هل عمل السبوع وتوزيع الحلوى وغيرها من الهدايا عند الولادة أو في اليوم السابع عامة حرام أم مكروه؟
عمل السبوع وتوزيع الحلوى والهدايا عادةٌ اجتماعيةٌ اعتادها الناس، وليس في الشريعة ما يمنعها إذا روعيت الضوابط الشرعية، بل هو شكرٌ للنعمة، ونشرٌ للفرح والسرور، وإطعامٌ للطعام، وصلةٌ للأرحام، ومن استطاع العقيقة فعلها؛ فإنها سنةٌ مشروعة؛ فعلها النبي صلى الله وعليه وآله وسلم وحث على فعلها، ودرج عليها أصحابه من بعده رضوان الله عليهم، ويسن ذبح شاة عن الغلام أو الفتاة، ويسن طبخها، وتذبح عن المولود يوم السابع، ويُسمّى، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة.
المحتويات
إظهار العبد فرحه بالنعمة التي أنعم الله تعالى عليه بها أمر محمود ومطلوب في الشريعة الإسلامية وسبب لزيادة النعمة، فهو مظهر من مظاهر الشكر؛ قال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: 145].
ونعم الله على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى؛ قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: 18].
ومن هذه النعم التي تستوجب الشكر نعمة (الولد) ويكون ذلك عن طريق عمل عقيقة عنه؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (6/ 626، ط. دار الفكر): [لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد] اهـ.
وما اعتاده الناس من الاجتماع عند قدوم مولود جديد وتقديم الهدايا وتناول الطعام والفواكه والحلوى ونحوها بما يسمى (يوم السبوع) هو إظهار للفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى، ومن المقرر أن الله تعالى أوجب على العبد أن يشكره سبحانه على عظيم نعمته عليه، وقرن سبحانه وتعالى الذكر بالشكر في كتابه الكريم؛ حيث قال الله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: 152]، مع علو مكانة الذكر التي قال الله تعالى فيها: ﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: 45]، وقد وعد الله تعالى بنجاة الشاكرين من المؤمنين وجزائهم خير الجزاء؛ حيث قال عز وجل: ﴿مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾ [النساء: 147] ومن استطاع العقيقة فعلها في هذا اليوم أيضًا، ومن لم يستطعها إما يؤجلها وإما يكتفي بهذا القدر مما أقدره الله تعالى عليه من الشكر وإظهار الفرح ونشره.
العقيقة لغة: مشتقة من العق، وهو القطع، وتطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين ولادته، سمي بذلك؛ لأنه يحلق ويقطع، وشرعًا هي: ما يذبح للمولود عند حلق شعره.
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 426، ط. دار الفكر): [العقيقة سنة وهو ما يذبح عن المولود.. والسنة أن يَذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة؛ لما روت أم كرز قالت: سألت رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم عن العقيقة فقال: «لِلْغُلَامِ شَاتَانِ مكافئتان، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»، ولأنه إنما شرع للسرور بالمولود، والسرور بالغلام أكثر، فكان الذبح عنه أكثر، وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (9/ 459، ط. مكتبة القاهرة): [والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم؛ منهم ابن عباس، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وفقهاء التابعين، وأئمة الأمصار] اهـ.
وقد روى الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "الأوسط" والترمذي في "سننه" -واللفظ له- عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم: «الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ».
فالعقيقة سنة مشروعة؛ حيث طلبها النبي صلي الله وعليه وآله وسلم وفعلها، وفعلها أصحابه من بعده كذلك، وفي قوله: «الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ»، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" (2/ 233، ط. دار الفكر): [والمعنى فيه إظهار البشر والنعمة ونشر النسب وهي سنة مؤكدة، وإنما لم تجب كالأضحية بجامع أن كلًّا منهما إراقة دم بغير جناية، ولخبر أبي داود: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ». ومعنى (مرتهن بعقيقته) قيل: لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه. قال الخطابي: أجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة] اهـ.
فمن استطاع العقيقة فعلها، ومن لم يستطعها يكفيه أن يظهر الفرح والسرور وشكر الله تعالى بما يستطيع، ومن ذلك ما يفعله الناس اليوم من الاحتفال بـالسبوع وتوزيعهم على الضيوف والأطفال المكسرات والحلوى والفيشار والفواكه وغيرها من الهدايا.
فهذا كله إنما هو مظهر من مظاهر الابتهاج وإدخال الفرح والسرور والسعادة على الأهل والأحباب والجيران والأطفال الصغار، وليس في الشريعة الإسلامية ما يحرمه، وفعله يدخل في فعل الخيرات وإطعام الطعام، كما أنَّ بذل الهدية يورث المحبة، وإنما الواجب في هذه الحالة مراعاة الضوابط الشرعية، كعدم الإسراف، وألا يعتقد أنها سنة تحل محل العقيقة.
بناءً على ذلك: فإن السنة عمل عقيقة عن المولود وتذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة، ويسن أن يذبح شاة عن الغلام أو الفتاة، ويسن طبخها، وأما عمل السبوع وتوزيع الحلوى والهدايا، فهو عادة اجتماعية اعتادها الناس، وليس في الشريعة ما يمنعها، بل إنه يدخل في شتى مقاصد الشرع الشريف، فهو شكر للنعمة ونشر للفرح والسرور وإطعام للطعام وصلة للأرحام، وإنما يجب عند الاحتفال بالمولود مراعاة الضوابط الشرعية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة والتي تُثِير الفتنة في الدعاية والإعلانات التجارية للمنتجات المختلفة؟
ما حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ هناك امرأةٌ تُحبُّ التصدُّق على الفقراء والمساكين رجاءَ الأجر والثواب من الله تعالى، ولأنَّها لا تملك مالًا فإنها تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ورضاه، ولا ترى في ذلك بأسًا، فهل لها أن تفعل ذلك شرعًا؟
ما حكم نقل الميت من قبر إلى آخر بسبب خلافات داخل الأسرة؟ حيث يقول السائل: تُوفِّي أخي منذ فترة، ودُفِن في مقابر الأسرة الكبيرة، وبعد مدة حدث خلاف بين أسرتنا الخاصة والأسرة الكبيرة؛ ولذلك قمت ببناء مقبرة جديدة خاصة لنا، وأريد نقل رفات أخي إلى المقبرة الجديدة منعًا للمشاكل؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟ فالسائل رزقه الله ببنت وهي أول مولودة له، ويريد أن يذبح لكي يطبق سنة رسول الله، ولكنَّ له أخًا رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، وهو يعاني من ضائقة مالية. فهل يحق للسائل أن يوزع المبلغ الذي كان يقوم بالشراء به على الفقراء حفاظًا على مشاعر أخيه؟ علمًا بأن السائل يقرر أنه يقيم بالقاهرة، وأسرته تقيم في إحدى قرى محافظة الغربية. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي؟
سائل يسأل عن حكم تحنيك المولود، وهل هو واجب؟
ما حكم من يقول: أريد تأويلًا علميًّا للقرآن الكريم؟