حكم إيواء الإرهابيين

تاريخ الفتوى: 08 أكتوبر 2017 م
رقم الفتوى: 4175
حكم إيواء الإرهابيين

مَا حكم إيواء الإرهابيين وإخفائهم عن الأعين بدعوى إعانتهم على الجهاد في سبيل الله؟

إيواءُ الإرهابيين والتستر عليهم والسعي في هروبهم من العدالة هو من أكبر صور المشاركة في جريمة الإرهاب والإرجاف، وفاعل ذلك مستحق للَّعنة من الله تعالى؛ وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا» رواه الإمام أحمد ومسلم من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، واللعن إنما يكون على الكبيرة، والمُحْدِثُ: هو الذي جنى جناية، وهو أيضًا صاحب الفتنة، وإيواؤُه: حمايتُه وإخفاؤه، والحيلولة بينه وبين ما يحق استيفاؤُه، ولا يخفى أن القتل والتخريب الذي يمارسه الإرهابيون هو من أشد صور الفتنة ظلمًا وفسادًا وبغيًا، ولذلك كان مَن آواهم مشاركًا لهم في أفعالهم الإجرامية وإفسادهم في الأرض، مستوجبًا للعنة الله تعالى.

أما الادِّعاء بأن إيواء الإرهابيين إعانة على "الجهاد في سبيل الله": فذلك كذب وتدليس على الشرع الشريف؛ فإن "الجهاد في سبيل الله" مفهوم إسلامي نبيل له دلالته الواسعة في الإسلام؛ فهو يطلق على مجاهدة النفس والهوى والشيطان، ويطلق على قتال العدو الذي يُراد به دفعُ العدوان وردعُ الطغيان، وما يروج له هؤلاء الإرهابيون هو "إرجاف" وليس جهادًا، و"الإرجاف" قد ذكره الله تعالى في قوله: ﴿لَئِن لَمْ يَنْتَهِ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالمُرْجِفُونَ فِي المَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ۞ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-62]، وهو يعني إثارة الفتن والاضطرابات والقلاقل باستحلال الدماء والأموال بين أبناء المجتمع تحت دعاوى مختلفة منها: التكفير للحاكم أو للدولة أو لطوائف معينة من الناس، واستحلال دماء المسلمين تحت دعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستحلال دماء غير المسلمين في بلادهم أو أولئك الذين دخلوا البلاد الإسلامية بدعوى أن دُولَهم تحارب الإسلام.. إلى آخر دعاوى الإرجاف التي يسولها الشيطان للمرجفين، والتي كانت سببًا في ظهور الخوارج في قديم الزمن وحديثه لتبرير فسادهم في الأرض وسفكهم للدماء المحرمة.
والحكم يختلف تبعًا لاختلاف المفهوم؛ فإذا كان ذلك داخل المجتمع سُمِّيَ "بالحرابة"، وهي قطع الطريق أو الإفساد في الأرض، والمتلبس بها مستحق لأقصى عقوبات الحدود؛ لأنه إفساد منظَّمٌ ضد المجتمع؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33]، فإذا اقترن هذا الخروج بتكفير الناس وكان لأصحابه منعة وشوكة كانوا حينئذٍ "خوارجَ" و"بُغَاةً" يقاتَلون حتى تنكسر شوكتهم ويفيئوا إلى الحق ويرجعوا إلى جماعة المسلمين.

وبناءً على ذلك: فإيواء الإرهابيين كبيرةٌ من كبائر الذنوب يستحق أصحابها اللعن من الله تعالى، ودعوى أن ذلك إعانة على الجهاد محضُ كذب على الشريعة؛ فإن ما يفعله هؤلاء المجرمون من التخريب والقتل هو من أشد أنواع البغي والفساد الذي جاء الشرع بصده ودفعه وقتال أصحابه إن لم يرتدعوا عن إيذائهم للمواطنين، وتسميته جهادًا ما هو إلا تدليس وتلبيس حتى ينطلي هذا الفساد والإرجاف على ضعاف العقول، ويجب على المجتمع بكافة أفراده وطوائفه ومؤسساته الوقوفُ أمام هؤلاء البغاة الخوارج وصدُّ عدوانهم؛ كلٌّ حسب سلطته واستطاعته؛ فقد أمرت الشريعة الناسَ بالأخذ على يد الظالم حتى يرجع عن ظلمه وبغيه، وحذَّر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم من السلبية والتغاضي عن الظلم، وجعل ذلك مستوجبًا للعقاب الإلهي؛ وذلك لأن السلبية تهيئ مناخ الجريمة وتساعد على انتشارها واستفحالها دون مقاومة؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يتردد في هذه الآونة الكلام عن الجهاد، وأنه فريضة معطَّلة، ويُروَّج لتبرير الأعمال الشنيعة تحت دعوى إحياء فرض الجهاد الإسلامي؛ كقتل السائحين الداخلين إلى بلاد المسلمين بتأشيرات دخول، والتفجيرات والأعمال الانتحارية ببلاد غير المسلمين، وذلك بحجة أن تأشيرة الدخول ليست بأمان، ومِن ثَمَّ يُجَوِّزون قتل السياح الذين دخلوا بلاد الإسلام، كما يُجَوِّزون لمن دخل بلاد غير المسلمين أن يقوم بأعمال انتحارية. فهل فرض الجهاد معطل؟ وهل تُعَدُّ تأشيرةُ الدخول أمانًا يعصم الدماء والأموال؟ وما حكم هذه التفجيرات والأعمال الانتحارية؟


شاهدنا وسمعنا في وسائل الإعلام عن العمليات التفجيرية التي حدثت في باكستان مؤخرًا، كما حصل في لندن وفي مدريد من قبل، وقد نسبت هذه العمليات لبعض الجماعات المنتسبة للإسلام، وصرح بعض مؤيدي هذه العمليات بمشروعيتها، وذلك بالرغم من أنها استهدفت مدنيين عُزَّلًا، فما حكم هذه الأعمال المذكورة؟
وهل يختلف حكمها في بلاد الغربيين عن حكمها في بلاد المسلمين؟


ما حكم التعدي على ضريح الشيخ الكردي بالبحيرة؟ فالآن قد قربنا من انتهاء بناء مسجد الكردي بأحسن صورة تليق بهذا المسجد القديم، كانت مساحته صغيرة، وبه دورة مياه، ومكان الوضوء، ومكان خالٍ مساحته كانت أكبر من مساحة المسجد القديم، وقد تم بحمد الله ضم كل هذه الفراغات إلى المسجد فأصبح أكبر مساحة مما كان عليه قبل ذلك، وكانت به مقصورة خشبية خالية ليس تحتها قبر، وقد قمنا بحفر أرضية المسجد بعمق أكثر من متر ونصف، ولم نجد قبرًا في مكان المقصورة ولا في أي مكان آخر من مساحة المسجد. نما إلى علمنا بأن الإخوة الصوفيين (أبو العزائم – البرهانيين – الرفاعية) وغيرهم على أهبة الاستعداد لإقامة مقصورة أخرى بالرخام في وسط المسجد رغم أن مكان المقصورة الخشبية القديمة حاليًّا لا تبعد عن القبلة أكثر من مترين ونصف.
ونحيط علم سيادتكم أن هناك على الجانب الآخر من هم ضد بناء الأضرحة بالمساجد من طرق سلفية وغيرهم من عامة الناس مما يترتب عليه قيام مشاجرة مما يعرضنا إلى فتنة في حي زغلول بين أهالي المنطقة. نرجو من معاليكم إفادتنا بحكم الدين في إقامة الأضرحة بالمساجد.


 ما مدى صحة قول من يزعم أن من ينطق الشهادة دون معرفة معناها فإنه يُعدُّ كافرًا؟ ويقول أيضًا إن معناها موالاة أهلها ومعاداة مخالفها وقتاله؟


يُروِّج بعض المتنطعين لمقولة: إن العلماء مُقَصِّرُون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنهم يتعاملون بالحلم والصبر الزائدين، فما مدى صحة هذا الكلام؟


ما حكم مخالفة المذهب الفقهي المُسْتَقِرّ في بلدٍ مُعيَّن أو في مكانٍ مُعَيَّن؟ خاصة إذا كان هذا بإلزامٍ من ولي الأمر.