حكم الرجوع في نفقة أخذت بغير استحقاق

تاريخ الفتوى: 10 أكتوبر 1936 م
رقم الفتوى: 3217
التصنيف: أحوال شخصية
حكم الرجوع في نفقة أخذت بغير استحقاق

ما قولكم -دام فضلكم- في رجل حكم عليه بنفقة وكسوة وأجرة حضانة لإخوته من أبيه في سنة 1918م، واستمر يؤدي هذه النفقة إلى والدتهم المحكوم لها إلى سنة 1931م. ثم رفعت عليه دعوى مدنية من بعض هؤلاء الأولاد وأمهم عن نفسها وبصفتها وصية على باقي أولادها بالمطالبة بتثبيت ملكيتهم إلى فدانين، 10 قراريط، ونصف منزل باعتبار أن هذا النصيب تركة لهم بعد والدهم مورثهم، واستندوا في دعواهم إلى إقرار صادر من المحكوم عليه بالنفقة إلى والدهم المذكور بملكيته لأطيان ومنزل، وفعلًا حكمت لهم المحكمة الأهلية بملكيتهم لهذا القدر، وحكمت لهم أيضًا بريع الأطيان ابتداء من تاريخ وفاة المورث في سنة 1918م لغاية رفع الدعوى المدنية في سنة 1931م، وأن هذا الأخ المحكوم عليه بالنفقة لإخوته لأبيه ما كان يعلم أن هذا الإقرار يؤدي معنى ملكية أبيه المورث شيئًا بدليل أنه كان ينازع في صحة هذا الإقرار بهذا المعنى إلى آخر درجة من درجات التقاضي بالمحاكم الأهلية.
فهل يجوز لأخيهم الذي حكم عليه بالنفقة وأداها لهم على اعتبار أنهم كانوا فقراء وليس لهم مال ظاهر أن يرجع عليهم بما أداه لهم من النفقة، أو أن يحتسب ذلك مما حكم لهم به من الريع؛ حيث حكم لهم بريع الأطيان عن المدة التي كان يؤدي فيها النفقة، وحيث ثبت لهم مال في المدة التي كانوا يتقاضون فيها النفقة، أو لا يجوز له الرجوع أو الاحتساب من الريع؟ أفتونا في ذلك، ولفضيلتكم من الله الأجر والثواب.

لا تجب نفقة هؤلاء الأخوة على أخيهم شرعًا، وما دفعه لهم من النفقة لا يعتبر هبة، ويحق له الرجوع فيه؛ لأنهم أخذوه بواسطة وصيهم على أنها لهم بناءً على سبب غير صحيح؛ إذ كان لهم مال.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه قد جاء في "تنقيح الحامدية" عن "شرح النظم الوهباني" لشيخ الإسلام عبد البر أن: [من دفع شيئًا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض] اهـ.
وقد بنَوا على هذه القاعدة أنه لو دفع لزوجته نفقة لا تستحقها؛ لنشوز أو غيره له الرجوع عليها، كما اختاروا بناءً على هذه القاعدة أنه لو دفع ناظر الوقف الريع للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية وضمن لجهة الوقف ما دفعه لهم كان له الرجوع على المستحقين بما دفعه لهم.
وجاء في "حاشية ابن عابدين على البحر" بصفحة 236 من الجزء الخامس عن "جامع الفصولين" في الفصل الثالث والثلاثين في بيان الغصب ما نصه: [أودع ثيابًا فجعل المودع ثوبه فيها ثم طلب الوديعةَ ربُّها فدفع الكل إليه، فرَب الوديعة يضمن ثوب المودع، أو من أخذ شيئًا على أنه له ولم يكن له ضمنه] اهـ.
وجاء في "حاشية البيري على الأشباه والنظائر" تعليقًا على ما قاله صاحب "الأشباه" في كتاب الوقف من قوله: [وإذا قلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم -أي لمستحقي الوقف- مع الحاجة إلى التعمير، هل يرجع عليهم بما دفعه؛ لكونهم قبضوا ما لا يستحقونه أو لا؟ لم أره الآن صريحًا ما نصه: أقول: ذكر في "الملتقطات" فرعًا يشمل ذلك حيث قال: رجل قال لآخر: لي عليك ألف درهم، فقال له: إن حلفت أن لك علي ألف درهم أديت إليك، فحلف فأدى بناءً على هذا الشرط، له أن يسترد؛ لأنه شرط باطل، والأداء بناء عليه، والبناء على الباطل باطل، وإن أدى بناءً على سبب صحيح ليس له أن يسترد؛ لأنه إذن بني على سبب ثابت انتهى والله أعلم. أقول: فلا ريب أن دفعه مع الاحتياج إلى العمارة ليس السبب فيه بصحيح فله الرجوع] اهـ.
ومقتضى هذه القواعد أن المحكوم عليه بالنفقة التي دفعها للمحكوم لهم أو لوصيهم لا على وجه الهبة والتي أخذها القصَّر بواسطة وصيهم على أنها لهم بناءً على سبب غير صحيح؛ إذ كان لهم مال فلا تجب نفقتهم شرعًا على أخيهم المحكوم عليه؛ بمقتضى هذه القواعد أن يكون للمحكوم عليه حق الرجوع بما دفعه من النفقة على المحكوم لهم بها. هذا ما ظهر لنا أخذًا من القواعد السابقة وإن لم نجده منصوصًا بخصوصه حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل أحد المحامين قال: رجل تزوج امرأة منذ عام 1919م على يد ‏مأذون، وتبين له أن المأذون -فيما ‏بعد حديثًا- لم يحرر قسيمة زواج، ‏وكان قد رُزِق بولد بلغ سِنُّه ‏الآن خمسة عشر عامًا، وثبت ‏بشهادة الميلاد أن الوالد هو المذكور، وأن الأم ‏السالف ذكرها. وفي هذه ‏الأثناء أيضًا دب خلاف بين ‏الزوجة والزوج، وحصلت على ‏حكم شرعي بالنفقة، وفيها ثابت ‏الزوجية غير منكورة. فما رأيكم: ‏
أ- هل يصح عمل تصادق على ‏الزواج بالرغم من عدم وجود ‏قسيمة؟
‏ ب- وإذا تم التصادق؛ هل ‏ينصرف إلى تاريخ الزواج في سنة ‏‏1919م؟
جـ- هل يكون هذا التصادق ‏سببًا من أسباب الميراث، ويرث ‏الابن المذكور أباه المذكور؟
مع ‏ملاحظة أن الحكم الشرعي صدر ‏بناء على اعترافه بالزوجة والبنوة، ‏وقضي بالنفقة المطلوبة للزوجة ‏والابن، وقُيِّد الابن بشهادة الميلاد ‏وتبليغ من الوالد بأن الولد ابنه.


ما حكم زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب؟ وهل يجوز الجمع بينهما؟


ما حكم الشرع في مسلم أقام دعوة أمام القضاء يدعي أمرين، وثبت يقينًا كذب أحد الادعاءين، والادعاء الثاني لم يستطع إثباته في مجلس القضاء، فهل ترفض دعواه كاملة؟ وما الحكم بالنسبة للدعوى التي ثبت كذبها ولمن ادعى بها؟


ما حكم الطلاق المعلق؟ فهناك رجلٌ حلف على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت أختها تكون طالقًا، فهل يجوز له التحلُّل من هذا اليمين؟ مع أنَّه كان قاصدًا نية الطلاق، مع العلم أنَّ زوجته لم تذهب حتى الآن.


ما مدى حجية الإقرار في الشريعة بشأن دعوى قضائية؛ فقد أقمتُ استئنافًا ضد هيئة الإصلاح الزراعي التي قامت بالاستيلاء على أملاكي والأطيان الزراعية، وهذا قَدَر من عند الله، وقدمت ضمن أوراق الدعوى مستندين مهمين هما إقراران موثقان من الإصلاح الزراعي -إدارة الاستيلاء تفيد ملكيتي واحتفاظي بمساحة قدرها 49ف، 10ط، 20 س، ناحية الأخماس مركز السادات محافظة المنوفية- وحيث إن المركز القانوني لهذا الإقرار هو قرينة قانونية قاطعة على حقيقة المقر به واعتراف بالحق الذي في ذمة الإصلاح الزراعي، وحيث إن هذا الإقرار هو أمر وإخبار بأمر وكاشف للحق وليس منشئًا له، وإذ طلبت من عدالة المحكمة التصريح لي باستخراج واستصدار فتوى تشريعية من دار الإفتاء المصرية حول مدى حجية الإقرار في الشريعة الإسلامية الغراء ومدى حقي في المطالبة بملكي الثابت بموجب الإقرارين المقدمين والثابت منهما من خلال الإصلاح الزراعي ملكيتي لهذه المساحة، وقد تأجلت جلسة الاستئناف لاستصدار فتوى من سيادتكم. لذلك أتشرف بأن أرفع لمعاليكم هذا الأمر لاستصدار فتوى شرعية حول الإقرارين سندي في الدعوى.


يقول السائل: امرأة قامت بالزواج من زوج ابنتها التي دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، فهل هذا الزواج صحيحٌ شرعًا؟