توفي رجل وترك منـزلًا، وذلك عن: زوجة، وولديه ذكر وأنثى.
ثم توفيت بنته عن: بنتٍ، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1925م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه عن أولاده: ذكر وأنثيين.
فمن يرث، علمًا بأن المنـزل لم يقسم حتى الآن؟
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته الثمن فرضًا، ولولديه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لوالدتها السدس فرضًا، ولبنتها النصف فرضًا، ولأخيها الشقيق الباقي تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة قبل العمل بقانون الوصية الواجبة عن المذكورين فقط تكون كل تركتها لابنها تعصيبًا، ولا شيء لبنت بنتها.
رابعًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لأولاده الثلاثة كل تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لبنت أخته الشقيقة.
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولولدَيه الباقي بعد الثمن للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لوالدتها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتها نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المُعَصِّب لها، ولأخيها الشقيق الباقي بعد السدس والنصف تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب. والمسألة من ستة أسهم: للأم سهم واحد، وللبنت ثلاثة أسهم، وللأخ الشقيق سهمان.
ثالثًا: بوفاة الزوجة قبل عام 1946م عن المذكورين فقط تكون كل تركتها لابنها تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لبنت بنتها؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
رابعًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لأولاده الثلاثة كل تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لبنت أخته الشقيقة؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
فالمسألة من أربعة أسهم: للابن سهمان، ولكلٍ من البنتين سهم واحد.
ولما كان المنزل لم يقسم حتى توفي ورثته المذكورون فإن هذا المنزل يكون من خمسمائة وستة وسبعين سهمًا: لابن الابن مائتان وستة وأربعون سهمًا، ولكل من البنتين مائة وثلاثة وعشرون سهمًا، ولبنت البنت أربعة وثمانون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير مَن ذُكِرُوا، ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل توفي بمصر عن تركة، وعن أقارب هم ابن أخيه الشقيق المتوفى قبله، وأولاد عم شقيق ذكورًا وإناثًا، وأولاد أبناء عم شقيق ذكورًا وإناثًا، وابن ابن عمته، وابن خاله، وأولاد أولاد خاله، فإلى مَنْ تؤول ترِكة المتوفَّى من هؤلاء الأقارب؟
ما حكم تنفيذ الوصية غير الموثقة التي أقرها الورثة؟ حيث توفيت زوجتي، وتركت مصاغًا ذهبيًّا أوصت به لولديها، ولها مؤخر صداق، وقائمة منقولات، ولها متعلقات شخصية، والوصية بخطها، ولكن لم تُوَقِّع عليها، وليس عليها شهود، ولكن الورثة كلهم يُقِرّون بأنَّها منها، فما حكم الشرع في هذه الوصية وفي متعلقاتها؟
ما أثر نماء التركة على أنصبة الورثة؟ فقد توفيت عمتي عام 1984م، وتركت أباها وأولادها، وعندما كُتِبَ إعلام الوراثة لم يذكر فيه الأب، بل إنه لم يعلم بوفاتها حتى توفي ولم يأخذ حقه في ترِكتها الذي هو السدس؛ حيث مات بعدها بنحو أربعين يومًا تاركًا فقط ابنه وأولاد هذه البنت التي لم يأخذ حقه في ميراثها. والآن يطالب أبي بحقه في ميراثه في أبيه، حيث إن ترِكة عمتي هذه كانت قطعة أرض مقامًا عليها عقار، وكذا محل تجاري للمأكولات، وقد نمت هذه التركة من إيراد هذا المحل حتى نتجت منه سلسة محلات كثيرة وكبيرة الاسم والصيت في أنحاء مصر، ولم يختلف ورثة عمتي مع أبي في أن له حقًّا في الميراث عن طريق والده، إلا أنهم يريدون حساب هذا الحق من أصل التركة دون زيادة. فهل هذا هو حقه فقط، أم أن نصيبه يُحسَب من مجموع أصل التركة ونمائها على مدار السنوات كلها؟
سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: توفي شخص عن غير وارث، تاركًا ما يورث عنه شرعًا: المنقولات الموضحة بالمحضر طيه، وقيل بأنه في حال حياته تنازل عنها إلى شخص آخر بعد وفاته نظير مبلغ 500 قرش مصاريف خرجته، بمقتضى الورقة المرفقة طيه، فالأمل بعد اطلاع فضيلتكم على الأوراق طيه الإفادة عما إذا كانت الورقة المنسوب صدورها من المتوفى تعتبر وصية، ومن الحوادث الموافقة بعد سنة 1911م، وطيه عدد 3 ورقات. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
تركة تشتمل على نقود وعروض وعقار، أراد الورثة عمل تخارج فيما بينهم، على أن بعضهم يأخذ قدرًا معلومًا من النقود زائدًا عما يستحقه فيها، عِوَضًا عما له فيها وفي بقية الأنواع، ورضي ذلك البعض، فهل هذا التخارج صحيح؟
تقول السائلة: أعطت أمي لي ولأخي ولأختي قطعَ أرض متساوية بغرض البناء عليها، وقُمنا ببناء المنازل في حياتها، وبعد وفاتها جمع أخي كل الأرض ثم قسمها قسمة الميراث بغير رضانا؛ فهل يجوز ذلك شرعًا؟ وهل أمي آثمة لكونها وزعتها علينا في حياتها بالتساوي؟