طلاق الغضبان إذا تم توثيقه وطلاق المكره

تاريخ الفتوى: 10 يناير 1980 م
رقم الفتوى: 3225
التصنيف: الطلاق
طلاق الغضبان إذا تم توثيقه وطلاق المكره

رجل متزوج من نحو ستة عشر عامًا، وله ابن سنُّه أربعة عشر عامًا، وقد حدثت خلافات بينه وبين زوجته كان من نتيجتها أن أثبت طلاقها رسميًّا لدى المأذون في إشهادٍ قرر فيه أنه طلقها مرتين مع أن إحدى هاتين المرتين كان الطلاق فيها في حالة غضب شديد، والأخرى التي كانت بتاريخ الإشهاد كانت في حالة عادية، ثم حدث بعد هذا أن قامت أزمة خلاف شديد احتدم بينهما، وتألمت منه الزوجة ألمًا نفسيًّا شديدًا دفعها إلى تهديده بالانتحار إن لم يطلقها، ولعلمه لظروفها النفسية وظرفه الاجتماعي، ورغبةً في تهدئة خاطرها، ومنعًا لها من إتمام تنفيذ تهديدها حيث كان نصفها خارج البلكونة من الدور الثامن نطق بالطلاق بقوله: "أنت طالق" في مواجهتها. فهل الطلاق الذي نطق به السائل وقت غضبه، والطلاق الذي نطق به في حال محاولتها الانتحار بإلقاء جسدها من البلكونة في الدور الثامن، هل هذان الطلاقان واقعان شرعًا مع هذه الظروف، أم لا؟

طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ الغضب بالزوج نهايته وكان لا يدري ما يقول ولا ما يقصده، أو كان الغضب أخف من ذلك لكنه يسبب له خللًا واضطرابًا في أقواله وأفعاله، أما إذا كان الغضب لا يحول دون إدراك ما يصدر منه وكان يعي ما يقول فإن الطلاق في هذه الحالة يقع، ومع ذلك لا يجوز إسقاط هذا الطلاق إلا بحكم المحكمة المختصة ما دام قد وثقه لدى المأذون.
أما طلاق المكره المذكور فلا يقع إذا كانت الزوجة قادرة على تحقيق ما هددت به وعجز الزوج عن منعها من ذلك وغلب على ظنه إصرارها على فعل ما تُقْدِمُ عليه إن لم يطلقها في الحال، مع عدم توافر أي اختيار للزوج إلا التلفظ بصريح الطلاق بغير نية الطلاق، وعلى الزوج أن يتقي الله في تقدير ظروف الطلاق على النحو السالف بيانه؛ لأن الأمر متعلق بحلِّ وحرمة عشرته لزوجته.

المحتويات 

 

الحالات التي لا يقع فيها طلاق الغضبان

نصَّ الفقهاء على أن طلاق الغضبان لا يقع في حالتين:
الحالة الأولى: أن يبلغ به الغضب نهايته فلا يدري ما يقوله ولا يقصده.
الحالة الثانية: أن لا يبلغ به الغضب هذه الحالة، ولكنه يصل به إلى حالة الهذيان، فيغلب الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله، أما إذا كان الغضب أخف من ذلك وكان لا يحول دون إدراك ما يصدر منه ولم يستتبع خَلَلًا في أقواله وأفعاله وكان يعي ما يقول، فإن الطلاق في هذه الحالة يقع من غير شبهة.

مذاهب الفقهاء في حكم طلاق المكره

اختلف فقهاء الشريعة في وقوع طلاق المكره أو عدم وقوعه:

فذهب الفقه الحنفي إلى وقوع الطلاق مع الإكراه، وذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن طلاق المكره غير واقع؛ لحديث: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، وبهذا النظر جاء حكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929م حيث قررت أن طلاق السكران والمكره لا يقع، واختلف أصحاب هذا الرأي في مدى الإكراه وشروطه.
ففي الفقه المالكي: إن الإكراه على إيقاع الطلاق بالقول لا يلزم به شيء لا قضاء ولا ديانة، بشرط أنه لا ينوي حلَّ عقدة الزواج باطنًا، ثم إن الإكراه الذي لا يقع به الطلاق هو أن يغلب على ظن المكرَه أنه إن لم يفعل الطلاق يلحقه أذًى مؤلم من قتل أو ضرب كثير أو قليل أو سجن وإن لم يكن طويلًا أو يغلب على ظنه أنه إن لم يطلق يقتل ولده أو يلحقه أذًى، ومثل الولد الوالد، ففي هذه الأحوال إذا طلق لا يقع الطلاق، ومثل التهديدِ بما سلف التهديدُ بإتلاف المال أو أخذه ولو كان يسيرًا على المعتمد في المذهب. اهـ. "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (2/ 415 وما بعدها).
وفي الفقه الشافعي: إن الإكراه يحصل بالتخويف في نظر المكره كالتهديد بالضرب الشديد أو الحبس أو إتلاف المال، وتختلف الشدة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، فالوجيه الذي يهدد بالتشهير به أو الاستهزاء به أمام الملأ يعتبر ذلك في حقه إكراهًا، والشتم في حق رجل ذي مروءة إكراه، ومثل ذلك التهديد بقتل الولد أو الفجور به أو الزنا بامرأته؛ إذ لا شك في أنه إيذاء يلحقه أشدُّ من الضرب والشتم، ومثل ذلك التهديد بقتل أبيه أو أحد عصبته وإن علا أو سفل أو إيذاء بجرح، وكذلك التهديد بقتل قريبه من ذوي أرحامه أو جرحه أو فجور به كل ذلك يعتبر إكراهًا، وقال الفقهاء الشافعيون: إن طلاق المكره لا يقع بشروط أن يقع التهديد بالإيذاء من شخص قادر على تنفيذ ما هدد به عاجلًا، وأن يعجز المكره عن دفع التهديد وأن يظن المكره أنه إن امتنع عن الطلاق يقع الإيذاء الذي هدد به، وأن لا يكون الإكراه بحق، وأن لا يظهر من المكره نوع اختيار، وأن لا ينوي الطلاق. "تحفة المحتاج وحواشيها بشرح المنهاج" (8/ 36، 37) في كتاب الطلاق.
ويشترط الفقه الحنبلي لعدم وقوع طلاق المكره: أن يكون الإكراه بغير حق، وأن يكون بما يؤلم كالقتل أو قطع اليد أو الضرب الشديد أو ضرب يسير لذي مروءة، أو أخذ مال كثير، أو إخراج من الديار، أو تعذيب لولده بخلاف باقي الأقارب، وأن يكون المهدد قادرًا على تنفيذ ما هدد به، وأن يغلب على ظن المكره أنه إن لم يطلق يقع به الإيذاء المهدد به، وأن يعجز عن دفع ما هدد به. "المغني" لابن قدامة الحنبلي (7/ 315) في كتاب الطلاق.

طلاق الغضبان إذا تم توثيقه وطلاق المكره

من هذا العرض الموجز لأقوال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق وشروطه يظهر أن الفقه الشافعي هو الذي اتسعت فيه دائرة الإكراه حيث يتضح من الأمثلة المضروبة فيما سبق أنهم لا يقصرون الإيذاء الواقع بالإكراه على ذات المكره فقط، بل إذا كان الإكراه بإيذاء بقتل أو فجور أو قطع أو ضرب لأحد عصبته أو ذوي الأرحام كما مثلوا بالزنا بامرأة المكره، وإن تلك الأمثلة بوجه عام تعني أن فقهاء هذا المذهب قد راعوا ما نسميه الآن بالإكراه الأدبي، لما كان ذلك وكان السائل قد قرر في طلبه أنه أوقع الطلاق الأخير بلفظ صريح نزولًا على طلب زوجته التي أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة المسكن بالدور الثامن وكان نصف جسدها في الهواء خارج الشرفة دخل هذا الفعل منها في باب الإكراه الأدبي لزوجها السائل تخريجًا على الأمثلة التي ذكرها فقهاء الشافعية، لكن يلزم توافر الشروط التي اشترطها هؤلاء الفقهاء؛ لعدم وقوع الطلاق، وموجزها أن تكون هذه الزوجة وقت التهديد قادرة على فعل ما هددت به وأقدمت عليه فعلًا، وأن يكون السائل في حالة عجز بنفسه أو باستغاثة عن منعها من الانتحار بهذا الطريق، وأن يغلب على ظنه إصرارها على الانتحار إن لم يوقع الطلاق في الحال، وأن لا يظهر منه نوع اختيار كما إذا أكره على الطلاق بلفظ محدد فنطق بلفظ آخر، وأخيرا أن لا ينوي الطلاق وقت التلفظ به حال الإكراه بمعنى أن لا يوافق لفظه نية مستقرة في قلبه بالطلاق، فإذا توافرت هذه الشروط في حال السائل فإنه يكون مكرهًا إكراهًا أدبيًّا فلا يقع باللفظ الذي صدر منه في حال إقدام زوجته على الانتحار بالكيفية الموضحة بالسؤال طلاقٌ، وأمْر التحقق من توفر هذه الشروط متروكٌ له شخصيًّا، وعليه الإثم إن لم تكن الشروط متحققة، أما عن الطلاق الذي قال إنه أوقعه في حال غضب شديد فإنه إذا كان الغضب قد بلغ به واحدةً من الحالتين الموصوفتين فإن طلاقه الذي نطق به حال الغضب غير واقع، وإذ أقر به في ورقة رسمية هي إشهاد الطلاق فلا يرفع أثره نظامًا وتوثيقًا إلا حكمٌ من المحكمة المختصة، أما إذا كانت حالة الغضب ليست في نطاق واحد من تلك الحالتين، بل كانت في نطاق الحالة الثالثة من حالات الغضب، فإن الطلاق فيها واقع، وعليه أيضًا عبء تقدير درجة غضبه بنفسه أو بمن شاهده حال الغضب ممن يوثق بدينهم، فليتَّقِ اللهَ السائلُ في تقدير ظروف الإكراه والغضب وانطباقها فعلًا على ما تقدم من بيان؛ لأن الأمر متعلق بحلِّ وحرمة عشرته لزوجته.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

مرضت بحالة اكتئاب نفسي تفاعلي مع حالة تشكك وخلط عقلي وهذيان وعدم إدراك تام لطبيعة التصرفات. وخلال فترة المرض تم الطلاق عام 1982م، وعام 1985م، وكان ذلك تحت تأثير المرض وحالة الخلط العقلي والهذيان وعدم الإدراك التام لطبيعة التصرفات وذلك في أثناء الطلاق. ومرفق طيه صورة ضوئية من مستندات العلاج من عام 1981م وحتى عام 1986م، وبخلفها تواريخ التردد على السيد الطبيب المعالج، وكذا صورة ضوئية من إشهادي الطلاق عامي 1982م، 1985م. أرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي.


ما مدى وقوع "الطلاق الصوري" الذي كتب في الأوراق الرسمية أو وقَّع عليه الزوجان دون التلفظ بصيغة الإبراء في حالة الطلاق على الإبراء؟ حيث عُرِضت حالات طلاق اضطر أطرافها إلى استصدار وثيقة طلاق رسمية دون رغبة من الزوجين أو الزوج في إيقاعه حقيقة، وإنما بقصد التحايل على اللوائح لجلب منفعة، أو المحافظة على حقٍّ، أو دفع مضرة شخصية، أو نحو ذلك... أفيدونا أفادكم الله.


ما حكم يمين الفور بالطلاق؟ فقد سأل كاتب أورطة السكة الحديد السودانية بحلفا معسكر في أنه ذات ليلة كان جالسًا خارج باب المنزل القاطن به بحلفا مع بعض أصدقائه لتناول العشاء، وإذا برسول أتاه من قبل أهل بيته، فقام ودخل، فوجد زوجته لابسة ملابسها ومستعدة للخروج من البيت لزيارة بعض الجيران، واستاذنته في الخروج، فحصل عنده انفعال شديد لغيابه من وسط إخوانه لهذا الأمر، فحلف عليها بالطلاق الثلاث أنها لا تخرج من البيت إلا إلى بلده بالقطر المصري، وقد امتنعت من الخروج إلى أن توجهت إلى بلده بمصر وعادت، فهل الآن يصح لها الخروج دون أن يقع عليه شيء؛ لأنه لم يقع في ذهنه أنها بعد ذهابها إلى البلد بمصر ترجع أو لا ترجع، وقال إن البيت ليس ملكه، واستفهم عما إذا كان يجوز له بعد دخولها البيت أنه ينتقل إلى بيت آخر، والتمس الجواب عن ذلك.


ما مدى وقوع الطلاق من عدمه عن طريق كتابة الزوج لفظ الطلاق في رسالة إلكترونية (رسائل الـ Sms، أو الواتساب، أو البريد الإلكتروني، ونحوها)؟


ما حكم من طلق زوجته طلقة رجعية بوثيقة ثم راجعها من غير وثيقة ثم افترقا من غير طلاق؟ فرجل طلق زوجته طلقة رجعية غير بائنة بوثيقة رسمية، وراجعها في اليوم الثاني مراجعة شرعية بحضور ذوي عدل من الشهود، ولكنه لم يثبت المراجعة بوثيقة، ولبث يعاشرها معاشرة الأزواج ثلاثة أشهر ونصفًا، وبعد ذلك أرادا الانفصال، فاتفق الزوجان على الافتراق بدون طلاق ثانٍ، وأن يُعتبر الطلاق المثبوت بالوثيقة كأنه لا زال واقعًا، وكأن المراجعة والمعاشرة الزوجية لم يحدثا بعده، وذلك فرارًا من طلاق جديد، ودفع الزوج مؤخر صداقها ونفقة عدتها، وأخذ منها اعترافًا كتابيًّا بالحيض، وافترقا على ذلك. ويتمسك الزوج الآن بأنها لا زالت زوجته شرعًا، وأن زواجها بغيره زنًا وفحشاء؛ إذ إن الطلاق المثبوت بوثيقة روجع شرعًا في اليوم الثاني لوقوعه، وقامت بينهما الزوجية مدة من الزمن، وأن دفعه لمؤخر صداقها ونفقة عدتها وأخذه اعترافًا منها بالحيض، كل ذلك حسمًا للنزاع القائم بينهما يومئذٍ، ولا يصح أن يعتبر ذلك بمثابة طلاق جديد، أو اعتراف منه بخروج الزوجة عن عصمته، وأن الحيض الذي اعترفت به حدث وهي مراجعة ومعاشرة له، وتقول الزوجة: إن المراجعة التي حدثت في اليوم التالي للطلاق لم تثبت رسميًّا، وقد وافقني الزوج على اعتبار هذه المراجعة كأن لم تكن وكأن لم يحدث بعدها معاشرة زوجية، ودفع لي مؤخر صداقي ونفقة عدتي، وأخذ مني اعترافًا بالحيض، وكل ذلك يعتبر اعترافًا منه بخروجي عن ذمته وعصمته، ويحلُّ لي التزوج بمن أشاء، والتمسك بوثيقة الطلاق الأول وإن كان روجع.
فما قول فضيلتكم؛ هل يحلُّ شرعًا لهذه الزوجة التزوج بمن تشاء باعتبار أنها اتفقت مع زوجها على اعتبار الطلاق الأول واقعًا مع أنه روجع وحدثت بعده معاشرة زوجية طويلة؟ وهل تكون موافقة الزوج لها باعتبار الطلاق لا زال واقعًا يكون هذا الاتفاق كطلاق جديد، ولم يعطِ الزوج أوراقًا عليه بشيء ما غير دَفْعِه نفقتها ومؤخر صداقها؟ أم تعتبر زوجة شرعية لزوجها ما دام أنه راجع الطلاق وعاشرها معاشرة الأزواج؟ وهل يحل لها التمسك بالقول إنها مطلقة استنادًا إلى الاتفاق باعتبار المراجعة كأنها لم تكن ودفع الزوج حقوقها؟ أفتونا في ذلك خدمة للدين وراحة لضمائرنا، والله يجزيكم خير الجزاء.


ما حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها المحكوم عليه ولم يُحبس؟ فالرجل صدرت ضده أحكام في قضايا شيكات بدون رصيد وتبديد بالحبس وغيرها، وهذه الأحكام بعضها نهائي وبعضها مع الإيقاف الشامل وبعضها لا زال منظورًا، ولم يُنفَّذ عليه حكم بالحبس ولم يُحبس إطلاقًا.
وطلب السائل بيان: هل من حق زوجته أن تطلب الطلاق منه مستندة إلى الأحكام الصادرة ضده؟