علاقة خطيئة الزنا بنقض العهد مع الله

تاريخ الفتوى: 20 فبراير 1999 م
رقم الفتوى: 539
التصنيف: الزنا
علاقة خطيئة الزنا بنقض العهد مع الله

يقول الله تعالى في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]، ولقد عرَّف الله لنا الفاسقين بأنهم حسب ما جاء في سورة البقرة [27]: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾. فما هي علاقة خطيئة الزنا بنقض العهد مع الله؟ وما الفرق بين التعريفين؟

علاقة خطيئة الزنا بنقض العهد مع الله واضحةٌ جليةٌ؛ لأن رب العزة جل علاه أخذ على بني آدم حين استخرجهم من ظهر آدم عهدًا وطلب منهم المحافظة على عهدهم مع ربهم وأوصاهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وذلك واضح من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: 172]، فإذا خالف بنو آدم أمر الله ولم ينفذوا ما أمرهم به وارتكبوا خطيئة الزنا فإنهم بذلك قد نقضوا عهدهم مع ربهم.

والميثاق هو العهد المؤكد باليمين، وللعلماء في معنى العهد أقوال يحسن الرجوع إليها. راجع: "تفسير القرطبي" (ص 211، ط. دار الشعب).
ولما كان الذين يرمون المحصنات ويقذفونهنَّ دون أن يكون لهم دليلٌ على صحة دعواهم يستحقون الجلد، وتُرفض ولا تُقبل لهم شهادة، وكانوا خارجين عن طاعة الله تعالى، ناسبَ الإتيان بكلمة الفسق الذي هو خروج عن طاعة الله عز وجل، ولما كان نقض العهد مع الله من بعد توكيده وقطع ما أمر الله به أن يوصل والإفساد في الأرض يُعد ضلالًا وهلاكًا، ناسب أن يأتي بكلمة الخسران الذي هو الضلال والهلاك، وهذا هو الفرق بين التعريفين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

عندما تزني امرأة وتتزوَّج مَن زَنَى بها هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟


رجل محصن زنى بامرأة محصنة في بلد لا تقيم حدَّ الزنى، فكيف يتوب؟ وهل يجب عليه حتى يتوب أن يُقَام عليه حد الزنا؟


ما حكم العلاقة بين الجنسين من غير زواج؟ فقد سأل رجل وقال: مريض بمرض صدري ويخشى أن يتزوج فتعلم زوجته بعد مدة بمرضه فتطلق منه بحكم القانون، كما يخشى أن ينجب أطفالًا يرثون منه هذا المرض. فهل إذا اصطحب فتاة للاستمتاع الخارجي يكون وزر ذلك كوزر الزنا، أم يُقبِل على الزواج رغم مرضه؟


طلب وكيل إحدى النيابات الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.


يقول الله تعالى في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]. ولقد عرَّف اللهُ لنا الفاسقين بأنهم حسب ما جاء في سورة البقرة: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [البقرة: 27].
والسؤال: لماذا كان عدد الشهود أربعة؟ ولماذا كان العقاب ثمانين جلدة؟ ولماذا في حالة عدم وجود الشهود الاكتفاء بشهادة أحد الأطراف أربع شهادات بالله؟