ما القدر المناسب من قراءة القرآن في صلاة التراويح في كل ليلة من رمضان؟ وما هو عمل الصحابة في هذا؟
اتفق الفقهاء على أنه يكفي في صلاة التراويح من قراءة القرآن ما يكفي في سائر الصلوات، وأن ختم القرآن في الشهر مستحبٌّ ولو لمرةٍ واحدة، وما زاد فهو للأفضلية، والأوْلى بالإمام أن يراعي أحوال المصلين فيما يقرؤه في الركعة الواحدة.
اتفق الفقهاء على أنه يُجزئ في صلاة التراويح من القراءة ما يُجزئ في سائر الصلوات، واتفقوا أيضًا على القول باستحباب ختم القرآن في الشهر؛ لما روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن السيدة فاطمة رضي الله عنها قالت: "أَسَرَّ إليَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي".
وأقل ذلك أن يُختَم القرآنُ الكريم مرةً واحدةً، وما زاد فهو للأفضلية؛ نص على ذلك أئمة المذاهب الفقهية المتبوعة، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بسنِّيَّة قراءة عشر آياتٍ في الركعة الواحدة؛ ليحصل له ختم القرآن مرةً في الشهر، مع القول بإجزاء ما هو أقل من ذلك، قال العلامة الكاساني رحمه الله في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 289، ط. دار الكتب العلمية): [يقرأ في كل ركعة عشر آيات، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة، وقيل: يقرأ فيها كما يقرأ في أخفِّ المكتوبات وهي المغرب، وقيل: يقرأ كما يقرأ في العشاء؛ لأنها تبع للعشاء، وقيل: يقرأ في كل ركعة من عشرين إلى ثلاثين؛ لأنه رُوِي "أن عمر رضي الله عنه دعا بثلاثة من الأئمة فاستقرأهم وأمر أوَّلهم أن يقرأ في كل ركعة بثلاثين آية، وأمر الثاني أن يقرأ في كل ركعة خمسًا وعشرين آية، وأمر الثالث أن يقرأ في كل ركعة عشرين آية"، وما قاله أبو حنيفة سُنَّة؛ إذ السنة أن يختم القرآن مرة في التراويح وذلك فيما قاله أبو حنيفة، وما أمر به عمر فهو من باب الفضيلة وهو أن يختم القرآن مرتين أو ثلاثًا وهذا في زمانهم] اهـ.
وهذا جارٍ على ما عليه عملُ المسلمين سلفًا وخلفًا، بما في ذلك المذاهب الفقهية المتبوعة من أن صلاة التراويح عشرون ركعة.
واستثنى الإمام الكاساني تقليل الآيات في القراءة إذا كان أهل الجماعة يستثقلون القراءة مما يؤدي إلى نفورهم من الجماعة فقال: [وأما في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام على حسب حال القوم من الرغبة والكسل فيقرأ قدرَ ما لا يوجب تنفير القوم عن الجماعة؛ لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة، والأفضل تعديل القراءة في الترويحات كلها، وإن لم يعدل فلا بأس به، وكذا الأفضل تعديل القراءة في الركعتين في التسليمة الواحدة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد يطوِّل الأولى على الثانية؛ كما في الفرائض] اهـ. "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 289، ط. دار الكتب العلمية).
وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 315): [نُدب للإمام (الخَتم) لجميع القرآن (فيها) أي في التراويح في الشهر كلِّه؛ ليسمعَهم جميعَه (وسورة) في جميع الشهر (تجزئ) وإن كان خلاف الأولى] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (1/ 201، ط. دار الكتاب الإسلامي): [فِعلُها -يعني التراويح- (بالقرآن) في جميع الشهر (أفضل من تكرير سورة الإخلاص) في كل ركعة مثلًا، قال ابن الصلاح: لأنه أشبه بالسنَّة] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 125-126، ط. مكتبة القاهرة): [فصل في ختم القرآن: قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله فقلت: أختم القرآن، أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح؛ حتى يكون لنا دعاء بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة، وأطل القيام. قلت: بمَ أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت بما أمرني، وهو خلفي يدعو قائمًا ويرفع يديه. وقال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: 1] فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. قال العباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة. ويروي أهل المدينة في هذا شيئًا، وذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه] اهـ.
وعلى هذا جاءت كتابة المصحف وتقسيم آياته على صفحاته الستمائة؛ فإنَّ كَتَبَةَ المصحف جعلوا كل جزء عشرين صفحة على عدد ركعات التراويح؛ ليسهل القيام بجزءٍ كل ليلة، ويتم ختام القرآن بختام الشهر، وهذا ما التزمه مصحف مجمع الملك فهد. وأول من كتب المصحف بهذه الطريقة هو علي بن سلطان القاري الحنفي المكي، والذي كان يكتب مصحفًا كل سنة، وأرسل بعض هذه المصاحف للخليفة العثماني بإستانبول، ثم شاع هذا النمط في المصاحف العثمانية عند طباعتها وعرف لدى المتخصصين بمصحف "الدار كنار" ووضعت مناهج تحفيظ القرآن بناءً على هذا.
وعليه قد وقع الاتفاق لدى معتمد المذاهب الأربعة على أقل ما تقع به السنة في التراويح -كما سبق- وبوجهٍ عام فالأوْلى للإمام أن يراعي أحوال المصلين فيما يقرؤه في الركعة الواحدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: أصابت النجاسة مكانًا أريد الصلاة فيه وقد خفي موضعها. فماذا أفعل حتى تصح صلاتي في هذا المكان؟
السائل قرأ في كتابٍ عن حكم قضاء المكتوبات الفائتة طول العمر: أن أقوال الفقهاء في وجوب قضائها ليس عليه دليل يعول عليه، بل التوبة من ترك الصلاة ومداومة أدائها كافية دون حرج.
وفيه أيضًا: أن من ائتم بمن يرى بطلان صلاة إمامه حسب مذهبه هو فصلاته صحيحة ما دامت صلاة الإمام صحيحة في مذهبه. فهل هذا صحيح؟
ما حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها؟ حيث إن هناك امرأةٌ فاجأها الحيض بعد دخول وقت إحدى الصلوات المفروضة بزمنٍ يسير، ولم تكن قد أدَّت هذه الصلاة، فهل يلزمها قضاؤها بعد طُهْرِها مِن الحيض؟
ما حكم تخصيص أيام معينة لقيام الليل جماعة؟ حيث يقوم أهل بلدتي يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع بصلاة ركعتين بعد صلاة العشاء جماعة بنية قيام الليل، داعين الله عز وجل أن يفرج عن أمتنا الإسلامية، ولما دخل شهر ذي الحجة دعوا الناس في مساجد قريتهم إلى صلاة ركعتين جماعة عقب صلاة العشاء طيلة الأيام العشر بنية قيام الليل مع القنوت فيها.
السؤال عن قراءة التشهد بعد الركعتين الأوليين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، هل تجب قراءته كاملًا؟ وما هي صيغة التشهد؟
أتقدم إليكم بكل احترام وتقدير بالسؤال عن: دعاء القنوت وتأمين المصلين خلف الإمام، وهيئته: عند دعاء الإمام في قنوت الفجر أو الوتر، بقوله: "اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولَّنا فيمن تولَّيت، وبارك لنا فيما أعطيت" فيرد المأمومون بقولهم: (آمين) ثم يتابع الإمام الدعاء قائلًا: "وقِنا شرَّ ما قضيت" فيرد المأمومون به قائلين (يا الله) ثم يتابع الإمام بقوله: "فإنك تقضي بالحقِّ ولا يُقضى عليك" فيرد المأمومون به قائلين (حقًّا)، ثم يتابع الإمام الدعاء بقوله: "إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت" فيرد عليه المأمومون به قائلين (نشهد)، ثم يتابع الإمام الدعاء بقوله: "تباركت ربنا وتعاليت" فيرد عليه المأمومون به قائلين (يا الله).
فما هو الحكم الشرعي في رد المأمومين على الإمام بقولهم (حقًّا)، و(نشهد)، و(يا لله)؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر.