبح إذا وقع أعلى الحلقوم لا يحِل، وكذلك في "فتاوى أهل سمرقند"؛ لأنه ذبح في غير المذبح وهو مخالف لظاهر الحديث كما ترى، ولأن ما بين اللبة واللحيين مجمع العروق والمجرى، فيحصل بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه، وكان حكم الكل سواء ولا معتبر بالعقدة] انتهى.
ونحن نميل للرواية الثانية؛ لقوة دليلها، ولموافقتها للحديث، وخصوصًا أن كلام "التحفة" و"الكافي" وغيرهما يدل على أن الحلق أي أصل العنق كما في "القهستاني".
وبهذا عُلم الجواب على السؤال، وأنه يحل أكل الذبيحة إذا تركت الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم إذا كان قد روعي في الذبح قطع باقي العروق الواجب قطعها شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الوقت الذي تُذْبَحُ فيه عقيقةُ المولود؟ وما الحكم لو فات هذا الوقت ولم يتم الذبح؟
كيف تقسم الأضحية؟ هل هي ثلث من كل شيء؛ ثلث من الكبد، وثلث من الرأس وهكذا، أو كيف تقسم بالثلث؟
ما حكم قصّ الأظافر وحلق الشعر في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة لمَن نوى الأضحية وعزم على فعلها؟
ما حكم الأضحية بالنسبة للمسافر عن بلده، وكذا الحاج؟ وهل هي مشروعة في حقهما؟
ما حكم ادِّخار جميع لحم الأضحية، وعدم توزيع جزء منها على الفقراء؟
ما حكم الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي؟ فأنا أريد أن أضحي هذا العام إن شاء الله بأضحية أقوم على تسمينها من الآن، وقد سمعت من أحد الشيوخ أن الإنسان الذى عقد العزم على أن يضحي لا يجوز له فى العشر الأوائل من ذي الحجة أن يأخذ من أشعاره ولا أظفاره ولا شعر لحيته ... إلخ تأسيًا بالمُحرم. والسؤال هنا: هل يجوز لى وقد عقدت العزم إن شاء الله على أن أضحي أن أقوم بحلق ذقني أو لحيتي في هذه الأيام العشر؟ وهل يؤثر ذلك في ثواب الأضحية؟ وإذا كنت أعمل بالشرطة أو ما شابهها فهل يكون عذرًا لي في حلق ذقني أم أنه مخالفة للقرآن والسنة؟ أرجو الإفادة رحمكم الله.