ما هو حكم الصلاة على مولود ولد في الشهر السابع؟
هذا المولود يقال له السقط، فالسقط يطلق على الولد النازل قبل تمام مدته، وقيل: من وُلِدَ ميتًا. فإن ظهر من هذا المولود ما يدل على حياته بعد الولادة وجبت الصلاة عليه، وإن لم يظهر منه بعد الولادة شيء كصوت أو حركة تدل على حياته فلا يصلى عليه، ولكن يغسل ويكفن ويدفن.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 313): [(... السقط) بتثليث سينه (إن استهل) أي صاح، والمراد إن علمت حياته بصياح أو غيره (فكالكبير) فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن؛ لتيقن حياته وموته بعدها (وكذا إن اختلج وتحرك) بعد انفصاله؛ لظهور أمارة الحياة فيه، ولخبر: «الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، والجمع بين الاختلاج والتحرك تأكيد (وإلا) بأن لم تظهر أمارة الحياة باختلاج أو نحوه (فإن بلغ أربعة أشهر) أي مائة وعشرين يومًا فأكثر حد نفخ الروح فيه (غسل وكفن) ودفن وجوبًا (بلا صلاة) فلا تجب..؛ لعدم ظهور حياته] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن هيئة الدعاء على القبر بعد الدفن، وهل يكون سرًّا أو جهرًا؟ وإذا لم تكن المقابر بها تصدعات ولا شقوق وليس فيها ما يمنع من استعمالها، فهل يجوز هدمها وتجديدها؟
ما حكم الصلاة على السُّقْط؟
ما حكم الشهادة للميت والثناء عليه عند دفنه؟ فإنه عند حضوري لدفن أحد الأموات، قام أحدُ المُشَيِّعِين بعد الانتهاء مِن دفن الميت متوجِّهًا إلى الناس، وسألهم: ما قولُكم في هذا الرجل؟ وبأيِّ شيءٍ تَشهَدُون له؟ فأَثْنَوْا عليه خيرًا، وشَهِدُوا له بالصلاح وأعمال الخير.
ما حكم الشماتة في الموت وبيان عواقبها؟ حيث أن الشماتة في الموت من الأخلاق الذميمة؛ فنرجو منكم بيانًا في التحذير من ذلك وبيان عواقبه؟
يقول السائل:
1- هل يجوز تجديد المقابر القديمة القابلة للسقوط وإعادة لفّ الرُّفَات في كفن جديد حتى يتمّ التجديد ثم إعادتها؟
2- هل يجوز دهان المقابر بعد دفن الجثث؟
3- هل يجوز وضع لافتات على المقابر بأسماء الأشخاص المتوفين؟
سائل يسأل عن حكم زيارة الأضرحة وقبور الصالحين بنية الانتفاع ببركة أصحابها، حيث أن هناك من يدعي أن ذلك شرك.