حكم لبس الحذاء الطبي للمحرم المعاق

تاريخ الفتوى: 24 يناير 2004 م
رقم الفتوى: 586
التصنيف: الحج والعمرة
حكم لبس الحذاء الطبي للمحرم المعاق

ما حكم لبس الحذاء الطبي للمحرم المعاق؟ فالسائل معاق، وساقه اليسرى أقصر من اليمنى، ويقوم بتعويض ذلك بحذاء طبي، وقد أكرمه الله سبحانه بالحج هذا العام، فهل يجوز له لبس الحذاء الطبي وهو يؤدي المناسك داخل المسجد الحرام من طواف وسعي؟ وهل عليه فدية في ذلك أم لا؟ وهل رباط الحذاء يعتبر مخيطًا أم لا؟

يجوز للسائل لبس الحذاء الطبي وربطه برباطه المُعدِّ له؛ لأن هذه ضرورة، وعليه في هذه الحالة فدية: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، ويجوز إخراج قيمة الإطعام.

يجوز لبس الحذاءِ الطبي وربطه برباطه المُعدِّ إليه في مثل حالة السائل؛ لأن هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، ولقوله عز وجل: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» رواه أحمد.
فعلى صاحب السؤال الذي يرتدي الحذاء الطبي أن يخرج فديةً: مِن صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وله إخراج القيمة لكل مسكينٍ ما يساوي خمسة جنيهاتٍ تقريبًا بالعملة المصرية -آنذاك-، أو بذبح شاة، وذلك قياسًا على من غطَّى رأسه لمرضٍ بها، أو أي أذىً يلحقه؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل السترَة التي يلبسها المُحرِم في حجه وعمرته والتي تكون قطعة من قماش يتم عمل كنار لها ويتم إدخال مطاط لها -أستك- في هذا الكنار وتُلبس أسفل الإزار مشروعة؟ حيث إننا نقوم بتصنيعها وتوريدها للمحلات التجارية، ورأيكم سيكون فيصلًا في الاستمرار في هذا النشاط من عدمه.


هل تصح كفالة الأخرس في الديون؛ فأتشرف بأن أستطلع رأي فضيلتكم عن حكم الشريعة الإسلامية الغراء في المسألة الآتية:
امرأة أمية من أوساط الفلاحين بالغة تميز بالإشارة ما تفهمه من ظواهر الأمور العادية، وهي صماء بكماء، وقَّعت على صك يتضمن دينًا جسيمًا على أمها بأنها ضامنة لها على وجه التضامن، وذكر في صك الدين أن هذه المرأة أفهمها زوجها بالإشارة موضوع العقد، فهل تصح كفالتها شرعًا؟ وهل يمكن أن يصح عقد الكفالة بالتضامن بالإشارات؟ نرجو التفضل بإفادتنا في ذلك. مع قبول أسمى عبارات الإجلال والإعظام.


ما حكم العمرة للمرأة إذا فاجأها دم الحيض؟ فأمٌّ تسأل وتقول إنها حجزت للعمرة هي وابنتها، وقبل الإحرام فاجأ البنت الحيض، وفترة الإقامة في مكة 4 أيام، وبعدها يومان في المدينة، والعادة لهذه البنت 8 أيام، فهل يجوز لها الإحرام في هذه الحالة؟


ما حكم الإنفاق من صندوق الجزاءات على الحج والعمرة للعاملين بإحدى الشركات؟ فأنا أعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، ويوجد بها صندوق يُسَمَّى بصندوق الجزاءات، وهذا الصندوق من حقّ العاملين في الشركة، ويُنفق منه على الرحلات والمصايف. فهل يجوز الإنفاق منه على رحلات الحج والعمرة؟


ما حكم زيارة أهل البقيع بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟


أولًا: هل يجوز صلاة الابن عن أبيه؛ حيًّا كان الأب أو ميتًا؟
ثانيًا: هل يصح حج الابن عن أبيه إذا كان قد مات منتحرًا؟