تجهيز الأخت من ميراثها في تركة والدها

تاريخ الفتوى: 03 يونيو 1974 م
رقم الفتوى: 2036
التصنيف: الميراث
تجهيز الأخت من ميراثها في تركة والدها

توفي والدي وترك تركة تقدَّر بمبلغ 2457 جنيهًا و500 قرش بعد سداد الديون التي كانت عليها، وقد توفي المذكور عن زوجته وأولاده، وهم: خمسة ذكور وبنتان فقط، وقد تزوجت إحدى البنتين بعد أن قام إخوتها بتجهيزها بناءً على إذنها، وقد تكلَّف تجهيزها 450 جنيهًا، وقد دُفع هذا المبلغ من مال التركة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا المبلغ الذي تكلَّفه تجهيزه لأخته المذكورة، وهل يُحسب هذا المبلغ من نصيبها في التركة، أم لا؟
وقد قرر السائل في طلبه أن مال التركة جميعه يُسْتَغلُّ في التجارة، ويقوم هو بإدارتها مع بعض من الإخوة، وأن هذه التجارة تربح، فهل يعتبر المبلغ الذي تَكَلَّفَه تجهيز أخته المذكورة مضافًا إليه ما يخصُّه من الربح أو أنه بحصولها على هذا المبلغ انقطعت علاقتها بالتركة ولا شأن لها بالربح؟

ما تكلفه تجهيز بنت المتوفى يعتبر من نصيبها في التركة شرعًا، فإن كان مساويًا قدر نصيبها من التركة تكون قد استوفت نصيبها، وإن نقص عنه أكمل لها من التركة، وإن زاد عنه رجع عليها الورثة بما زاد واستوفوه منها، وهذا إذا كان ما أُخِذَ للتجهيز قد أُخِذَ عقب الوفاة مباشرةً قبل أن يُستَغَلَّ مالُ التركة في التجارة ويربح، أما إذا كان أَخْذُهُ بعد استغلال المال في التجارة وربحه، فإنه يضاف إلى نصيب كل واحد من الورثة ما يخصه من الربح.

المقرر شرعًا أن الْمُتَوفَّى يُبْدَأ من تركته بسداد ديونه، وما بقي من التركة بعد ذلك يُوزَّع على ورثته حسب الفريضة الشرعية، وفي الحادثة موضوع السؤال نرى أن الْمُتَوفَّى قد ترك تركةً قُدِّرَت بمبلغ 2457 جنيهًا و500 قرش بعد سداد ديونه، يوزع هذا المبلغ على ورثته الشرعيين: فيكون لزوجته منه الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي من التركة بعد الثمن يكون لأولاده المذكورين جميعًا للذكر منهم ضِعف الأنثى تعصيبًا.
أَمَّا ما تكلَّفَه تجهيز بنت الْمُتَوفَّى فإنه يُعْتَبَرُ من نصيبها في التركة شرعًا ما دامت قد أذنت للورثة بذلك، فإن كان ما تكلَّفه تجهيزها يساوي قدر نصيبها من التركة تكون قد استوفت نصيبها، وإن نقص عن نصيبها فيها أُكمِلَ لها نصيبها من التركة، وإن زاد عن نصيبها فيها رجع عليها الورثة بما زاد واستوفوه منها، وهذا إذا كان ما أُخذ للتجهيز أُخذ عقب الوفاة مباشرةً قبل أن يُستَغَلَّ مال التركة في التجارة ويربح، أما إذا كان أخذه بعد استغلال المال في التجارة وربحه فإنَّه يضاف إلى نصيب كل واحد من الورثة ما يخصه من الرِّبح ومنهم البنت المُجهزة ويعتبر الرِّبح جزءًا من نصيب كلٍّ منهم، وهذا إذا كان الحال كما ذُكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل مات عن: زوجته، وولده، واستغرقت تَرِكة هذا الرجل الديون الثابتة عليه شرعًا لأشخاص متعددين، وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها، وهو دَيْن على المتوفَّى زوجها، وتزعم أنها أولى من كل دائن في أخذ مؤخر صداقها بالكامل من ترِكته، وما يبقى يقسم على الدَّيَّانة قسمة غرماء. فهل لها حق في الامتياز عن باقي الدَّيَّانة، أو مثلها مثلهم في تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه؟ أفيدوا الجواب.


توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخوين شقيقين ذكرين؛ ستة ذكور وخمس إناث، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عام 2012م عن: بنت، وأولاد بنت توفيت قبله: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابن توفي قبله: ابن وبنتين، وأولاد ابن آخر توفي قبله: ابنين وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


ما حكم قائمة العفش والشبكة إذا توفي الزوج قبل الدخول؟ فقد توفي زوج ابنتي قبل الدخول بها، فما حقها في قائمة العفش التي تحتوي على الشبكة المقدمة لها منه، والتي تحتوي على ما أتى به هو وما أتت به هي؟ وما حقها في الميراث منه؟ علمًا بأنه ليس له ولد من غيرها.


ما حكم مؤخر الصداق عند وفاة الزوج؟


هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ حيث يقول السائل إن والدته كانت تسكن في شقةٍ بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته بثلاث عشرة سنة. ويسأل: هل هذه الشقة تعتبر من التركة؟