حكم ركوب البنت مع زميلها في السيارة وحدهما

تاريخ الفتوى: 14 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 853
التصنيف: الاختلاط
حكم ركوب البنت مع زميلها في السيارة وحدهما

أنا طالبٌ بكليةٍ ما، وأسأل: هل من الممكن أن تركب الزميلة مع زميلها بمفردها في سيارته لتوصيلها؟ حيث إني متحرج من ركوب زميلاتي معي في سيارتي وحدنا.

يجوز للمرأة الركوب مع الرجل وحدهما في السيارة إذا رُوعِيَت الضوابطُ الشرعية، لكن لا يجوز السفر بهذه الهيئة إلا لضرورةٍ أو لحاجةٍ تُنزَّل منزلة الضرورة.
وأما عن تحرج السائل فهو مسألة شخصية لا علاقة لها بالحكم الشرعي، وله أن يتحاشا ذلك بالاعتذار لزميلاته بأدبٍ وبشكلٍ لا يسيء إليه ولا إلى الدين الحنيف.

إذا كنت تسأل عن الحكم الشرعي لركوب امرأة مع رجل وحدهما في سيارة فالأصل في ذلك الجواز إذا كانت الضوابطُ الشرعية مراعاةً، والحدودُ الدينية محترمةً؛ بالحفاظ على الحواس أن تقتحم ما حرم الله، وبعدم الخروج إلى أماكن تتحقق معها الخلوة الممنوعة، وبعدم التلبس بالسفر إلا من ضرورة أو حاجة شديدة تنزل منزلة الضرورة، ويبقى الجواز قائمًا ما لم تُقتَحَم الحرمةُ الشرعية، فحينها تحرم هذه الصحبة.

وإذا كنت تسأل عن تحرجٍ شخصي منك إزاء هذه الصحبة في السيارة مع زميلاتك فلا بأس عليك وعلى أمثالك من المتحرجين من بعض المباحات أن تتحاشاها وتتحاماها خشية الوقوع في الحرام؛ فقد كان السلف الصالح يتركون سبعين بابًا من أبواب الحلال مخافة الوقوع في الحرام، وهذا الوضع وأمثاله هو مورد حديث: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ -قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثَلاثَ مَرَّاتٍ-، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ» رواه أحمد، كل هذا شريطة ألا تحرِّم الحلال، ولكن تَناولْ منه ما يناسبك واترُك ما لا يناسبك، واعتذر لزميلاتك بأدب، وبشكل لا يسيء إليك ولا إلى الدين الحنيف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم اختلاط التلاميذ في المرحلة الإعدادية والثانوية؟ فقد تقدمت بأوراق ابني لمدرسة تجريبية (لغات)، ثم لاحظت أن ابني له رغبة شديدة بفضل الله لحفظ القرآن الكريم وشجعته على ذلك، وأتم حفظه وهو في الصف السادس الابتدائي والحمد لله، إلا أنني لاحظت بحكم ترددي على المدرسة اختلاط البنين مع البنات حتى في المرحلة الإعدادية والثانوية، رغم خطورة هذه المرحلة العمرية للطلبة والطالبات، كما لاحظت جيدًا أن إدارة المدرسة المكونة من المدرسين والنُّظَّار يتضررون أيضًا من هذا الاختلاط، وأن إدارة المدرسة تبذل جُهدًا كبيرًا مع الطلبة أو الطالبات لحل مشاكل جانبية خاصة بهذه المرحلة، وخاصة بالاختلاط، وهذا الجهد يؤثر تمامًا على الجهد الذي يمكن أن يُبذل في صالح العملية التعليمية، خاصة أن هناك إمكانية للفصل بينهما؛ لوجود مدرسة أخرى تابعة لنفس الإدارة التعليمية يمكن أن تكون مدرسة بنات أو بنين، والإداريون متشجعون لهذا الفصل.
أرجو إعطائي فتوى مكتوبة برأي الدين في هذا الاختلاط، وذلك في أقرب وقت ممكن حتى يمكن تقديمها للإدارة حتى يتَّخذ الرأي السديد الذي يوافق الدين الإسلامي الحنيف.


ما حكم الاختلاط؟ وما ضوابطه؟ وهل يدل حديث «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغِـيبَةٍ إلا ومعه رجلٌ أو رجلان» على جواز الاختلاط؟ وهل يجوز خلو المرأة الواحدة مع أكثر من رجل أجنبي؟ أو خلو الرجل الواحد مع أكثر من امرأة؟


ما حكم إلقاء السلام على الجالسين في المسجد، وهل يكون قبل تحية المسجد، أو بعد الفراغ منها؟


ما حكم سكن المعتدة مع مطلقها في شقة واحدة؛ فقد طلق السائل زوجته طلاقًا بائنًا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار، وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها، ثم عادت إلى منزله واغتصبته، وطلبت أن تقيم معه حرصًا على رعاية أولادهما، وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الإقامة؛ هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة في مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما؟ وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما بمسكن واحد؟


ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما حكم العلاقة بين الأولاد والبنات سواء كانت صداقة أو غير ذلك؟ وما ضوابط الاختلاط، حتى لا نَفْتِن ولا نُفْتَن؟


ما حكم سلام المرأة على الرجال بحائل، حيث إني فتاة منتقبة، فهل يجوز لي السلام على الرجال بحائل؟