توفي رجل عام 1990م تقريبًا عن: زوجة، وأولاد: ذكرين وثلاث إناث، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ثلاثة ذكور وأنثيين، وزوجته، ثم توفيت زوجة الرجل عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
أولًا: بوفاة الرجل المذكور يكون في تركته وصية واجبة لأولاد ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل، والباقي هو التركة؛ فلزوجته الثمن فرضًا، ولأولاده الخمسة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لزوجة ابنه المتوفى قبله.
ثانيًا: بوفاة الزوجة يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل، والباقي هو التركة التي يستحقها أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لأولاد ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، ولا شيء لزوجة ابنه المتوفى قبله لا بالميراث؛ لعدم سببه، ولا بالوصية الواجبة؛ لأنها خاصة بالفرع غير الوارث بضوابط خاصة.
وبقسمة تركة المتوفى إلى مائتين وثمانية وثمانين سهمًا: يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله منها ستة وخمسون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الأولاد الثلاثة أربعة عشر سهمًا، ولكلٍّ من البنتين سبعة أسهم، والباقي وقدره مائتان واثنان وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن تسعة وعشرون سهمًا فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الخمسة الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، فيكون لكل ابن من الاثنين ثمانية وخمسون سهمًا، ولكل بنت من الثلاث تسعة وعشرون سهمًا.
ثانيًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى اثنين وسبعين سهمًا: يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها منها ستة عشر سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصيةً واجبةً؛ فيكون لكل من أولاده الثلاثة أربعة أسهم، ولكل من البنتين سهمان، والباقي وقدره ستة وخمسون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، فيكون لكل ابن من الاثنين ستة عشر سهمًا، ولكل بنت من الثلاث ثمانية أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكونا قد أوصيا لأولاد ابنهما المتوفى قبلهما أو لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطياهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبهم في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اطلعنا على الطلب المقدم من أحد المحاميين، والمتضمن: أن رجلًا مسيحيًّا أسلم بموجب إشهار إسلامٍ رسمي، وتزوج من امرأةٍ مسلمةٍ وأنجب منها ثلاث بنات، والزوجة والبنات يؤدين جميع الفروض الشرعية، أما الزوج فلا يؤدي أي فرضٍ منذ إشهار إسلامه، ولم يقم بأداء الصلاة أو الصوم في أي وقتٍ من الأوقات، ودائم الزيارة لإخوته وأخواته المسيحيات، وعندما سئل الزوج عمّا إن كان ما زال يعتنق الإسلام أم ارتد عنه؛ أجاب بأن الله يعلم ما في قلبه.
ويسأل عن الآتي:
1- ما حكم الدين في هذا الرجل؟
2- هل يستلزم الأمر ضرورة قيامه بجميع الفروض الشرعية حتى يستقيم إسلامه أم يعتبر مرتدًا عن الإسلام؟
3- ما موقف الزوجة وبناته المسلمات منه؟
4- وحال وفاة هذا الرجل؛ يدفن في مقابر المسلمين أم في مقابر المسيحيين؟ لأن هناك عداء بين أهل الزوج وزوجته المسلمة وبناته.
ما هو حق الورثة في أسهم مات والدهم قبل سداد ما عليها من ديون؛ فوالدي استدان مبلغًا من شريكه مقابل نصيبه في المصنع، و لم يتمكن من السداد حتى مات، ولم يترك أيّ مبالغ نقدية تسمح بالسداد، ثم قام أحد الورثة بصفته وكيلًا عنهم بسداد هذا الدين، واسترجع ما كان يملكه والده في المصنع، فدفع بعض الورثة ما يخصّه في الدين، وامتنع بعضهم؛ فهل للورثة الذين لم يساهموا في دفع مبالغ الدين حقّ في هذه الأسهم؟ أو هي عملية بيع خارج قسمة الميراث؟
توفي رجل عن ورثائه الشرعيين وهم: زوجة، وبنتان، وعن ابنَي ابن عم أبيه الشقيق. فما مقدار نصيب كلٍّ من الورثة المذكورين؟ أفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الأجر والثواب.
سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
رجل مات وانحصر إرثه الشرعي في بنته لصلبه، وأخيه لأبيه، فما يخص كل واحد منهما شرعًا في تَرِكة المورث المذكور؟ أفيدوا الجواب.
توفيت امرأة عن: أخوين لأم: ذكر وأنثى، وإخوة لأب: أربعة ذكور وأربع إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟