ما حكم تقسيم الماشية التي صادرها الأهالي في داغستان؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما هو حكم الماشية التي كانت لــ(الكلخوز) هل تُقسم بين أهل القرية بالمساواة، أو أنه يجب أن نتحرى ونبحث عمَّن صادرَتْ الحكومة من أجداده في أول انعقاد (الكلخوز)، فنعطي لكلٍّ منهم نصيبه؛ له إن كان حيًّا، ولوارثيه إن كان ميتًا، ولا سيما مع وجود التفاوت الكبير بين أعداد الماشية التي تمت مُصادَرتُها من كل شخص؛ فهناك من أخذوا منه رأسًا واحدًا، وهناك من أخذوا منه مائة رأس أو أكثر أو أقل، وهناك من لم يكن له شيء حينها؟
إن عرف كل إنسانٍ ما أُخِذ منه تحديدًا أُعطيَ حقه على قدر الإمكان من غير إضرار بالآخرين، وإن لم يعلم كلُّ إنسانٍ نصيبه بالتحديد، أو لم يَعرِف هل أخذ الغاصبون من آبائه أم لم يأخذوا فإنه ينبغي تقسيمها بين أهل القرية وفق قواعد القانون المراعي للمصلحة، فإن تركت الحكومة للمواطنين قسمتها تصالحوا فيما بينهم على تقسيمها على قاعدة يرضونها تراعى فيها المصالح.
الاجتهاد في إزالة آثار الظلم والاستيلاء على الحقوق يجب أن يكون مبنيًّا على علمٍ صحيح وفقهٍ سليم ونظرٍ ثاقب للمصالح والمآلات.
وما تصرف فيه الحاكم ظلمًا ينبغي لإزالته أن لا يرفع بظلم مثله؛ لما تقرر من القاعدة الفقهية أن "الضرر لا يزال بالضرر"، فما وجد مما أخذ من صاحبَي الحقوق فيه خاليًا يُرد لصاحب الحق فيه، وما أصبح منه ملكًا لآخرين ففيه مسلكان:
1) إما أن يُعرَض على مالكه الجديد المال أو البدل مقابل أن يتركه لمن أُخِذ منه وقت الاحتلال، وإن لم يقبل المالك الجديد أن يترك ملكه للمالك الأول فلا يجوز أخذه منه قهرًا مطلقًا؛ لما تقرر من القاعدة الفقهية أن "الضرر لا يزال بالضرر"، وفي هذه الحالة يُلجَأ إلى المسلك الثاني، وهو:
2) أن يُعَوَّض المالك الأول عن ملكه السابق بتعويضٍ مناسب؛ ارتكابًا لأخف الضررين، فإن عرف كل إنسانٍ ما أُخِذ منه تحديدًا أُعطيَ حقه متى كان ذلك ممكنًا من غير إضرار بحقوق الغير.
وإن لم يعلم كلُّ إنسانٍ نصيبه بالتحديد، أو لم يَعرِف هل أخذ الغاصبون من آبائه أم لم يأخذوا فإنه ينبغي تقسيمها بين أهل القرية تقسيمًا جديدًا وفق قواعد القانون المراعي للمصلحة، فإن تركت الحكومة للمواطنين قسمتها تصالحوا فيما بينهم على تقسيمها على قاعدة يرضونها كتقسيمها على أساس الاحتياج، أو التفاضل العلمي أو الفضل التاريخي أو نحو ذلك من القواعد التي تراعي المصالح وتفاضل بين الوظائف على حسب الخصائص.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ورثت مع إخوتي عمارة صغيرة عن والدتنا رحمها الله، والعمارة بها خمس شقق سكنية ودكان واحد، وكل وحداتها مؤجرة للغير بعقود قديمة، تتراوح الأجرة الشهرية لكل منها بين الثلاثة والخمسة جنيهات فقط، وجميع المستأجرين لا يقيمون بها، إلا واحدًا فقط يقيم فعلا في الدور الأرضي، وجميع المستأجرين مستعدون للإخلاء بمن فيهم الساكن المقيم بالدور الأرضي مقابل مبالغ ندفعها لهم، ولكننا لا نملك أي سيولة نقدية لذلك، والعمارة في حالة خلوها من السكان يمكن بيعها بما يقارب السبعمائة ألف جنيه، وجميع الورثة في حاجة إلى أنصبتهم في هذه القيمة. وهناك مستثمر موثوق فيه عندنا مستعد لسداد المبالغ المطلوبة من السكان، على أن يتم تنازل كل منهم عن الوحدة التي يستأجرها لهذا المستثمر حتى نتمكن من بيع العمارة للغير، وأخذ نصف القيمة من المشتري، مع التعهد له بتسليمه العمارة خالية من جميع السكان خلال شهر أو شهرين، ومن ثم يتنازل المستثمر لنا عن جميع الوحدات، على أن نرد له ما دفعه للسكان مضافا إليه عائد استثمار قدره عشرة بالمائة إذا تم ذلك خلال مدة يوم إلى شهر من تاريخ دفع المستثمر مقابل الإخلاء، أو خمسة عشر بالمائة إذا زادت المدة عن شهر إلى شهرين، أو عشرون بالمائة إذا زادت عن شهرين إلى ستة أشهر، أو وفقا لسعر السوق إذا زادت المدة عن الستة الأشهر. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم تقسيم الماشية التي صادرها الأهالي في داغستان؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما هو حكم الماشية التي كانت لــ(الكلخوز) هل تُقسم بين أهل القرية بالمساواة، أو أنه يجب أن نتحرى ونبحث عمَّن صادرَتْ الحكومة من أجداده في أول انعقاد (الكلخوز)، فنعطي لكلٍّ منهم نصيبه؛ له إن كان حيًّا، ولوارثيه إن كان ميتًا، ولا سيما مع وجود التفاوت الكبير بين أعداد الماشية التي تمت مُصادَرتُها من كل شخص؛ فهناك من أخذوا منه رأسًا واحدًا، وهناك من أخذوا منه مائة رأس أو أكثر أو أقل، وهناك من لم يكن له شيء حينها؟
هل يضمن المؤتمن إذا تعرض للسرقة؟ حيث يقول السائل: إن من بين جهاز بنته حُلي ذهب، وقد كسرت منه قطعة، وقد أخذ القطعة المكسورة خال الخاطب لإصلاحها، وكنت معه وقد وضعها في جيبه الخارجي لجلبابه، وقد نبهت عليه بأن هذا المكان غير أمين وعرضة للسرقة، ولكنه لم يغير مكانها، وأنه تركه لبعض الوقت، ولما رجع أخبره خال الخاطب أن قطعة الذهب قد سُرقت منه. وطلب السائل بيان من الذي يضمن قيمة هذه القطعة الذهبية المكسورة: هل الخاطب، أم والد الخاطب، أم من سُرقت منه نتيجة إهماله؟
ما حكم اشتراط المقرض على المقترض زيادة عند التأخر عن سداد الدين؟ فقد أقرضتُ صديقي مبلغًا من المال على أن يسدده لي بعد سنة من تاريخ الإقراض، ونظرا لأنني أدخر هذا المال لتجهيز بناتي في الزواج اتفقت معه على شرط مفاده أنه إذا تأخر في السداد سيدفع لي المبلغ مضافًا إليه نسبة 15% من قيمة القرض، ووافق على ذلك، وأخبرنا البعض أن هذا حرام، فهل هذا حرام فعلًا؟
ما حكم قبول التعويض؟
ما حكم الالتزام بالشرط الجزائي وغرامة التأخير في العقود؛ فقد تم الاتفاق مع أحد المقاولين على هدم منزلٍ صدر له قرارٌ بالإزالة، وصدر العقد مُحَدّد المدة مع شرط جزائي بدفع غرامة تأخير في حالة عدم الالتزام بالوقت، ولم يلتزم المقاول بالوقت المُحدّد بالعقد؛ فما حكم الشرط الجزائي في هذه الحالة؟