ما حكم تقسيم الأراضي التي ضاعت حدودها بداغستان؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما حكم أراضي قرى داغستان اليوم بعد الدعوة إلى إعادتها إلى أيدي مُلَّاكها من أهل القرية، وقد ضاعت الحدود والحقوق في أغلب القرى، ومات الأجداد الذين كانوا يعرفون الحدود وحقوق الجيران من طرقٍ ومسيلات ماء، وما هو الواجب في كيفية تقسيمها؟
المحتويات
الحكم في أراضي البلاد المُستَرَدَّة من المستعمر الذي سلب الناس أملاكَهم يجري على قاعدة "ارتكاب أخف الضررين"؛ فإنه قد تقرر أن تصرفات المستعمر نافذةٌ ماضيةٌ لضرورة المحافظة على النظام العام، ولا يبطلها كون الحاكم ظالمًا أو غير مسلم، لكن إذا تغير الحاكم والنظام فإن الواجب على من خلَفه أن يعوض المظلوم من باب نصرته لرعيته، وليس من باب أنه مسئول عن ظلم من سبقه؛ إذْ إنه ﴿ولَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164] كما يقرر القرآن الكريم، وليس له أن يستبدَّ كما استبدَّ الحاكم الظالم من قبله ولا أن يسير على طريقته وينتهج ما انتهجه فيعمد إلى من أحلَّهم المعتدي قهرًا في أماكن لم تكن ملكًا لهم ويخرجهم منها وقد هيَّئوا حياتهم ومعايشهم بناءً على أماكن سكنهم.
قد أقرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفاذ تصرفات غير المسلمين ولم يطالب بداره التي استولى عليها عقيل بعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ».
قال الإمام السرخسي في "المبسوط": [وقد كان له صلى الله عليه وآله وسلم دار بمكة ورثها من خديجة رضي الله عنها فاستولى عليها عقيل بعد هجرته] اهـ.
تكلم الفقهاء عن كيفية التقسيم لما تمَّ استرجاعه من أملاكٍ للمسلمين كانت بأيدي الكفار، فقال البَلْدَحي في "المختار للفتوى وبهامشه الاختيار لتعيل المختار" (4/133) مبيِّنًا ضوابط حيازة المسلمين لما أخذه الكفار منهم إذا قدروا عليها: [إذا استولى الكفار على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها، فإن ظهرنا عليهم فمن وجد ملكه قبل القسمة أخذه بغير شيء، وبعدها بالقيمة إن شاء، وإن دخل تاجر واشتراه فمالكه إن شاء أخذه بثمنه، وإن شاء ترك، وإن وهب له أخذه بالقيمة] اهـ.
وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام الشافعي في "قواعد الأحكام" (1/82-83) مبيِّنًا كيفية العمل في الأموال التي يترك الأئمة الظالمون للمسلمين حرية التصرف فيها ممَّا كان ملكًا عامًّا أو خاصًّا: [لا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم، فإذا تعذر قيامهم بذلك، وأمكن القيام بها ممن يصلح لذلك من الآحاد بأن وجد شيئًا من مال المصالح، فليصرف إلى مستحقيه على الوجه الذي يجب على الإمام العدل أن يصرفه فيه، بأن يقدم الأهم فالأهم، والأصلح فالأصلح، فيصرف كل مال خاص في جهاته أهمها فأهمها، ويصرف ما وجده من أموال المصالح العامة في مصارفها أصلحها فأصلحها، لأنا لو منعنا ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال إلى مستحقيها، ولأثم أئمة الجور بذلك وضمنوه، فكان تحصيل هذه المصالح ودرء هذه المفاسد أولى من تعطيلها. وإن وجد أموالًا مغصوبة، فإن عرف مالكيها فليردها عليهم، وإن لم يعرفها فإن تعذرت معرفتهم بحيث يئس من معرفتهم صرفها في المصالح العامة أولاها فأولاها؛ وإنما قلنا ذلك لأن الله قال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وهذا بِرٌّ وتقوى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»، فإذا جوَّز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهند أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف، مع كون المصلحة خاصة، فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى، ولا سيما غلبة الظلمة للحقوق. ولا شك أن القيام بهذه المصالح أتم من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها، ويصرفونها إلى غير مستحقها... وقد خير بعض أصحاب الشافعي واجد ذلك بين أن يصرفه في مصارفه، وبين أن يحفظه إلى أن يلي المسلمين من هو أهل يصرف ذلك في مصارفه، وينبغي أن يتقيد بما ذكره بعض الأصحاب بوقت يتوقع فيه ظهور إمام عدل. وأما في مثل هذا الزمان الميْئوس فيه من ذلك فيتعين على واجده أن يصرفه على الفور في مصارفه، لما في إبقائه من التغرير به وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه، ولا سيما إن كانت الحاجة ماسة إليه بحيث يجب على الإمام تعجيلها] اهـ.
من وجد أرضه كما هي لم تُسكَن ولم تُمَلَّك لغيره ولم يتم التصرف فيها بأي شيء فله أن يضع يده عليها بما لا يخالف به القانون، فإن نوزع فيها فله أن يثبت حقه بكافة الوسائل المؤدية إلى ذلك.
ومن كان له أرضٌ قد تم اغتصابها منه وتمليكها لغيره أثناء الاستعمار فعليه أن يسلك سبل إثبات حقه في هذه الأرض بالوسائل المشروعة التي لا عنف فيها ولا تَعَدِّيَ ولا افتئات على مؤسسات الدولة وقوانينها ولوائحها ونُظُمها؛ كاللجوء إلى القضاء؛ إما ليستردها، وإما ليأخذ العوض عنها من الدولة، وإن قامت الدولة بإعطائه العوض عنها فلا يحق له أن يرجع مطالبًا بها مرة أخرى، ولا إثم يلحق سكانها حينذاك؛ والإثم كله على المعتدي الأصلي في ذلك.
ثم للدولة بعد ذلك تقسيم الأراضي على المواطنين بالنظام والقانون المحقق للعدالة والمصلحة، وليس لأحدٍ شق صفوف المسلمين بمخالفة الأحكام والافتئات على القانون، والإخلال بالنظام عن طريق استخدام القوة بوضع اليد على ما لم تُمَلِّكْه الحكومة إياه، ولا بمنازعة من ملَّكته الحكومة شيئًا، فهذا لا يُقرُّه دينٌ صحيح ولا عقلٌ سليم، ومن رأى أن له حقًّا في شيء فلْيَسْعَ إلى إثباته بكافة الوسائل المشروعة، لا بشَقِّ عصا الطاعة واختراق حالة الاستقرار بحالةٍ من الفوضى والبلبلة.
وإذا جَعَلَت الحكومةُ أمر تقسيم الأراضي إلى المسلمين فلهم أن يقوموا بالتصالح فيما بينهم على وضع قواعدَ لتخصيص الأرض على أساسٍ مُعتبَرٍ شرعًا، ولا يجوز لهم ذلك بغير إذن حكومتهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد؟ فهناك رجلٌ يملِك صيدلية، وفي ظلِّ ارتفاع الأسعار تُوَرَّدُ إليه الأدوية مُسَعَّرَةً بأسعارها الجديدة، ويوجد في الصيدلية أدويةٌ أخرى بأسعارها القديمة، فهل يجوز له بيع الأدوية المُسَعَّرَة بالسِّعر القديم بسِعر التوريد الجديد مِن باب توحيد سِعر الدواء؟ علمًا بأنه يسدد ثمن الدواء القديم لشركات الأدوية بالسِّعر القديم المنقوش عليه ولو كان السداد بعد تحرُّك الأسعار.
يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟
أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أو الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟
ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ فنحن مجموعة من الشباب خرجنا معًا في رحلة، وجلسنا في استراحة الطريق لنتناول الغداء، فكنا نأكل في طبق واحد، ونتناوب زجاجة الماء نشرب منها جميعًا، فأَنِف أحدنا من هذا الفعل، وأنكر علينا إنكارًا شديدًا بحجة أنه قد تنتقل بسبب ذلك الأمراض، فرد عليه أحد الزملاء بأن ما نقوم به من التشارك في إناء الطعام والشراب سنة نبوية، فلا يجوز أن تنكر علينا ذلك، فما صحة هذا الكلام؟
ما حكم ترويج الشائعات حال النوازل والأزمات؟ ففي ظل ظروف الوباء تنتشر بعض الشائعات والأكاذيب التي يحاول مروجوها بث الفتنة بين جموع الشعب المصري لإثارة البلبلة والذعر في نفوس المواطنين؛ كالقول بأن الدولة تمنع إقامة شعائر الله تعالى وتصد الناس عن المساجد، حيث تُصِر على إغلاق المساجد بحجة الوقاية من فيروس كورونا، وحين تأتي إجراءات التعايش مع الوباء مع اتخاذ وسائل الوقاية وإجراءات الحماية يتهمون الدولة بالسعي في زيادة أعداد الوفيات، ثم ينشرون الشائعات هنا وهناك بأنَّ هناك إصابات كثيرة بفيروس كورونا داخل مصر لم يتم الإعلان عنها، مع المحاولات المستمرة لبث الدعاية المضادة في صفوف الأطباء، تحت عنوان: "الجيش الأبيض بلا درع"؛ لتشتيت جهود الأطباء وتوهين عزمهم وإضعاف همتهم، وسط سيل من الإشاعات والأكاذيب بانتشار فيروس كورونا بالسجون المصرية؛ لإطلاق سراح المجرمين والمتطرفين والمفسدين، إلى غير ذلك من محاولات جماعات التطرف والإرهاب في استغلال وباء كورونا لتحقيق أهدافها الدنيئة، وتشويه جهود الدولة والمجتمع في مواجهة الوباء، والتشكيك في قدرات وإمكانات المؤسسات الوطنية على مواجهة الوباء، فكيف يمكن التصدي لهذه الشائعات والأكاذيب؟ وهل يجوز نشرها من غير تثبت؟ وما دور من يسمعها؟
ما حكم استخدام الحامض النووي في نفي وإثبات النسب؛ فقد صرحت المحكمة باستخراج شهادةٍ مِن دار الإفتاء المصرية تفيد أن تجربة الحامض النووي (DNA) تقوم مقام القيافة أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات النسب أو نفيه ويُعتَدُّ بها شرعًا مِن عدمه.