أولًا: توفي رجل عن: زوجة، وأولاده منها: ابنين وبنتين.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وأربع بنات، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عام 2003م عن بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن: زوج، وبنت، وأربعة أبناء، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت ابنته الثانية عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الأربعة الباقي للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولأولاده السبعة الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ولا شيء لأخيه وأختيه الأشقاء.
ثالثًا: بوفاة الزوجة يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل، والباقي بعد ذلك هو التركة التي توزع على أولادها الثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
رابعًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، والباقي لأولادها الخمسة للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ولا شيء لأخيها وأختها الشقيقين.
خامسًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لأخيها الشقيق كل تركتها تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيها وأختها الشقيقين.
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الأربعة الباقي بعد الثمن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
فالمسألة من ثمانية وأربعين سهمًا: للزوجة ستة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده السبعة الباقي بعد الثمن والسدس للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأختيه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
فالمسألة من مائتين وأربعين سهمًا: لزوجته ثلاثون سهمًا، ولأمه أربعون سهمًا، ولكل ابن من الثلاثة أربعة وثلاثون سهمًا، ولكل بنت من الأربع سبعة عشر سهمًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لعام 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى ثلاثين سهمًا يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها منها عشرة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيد من الثلاث سهمان، ولكل حفيدة من الأربع سهم واحد، والباقي وقدره عشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها الثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لابنها عشرة أسهم، ولكل من البنتين خمسة أسهم.
رابعًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي بعد الربع يكون لأولادها الخمسة للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيها وأختها الشقيقين؛ لحجبهما بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهما جهة.
فالمسألة من اثني عشر سهمًا: للزوج ثلاثة أسهم، ولكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
خامسًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لأخيها الشقيق كل تركتها تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأبناء أخيها الشقيق؛ لحجبهم بأخيها الشقيق الأقرب منهم درجة، ولا شيء لبنات أخيها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة ذكورًا وأنثى؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة ثالثًا قد أوصت لأولاد ابنها المتوفى قبلها بشيء أو أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التزام الورثة بتنفيذ وصية شفوية؛ حيث أوصت والدتي شفويًّا قبل وفاتها ببيع قطعة أرض تمتلكها عندما يحين زواج أختي الصغيرة، وقد توفيت أمي، وبعد سنوات تقدم أحد الأشخاص للزواج من أختي وتعذّر بيع قطعة الأرض؛ فقمت وجميع الإخوة والأخوات بالتعاون على زواج أختي وتجهيزها بغرفة نوم فقط وبعض المستلزمات قدر استطاعتنا، وتمَّ الزواج، والآن تم عرض قطعة الأرض للبيع. فهل للأخت التي تزوجت حقّ في حصيلة بيع الأرض مختلف عن باقي حقوق الإخوة والأخوات؟
أولًا: توفيت امرأة عام 2013م عن: زوج، وأربعة أبناء وأربع بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابن وبنتين.
ثانيًا: ثم توفي أحد أبنائها عن: زوجة، وأب، وابن وثلاث بنات.
ثالثًا: ثم توفي زوجها عام 2016م عن: ثلاثة أبناء وأربع بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابن وبنتين، وأولاد الابن الآخر المتوفى قبله: ابن وثلاث بنات. ولم يترك المتوفون المذكورون أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وقد تنازل كل من الأب والأم عن نصيبهما في تركة ابنهما المتوفى قبلهما، فهل يخصم من الوصية الواجبة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟
رجل توفي عن زوجة حامل، وعن بنته منها قاصر، وعن بنت أخرى مرزوقة له من زوجة أخرى مطلقة في حياته، وانقضت عدتها بالحيض، ثم وضعت بعد وفاته الزوجة المذكورة ولدًا ذكرًا، ثم توفي هذا الولد الأخير عن أمه، وعن أخته الشقيقة القاصر، وعن أخته من أبيه، فكيف تقسم تركة كلٍّ من المتوفَّى الأول والثاني بين الورثة المذكورين شرعًا؟ ثم ذكر السائل أن للولد الذي توفي آخِرًا عمًّا لأب.
توفي رجل عن: أم، وأربع أخوات شقيقات، وإخوة لأب: خمسة ذكور وأنثى، وأولاد أخ شقيق: ثلاثة ذكور وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: زوجة، وأم، وأب، وأخوين شقيقين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: أم، وجد لأب، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟