حكم الصلاة على من أوصى بحرق جثته

تاريخ الفتوى: 19 أبريل 2011 م
رقم الفتوى: 2226
التصنيف: الجنائز
حكم الصلاة على من أوصى بحرق جثته

ما حكم الصلاة على من أوصى بحرق جثته؟ وهل يسمح للإمام المسلم أن يصلي صلاة الجنازة في حالة وصية الميت أن تحرق الجثة؟

لا يجوز تنفيذ وصية المسلم إذا أوصى بحرق جثته قبل موته؛ لأن في ذلك انتهاكًا لكرامته، وحرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا، ويجب على المسلمين الصلاة عليه والاستغفار له ودفنه بالطريقة الشرعية؛ لأن الوصية بحرق الجثة وإن كانت ذنبًا إلَّا أنها لا تُسقِطُ حق الصلاة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلُّوا عَلَى كُلِّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ».

لا يجوز تنفيذ وصية المسلم إذا أوصى بحرق جثته قبل موته؛ حيث إن الإسلام يرى في ذلك انتهاكًا لكرامة الآدميين؛ لأن حرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا، ويجب على المسلمين الصلاة عليه ودفنه بالطريقة الشرعية، ولا يجوز لهم أن يجعلوا وصيته بحرق جثته مانعًا من الصلاة عليه؛ لأن سبب وجوب الصلاة عليه هو كونه مسلمًا غير شهيد.

وقد أجاز الفقهاءُ الصلاةَ على المسلم إذا قتل نفسه، بل أجمع المسلمون على أن الذنب لا يسقط حق المسلم في وجوب صلاة المسلمين عليه، فكذلك الوصية بحرق الجثة هي ذنب لا يُسقِطُ حق الصلاة عليه.

قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 29، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر، وقد رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «صَلُّوا عَلَى كُلِّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ». وإن كان في إسناده ضعف فما ذكرنا من الإجماع يشهد له ويصححه … ثم ساق بسنده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَصَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

وقال طلحة بن عمرو: قلت لعطاء: امرأة حبلى من زِنًا ماتت من النفاس ورجل غرق سكرانًا فماتا، أأصلي عليهما؟ قال: نعم، قلت: لِمَ ولَمْ يستحدثا توبة؟ قال: إن لهما حقوقهما بشهادة أن لا إله إلا الله وحسابهما على الله، ألم تسمع إلى ما حكاه الله عن العبد الصالح: ﴿قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ [الشعراء: 112-113]. قال أبو عمر: قوله "إن لهما حقوقهما" يوضح أن الصلاة على موتى المسلمين حق لهم على الأحياء] اهـ.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يجوز لجماعة المسلمين عندكم أن تمتنع من الصلاة على المسلم المذنب أو الذي أوصى بحرق جثته بعد موته، بل تمتنعون من تنفيذ وصيته وتصلون عليه وتستغفرون له.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: هناك مقبرة قديمة مجاورة لمنزلي، صارت إلى ملكي عن طريق الميراث، وقد مضى عليها أكثر من مائة عام دون أن تُسْتَغَلّ في دفن الموتى، وأريد أن أضمها لمنزلي بعد جمع العِظَام ونقلها إلى المقابر العامة، فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم الصلاة على الجنازة عند القبر بعد الدفن؛ حيث توفي شابٌّ في حادثٍ أليم، ولم يتمكَّن المشيّعون من الصلاة عليه قبل دفنه؛ نظرًا للازدحام الشديد، والخوف من إحداث مشكلات، فدفنوه بعد غسله وتكفينه ولم يصلوا عليه، فصلَّى عليه بعض الناس عند المقبرة، فهل تكفي هذه الصلاة في إسقاط صلاة الجنازة في حقِّ المشيِّعين؟ وهل هناك إثمٌ عليهم في دفنه من غير صلاة عليه؟


ما حكم الشرع الشريف فيما يقوم به بعض الناس أثناء دفن الميت من قراءة سورة يس، وبعد الانتهاء من الدفن يتم الذكر بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والدعاء للميت، ويتم بعد ذلك قراءة سورة الواقعة بصوتٍ واحدٍ، ثم الدعاء وقراءة سورة الفاتحة.


تنوعت أقوال الناس في مسألة تغطية بدن الميت أثناء الغسل من الرجل للرجل؛ مما أحدث خلافًا بينهم، فيرى البعض أن يستر جميع بدنه، ويمنع البعض الآخر ذلك، ومنهم من يقول بتغطية وجهه.
فنلتمس منكم أن تبينوا لنا القول الشافي في القدر المراد ستره من بدن الميت عند الغُسل، وأقوال الفقهاء في ذلك. وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة؟ حيث يوجد رجلٌ استيقظ من النوم على جنابة، فأُخبر بوفاة قريب له، فأسرع إليه، وعند صلاة الجنازة قدموه، فصلى بهم إمامًا ناسيًا أنه جُنُب، ولم يتذكر الجنابة إلا بعد العودة من الدفن؛ فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟


قمت بالطهارة من الجنابة بالاغتسال ولم أقم بالوضوء، وحضرت في صلاة جنازة، فهل الصلاة صحيحة وهل هذه الطهارة تعتبر وضوءًا؟