سداد الدين بالمثل أو بالقيمة الحاضرة

تاريخ الفتوى: 30 مارس 1997 م
رقم الفتوى: 1965
التصنيف: القرض
سداد الدين بالمثل أو بالقيمة الحاضرة

هل سداد الدين يكون بالمثل أو بالقيمة الحاضرة؛ قد اقترض شخص اثنتي عشرة مرطة من الشعير سنة 1994م وكان سعر المرطة في ذلك الوقت 5 دنانير ونصف دينار، وسأل المدين الدائن عن كيفية السداد هل يكون بالنقد أو بالشعير، فأطلق له الحرية في أن يسدِّد كيف شاء، وبعد مرور ثلاث سنوات كاملة أراد المدين أن يسدد بالنقد حسب السعر الذي اقترض به وهو 5 دنانير ونصف دينار، ولكن الدائن رفض، وطلب من المدين أحد أمرين: إما أن يسدد له القيمة بالسعر الحاضر وهو عشرة دنانير للمرطة الواحدة، أو يعيد إليه مقدار الشعير الذي اقترضه بحيث لا يكون هناك ضَرَرٌ ولا ضِرَارٌ. ويطلب السائل فتوى في هذا الموضوع.

على المقترض في هذه الحالة أن يَرُدَّ للمقرض اثنتي عشرة مرطة من الشعير، أو يَرُدَّ قيمتها بالسعر الحاضر، ولا يعدُّ هذا من الربا؛ لاختلاف الجنسين، حيث إن المقترَض شعيرٌ والمردودَ نقودٌ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم.

المحتويات

 

تعريف القرض الحسن وبيان فضله

القرض: هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض لردِّ مثله إليه عند قدرته عليه، وهو قربةٌ يُتقرَّب بها إلى الله سبحانه وتعالى؛ لما فيه من الرِّفق بالناس والرحمة بهم وتيسيرِ أمورهم وتفريج كربهم، ولم يجعله الإسلام من باب المسألة المكروهة، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَة،ِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

حث الإسلام على حسن قضاء الدين

عقدُ القرض ليس وسيلة من وسائل الكسب ولا أسلوبًا من أساليب الاستغلال؛ ولذا لا تنطبق عليه القاعدة الفقهية "كلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فهو رِبًا" إلا إذا كان نفعُ القرض مشروطًا أو متعارفًا عليه، فإذا لم يكن مشروطًا أو متعارفًا عليه فالمقترض له أن يقضي خيرًا من القرض في الصِّفة أو يزيد عليه في المقدار، وللمقرض حقُّ الأخذ دون كراهة؛ لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي رافعٍ رضي الله عنه قال: استلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رجل بكرًا، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكرًا، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًّا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»، وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "كان لي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقٌّ فقضاني وزادني". رواه أحمد والبخاري ومسلم.

الخلاصة

في واقعة السؤال: فإن المقترض -المدين- مخيَّرٌ بين أمرين:
إما أن يَرُدَّ للمقرض الدائن اثنتي عشرة مرطة من الشعير التي اقترضها منه، وبذا يكون قد ردَّ المِثل الذي أجمع الفقهاء على ردِّه دون النظر إلى قيمته وسواء نقصت القيمة أو زادت.
أو يَرُدَّ قيمتها بالسعر الحاضر وهو عشرة دنانير للمرطة الواحدة، ولا يعدُّ ذلك من باب الربا المحرَّم شرعًا؛ وذلك لاختلاف الجنسين، حيث إن المقترَض شعيرٌ والمردودَ نقودٌ، وقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم.
وتأسيسًا على ذلك: فلا داعي للخلاف بين الطرفين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: ترغب جمعية بإحدى القرى الريفية في فتح مشروعات فعلية للشباب، وستقوم الجمعية بمتابعة هذه المشروعات للنهوض بالمنطقة، ولا يوجد للجمعية أي موارد سوى قروض الصندوق الاجتماعي لتشغيل الشباب، والصندوق يحصل على فائدة بسيطة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم رد الدين بقيمة العملة؟ فقد أخذ شخصٌ مني مبلغ ألفي ريال سعودي على أساس أن يُوفِّر لي إقامة في السعودية، وبعد فترة طويلة لم يُوفِّر لي هذه الإقامة فطلبت منه استرجاع الألفَي ريال فسدد بعض المبالغ على دفعات كالتالي: خمسمائة ريال بحوالة من السعودية، وخمسمائة ريال مع أخيه، وخمسمائة جنيه مصري إليَّ؛ لأن الريال كان وقتها يساوي تسعين قرشًا وقال لي: هذا آخر شيء أدفعه لك لأنك دفعت مبلغ الألفي ريال سنة 1995م. فهل هذا جائز؟


ما هي كيفية سداد الديون عند تغير قيمة العملة؛ حيث اقترض مني شخص مبلغًا من عشر سنوات، وبطريقة احتيالية سلب مني مبلغًا آخر كان بحوزته بمقتضى شراكة بيننا.

فهل يجوز لي المطالبة بالمبلغ المُقْتَرَض والمسلوب بما يعادل قيمته ذهبًا نظرًا لانخفاض قيمة العملة، والتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بي نتيجة أخذه نصيبي في الشركة خلال هذه المدة؟ّ


سائل يقول: ورد في نصوص الشرع الحث على إقراض الآخرين قرضًا حسنًا من باب التعاون على البر والتقوى. فما المقصود بالقرض الحسن؟ وما هو ضابطه؟ وما كيفية سداده؟


هل يجوز لابني أن يأخذ قرضًا من البنك بهدف عمل مشروع ليعيش منه؟ فإنه لم يحصل على وظيفة حتى الآن، والقروض عليها فوائد ربوية.


ما حكم الشرع فيما يعرف بين الناس بـ"النقوط" الذي يُقدَّم عند حدوث مناسبة عند إنسان آخر، هل هو دَيْنٌ واجب الرد أو هديةٌ لا يجب رَدُّها؟