ما حكم قراءة الجلجلوتية والبرهتية؟
على المسلم أن يتحرى الذكر بالأسماء المعروف معانيها، والمختار للفتوى عدم الذكر بالأسماء غير المعروف معانيها إلا على يد شيخ عارف بمعانيها، يُعلِّم المريد معانيها ويجيزه بقراءتها.
ذِكْرُ الله تعالى بأسماء لا يُعرف معناها مسألة خلافية اختلف فيها العلماء؛ وذلك بناءً على تيقن الذاكر بأن هذا الاسم من أسماء الله تعالى ولكن لا يفهم معناه، أو عدم تيقنه من ذلك.
وقد أجاز الذكر بهذه الأسماء بعض العلماء، ومنع الذكر بها آخرون، وذهب فريق ثالث من العلماء إلى جواز الذكر بها إذا كانت مروية عن ثقة؛ كالمأخوذة من كلام الإمام أبي الحسن الشاذلي، والسيد إبراهيم الدسوقي رضي الله عنهما؛ يقول الإمام ابن حجر الهيتمي عندما سئل عن الرقى بالأسماء التي لا يعرف معناها والتوسل بها -كما في "الفتاوى الحديثية" (ص: 35، ط. دار الفكر)-: [الذي أفتى به العز بن عبد السلام كما ذكرته عنه في "شرح العباب": أن كتب الحروف المجهولة للأمراض لا يجوز الاسترقاء بها، ولا الرقي بها؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الرقي قال: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رقَاكُم» فَعَرَضُوهَا، فَقَالَ: «لَا بَأسَ»، وإنما لم يأمر بذلك؛ لأن من الرقى ما يكون كفرًا، وإذا حرم كتبها حرم التوسل بها، نعم، إن وجدناها في كتاب من يوثق به علمًا ودينًا، فإن أمر بكتابتها أو قراءتها احتمل القول بالجواز حينئذٍ؛ لأن أمره بذلك الظاهر أنه لم يصدر منه إلا بعد إحاطته واطلاعه على معناها، وأنه لا محذور في ذلك، وإن ذكرها على سبيل الحكاية عن الغير الذي ليس هو كذلك، أو ذكرها ولم يأمر بقراءتها ولا تعرض لمعناها، فالذي يتجه بقاء التحريم بحاله، ومجرد ذكر إمام لها لا يقتضي أنه عرف معناها، فكثير من أحوال أرباب هذه التصانيف يذكرون ما وجدوه من غير فحص عن معناه ولا تجربة لمبناه، وإنما يذكرونه على جهة أن مستعمله ربما انتفع به، ولذلك تجد في ورد الإمام اليافعي أشياء كثيرة لها منافع وخواص لا يجد مستعملها منها شيئًا، وإن تزكت أعماله وصفت سريرته، فعلمنا أنه لم يضع جميع ما فيه عن تجربة، بل ذكر فيه ما قيل فيه شيء من المنافع والخواص، كما فعل الدميري في "حياة الحيوان" في ذكره لخواصها ومنافعها، ومع ذلك تجد المائة ما يصح منها واحد، والله سبحانه وتعالى أعلم] اهـ.
وقال أيضًا (ص: 88): [وممن صرَّح بتحريم الرقيا بالاسم الأعجمي الذي لا يعرف معناه ابن رشد المالكي، والعز بن عبد السلام الشافعي، وجماعة من أئمتنا وغيرهم، وقيل: وعن ابن المسيب ما يقتضي الجواز؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن اسْتَطَاعَ منكُم أَن يَنفَعَ أخَاهُ فَليَنفَعَه» انتهى، ولا دليل فيه لأنه لم يقل لهم ذلك إلا بعد أن سألوه أن عندهم رقيا يرقون بها، فقال لهم صلى الله عليه وله وسلم: «اعْرِضُوا عليَّ رُقَاكُم» فعرضوها عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: «لَا بَأس»، ثم قال: «مَن اسْتَطَاعَ منكُم ...» إلخ، فلم يقل ذلك إلا بعد أن عرف رقاهم، وأنه لا محذور فيها] اهـ.
وبناء على ما سبق: فعلى المسلم أن يتحرى الذكر بالأسماء المعروف معانيها، والمختار للفتوى عدم الذكر بالأسماء غير المعروف معانيها إلا على يد شيخ عارف بمعانيها، يُعلِّم المريد معانيها ويجيزه بقراءتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: نرجو منكم الرد على مَن يدَّعي عدم مشروعية الذكر الجماعي، مستدلًا بما ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه نهي عن رفع الصوت بالذِّكر.
ما حكم قراءة سورة الإخلاص بعد ختم القرآن في جماعة، وما مدى جواز تكرارها ثلاثًا بعد الختم؟
ما حكم قراءة القرآن على الميت؟ حيث اعتاد بعض الناس القيام بعمل ما يسمى "ختمة لقراءة القرآن الكريم"، ويقومون بهذا العمل بعد وفاة الميت بثلاثة أيام. فما حكم الشرع في هذا العمل؟ وهل يصل ثواب هذه القراءة للميت؟
أيهما أفضل في الأجر لقارئ القرآن في غير الصلاة أن يقرأ من حفظه أو من المصحف؟
سائل يسأل عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة وليلتها؟
ما حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء؟