ما حكم الاتجار في أنابيب البوتاجاز المدعومة مِن الدولة؟
الاتجار في أنابيب البوتاجاز المدعومة مِن الدولة؛ سواء أكان من القائمين على مخازن الأنابيب أم ممن يقوم بيعها حرامٌ شرعًا؛ لما فيه من استغلال حاجة الناس، وخيانةِ الأمانةِ، والافتياتِ على ولي الأمر، وتسهيلِ الاستيلاء على المال العام، وأكل أموال الناس بالباطل، وتضييعِ الحقوق، وإجحاف بالمحتاجين ومحدودي الدخل، وكلُّ واحدةٍ منها مِن كبائر الذنوب، وكذلك الدخول في أسعار الأنابيب لإغلائها محرَّمٌ شرعًا، ومن يفعل ذلك داخلٌ في الإثم والبغي والإفساد في الأرض، ومرتكب لكبائر الذنوب.
وعلى مَن يعلم بمن يفعل ذلك أن يقوم بواجبه بالنصح لِمَن يَنتصِح، أو السعي في دفع شرّهم بإبلاغ الجهات المسؤولة لتقوم بواجبها في إيقافهم عن غَيِّهِم وبَغْيِهِم.
المحتويات
أنابيب الغاز مِن السلع الأساسية التي تدعمها الدولة وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمنٍ مخفضٍ للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل الدولة أعباء ذلك مِن أجل أن يصل الغاز إلى شرائح المجتمع كافَّةً، خاصة الفقراء منهم؛ باعتباره سلعةً أساسية، ولِتَضَعَ بذلك حَدًّا للتلاعب بأقوات الناس الأساسية، وهي أيضًا طريقةٌ مِن طُرُق سَدِّ حاجة محدودي الدخل ورفع مستواهم المادِّي بإيصال المال إليهم بصورةٍ غير مباشرةٍ، وهي صورة الدعم، وهذا كلُّه مِن الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها، خاصةً محدودي الدخل مِنهم.
وما يحصل في منافذ بيع هذه الأسطوانات مِن استيلاء بعض البلطجية والجشعين بمعونة خائني الأمانة مِن البائعين -الذين فوضتهم الدولة ببيعها بثمنٍ محدَّد- معناه: الاستيلاء على المال العام الذي يُسَمَّى في الشريعة مال الله؛ لأن لكل فردٍ مِن أفراد المجتمع فيه حقًّا ونصيبًا، ومعناه أيضًا: الحيلولة دون وصول الدعم إلى مستحقيه مِن المواطنين، خاصةً البسطاء ومحدودي الدخل الذين يرهقهم شراؤها بسعرٍ مرتفع.
وكل ذلك: يُعَدُّ اعتداءً على أموال الناس بالباطل، وبغيًا وإفسادًا في الأرض، وإيقاعًا للمحتاجين في الحرج والمشقة بالاستيلاء على حقوقهم ومَنْعِهِم مِن الوصول إليها؛ وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» رواه الشيخان عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه.
تواطؤ أصحاب مستودعات الأنابيب مع هؤلاء الجشعين يُعَدُّ شرعًا خيانةً للأمانة التي ائتمنهم عليها اللهُ تعالى ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم، وائتمنهم عليها المجتمعُ الذي عاشوا في ظِلَالِه، ولم يحافظوا على ماله، وأَكَلُوا مِن خَيْرِه، ثم سَعَوْا في ضَيْرِه؛ فَهُم داخِلون في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: 58]، كما أن في فعلهم ذلك تبديدًا للمال العام؛ لأنهم مُستَأمَنُون على هذه السلع المدعومة للمواطنين ليحصلوا عليها مِن غير عناء، فتفريطهم في هذه الأمانة وتسهيلهم للجشعين أن يحصلوا على الأنابيب ليبيعوها للناس بأغلى مِن سعرها هو مشاركةٌ لهم في الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس، وناهيك بذلك ذَنْبًا وجُرْمًا؛ فَهُم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر مِن الذنوب التي لا طاقة للإنسان بأحدها، فضلًا عن أن تتراكم عليه أحمالُهَا، كما أن في فعلهم هذا مخالفةً لوليِّ الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته ما لم يأمر بمعصيةٍ؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
فإذا استولى هؤلاء الجشعون على أسطوانات الغاز المدعومة مِمَّن باعوا ضمائرهم مِن القائمين عليها، ثم باعوها بالسعر الذي يفرضونه على الناس، فإنهم بذلك قد جمعوا مِن الإثم أبوابًا كثيرة؛ حيث افتَأَتُوا على ولي الأمر، واستولوا على المال العام، ومنعوا الناس حقوقهم، وانطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ المسلمين لِيُغْلِيَهُ علَيهِم، فَإِنَّ حَقًّا على الله أَن يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِن النَّارِ يومَ القِيَامَةِ» رواه الإمام أحمد في "المسند" عن معقل بن يسار رضي الله عنه؛ فوقعوا فيما شَدَّدَ الشرعُ تحريمَه مِن الاحتكار، والاحتكار في اللغة: هو حبس الشيء تَرَبُّصًا لِغَلَائه والاختصاص به، -كما في "القاموس المحيط" (1/ 378، ط. مؤسسة الرسالة)، و"شمس العلوم" للحميري (3/ 1539، ط. دار الفكر)-، ومثل هذه التصرفات سببٌ في انتشار الحِقد والكراهية وتَفَكُّكِ المجتمع وانهيار العلاقات بين الأفراد، ويَترتب عليها العديدُ مِن المُشكِلات الاقتصادية والاجتماعية؛ كالبطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش.
بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما يفعله المسؤولون عن مخازن الأنابيب أو الـمُتَولُّونَ لبيعها مِن التواطؤ مع بعض الجشعين ببيعها لهم؛ لاستغلال حاجة الناس، وإغلائها عليهم يُعَدُّ شرعًا خيانةً للأمانة وافتياتًا على ولي الأمر، وتسهيلًا للاستيلاء على المال العام وأكل أموال الناس بالباطل، وتضييعًا للحقوق، وإجحافًا بالمحتاجين ومحدودي الدخل، وكلُّ واحدةٍ منها مِن كبائر الذنوب.
أما أولئك المستغِلُّون الجشعون الذين يسعون في الدخول في أسعار الأنابيب لإغلائها فقد دخلوا في أبواب غليظة مِن الإثم والبغي والإفساد في الأرض، والاستيلاء على المال العام، وأكل أموال الناس بالباطل، واحتكار السلع الضرورية التي تشتدُّ إليها حاجة الناس، والافتيات على ولي الأمر.
وعلى مَن يعلم بهؤلاء أو أولئك أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بالنصح لِمَن يَنتصِح منهم، أو السعي في دفع شرّهم بتبليغ الجهات المسؤولة لتقوم بواجبها في إيقافهم عن غَيِّهِم وبَغْيِهِم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التنقيب عن الآثار؟
ما قولكم دام فضلكم في الرد على داعش في سبي النساء؟ فقد جاء الطلب من رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان العراق، بالآتي:
يهديكم اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان أسمى عبارات التقدير والاحترام، ويتمنى أن تكونوا في خير دائم ومزيد من التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة.
لا يخفى على سماحتكم ما قام به الفئة الضالة المنحرفة (داعش) وما ارتكبه من جرائم باسم الإسلام بحق الإنسانية، ومن تلك الجرائم: سبيُ النساء؛ حيث قام ببيع بنات ونساء المسيحيات والإيزيديات بثمن بخس دراهم معدودة، على مرأًى ومسمع من الناس، وكان لهذا العمل الإجرامي الأثر السيئ في المجتمع الكردستاني، مما سبَّب آثارًا نفسية على اللواتي وقعن ضحية هذا العمل القذر، وهناك الكثير من بنات ونساء المسيحيات والإيزيديات باقيات في قبضة (داعش)؛ يُتاجَر بهنَّ بين الدواعش.
ونظرًا للمكانة الكبيرة التي تحظى بها سماحتكم ودار الإفتاء المصرية في العالم الإسلامي نرى من الضرورة التفضل بإصدار فتوى تبين تجريم وتحريم السبي؛ من أجل أن يكون العالم الإسلامي على بصيرة لما حدث لهؤلاء الضحايا من جرائم باسم الإسلام والإسلام بريء من هذه الأفعال، وتكون الفتوى مشجعة لإطلاق سراح النساء اللواتي ما زلن في قبضة من يرى أن عمله يستند إلى أصول شرعية. ونرفق إلى سماحتكم نماذج من وثائق تثبت ارتكابهم هذه الجريمة النكراء.
نسأله تعالى العون في الأمور، وأن يوفقنا جميعًا لمحاربة هذا الفكر التكفيري المنحرف الضال، كما نتمنى لسماحتكم ولدار الإفتاء المصرية المزيد من التقدم والرقي لخدمة أمتنا الإسلامية، إنه سميع مجيب.
ماحكم التحايل على الدعم الحكومي من أصحاب المخابز؟ حيث تقوم منظومة دعم الخبز الجديدة على اعتماد الكارت الذكي، فمن المقرر في بعض القرى في السلع التموينية أنَّ المواطن إما أن يأخذ دقيقًا من المستودع الخاص لتوزيع الدقيق أو أن يصرف خبزًا من المخبز.
لكن بعض أصحاب المخابز يقوم بالتحايل وإعطاء المواطن جزءًا من الدقيق غيرَ مخبوزٍ، في مقابل أن يأخذ الكارت ويستخدمه طوال الشهر، وذلك يجعله لا يخبز الدقيق، فيوفِّر عليه العمالة والغاز، مع أن الحكومة تعطيه فرق الغاز، ولا تستطيع الحكومة إثبات أنه مخالف؛ لأنه يضع الكارت الذكي، فهل هذه المعاملة حلالٌ أو حرام؟
هل للوارث طلب حقه في الميراث عن طريق القضاء؛ فلدي أختين شقيقتين قد قامتا بقسمة بيت والده ووالدته عليهما، وتصرفتا فيما تركه والدهم من نقود وخلافه. وأريد الآن أن أسترد حقي الشرعي في ميراث والدي بالطرق القانونية.
فهل رفع شكوى للقضاء أشكو فيها هاتين الشقيقتين يُعدُّ هذا قطعًا للرحم؟
اطلعت على فتوى منسوبة لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" (داعش)، وقد تكلمت الفتوى عن الأسير المرتد وأنه لا يجوز مفاداته بمال أو رجال؟ فهل هذا الكلام صحيح، وما هو الأسير المرتد؟
ما حكم الشرع في القيام بالأعمال التي تعطل مسيرة العمل والإنتاج؟ حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الدعوات الهدامة التي تدعو إلى تعطيل مسيرة العمل والإنتاج نكايةً في الدولة ولتحقيق مآرب شخصية.