الجمع بين أجرة حضانة من زواج سابق ونفقة زوجية من زواج قائم

تاريخ الفتوى: 17 نوفمبر 2008 م
رقم الفتوى: 4497
التصنيف: دعاوى وبينات
الجمع بين أجرة حضانة من زواج سابق ونفقة زوجية من زواج قائم

الخطاب الوارد من هيئة قضايا الدولة المتضمن صورةً من صحيفة الدعوى المرفوعة من أحد المواطنين المصريين ضد فضيلة المفتي بصفته، وضد السيد وزير العدل بصفته أيضًا، وضد إحدى المواطنات المصريات. وهي الدعوى التي يعرض فيها أن المُعلَن إليها الثالثة حصلت منه على نفقة زوجية، وحصلت من زوجٍ سابقٍ على أجرة حضانة، وهو الأمر الذي يترتب عليه -في رأيه- أن أصبحَ الاحتباسُ ناقصًا، وفَوَّت عليه -كزوج- مصلحة حقيقية، وهو ما يتعارض مع الحظر؛ طبقًا لمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وهو الحظر المتعلِّق هنا بالنظام العام -بحسب دعواه-.
وجاء إعلان المعلَن إليه الأول بصفته كان يتعين عليه -بحسب دعواه- أن يصدر فتواه بهذا الحظر المُدَّعَى، وأنَّ عدمَ صدوره يعتبر قرارًا سلبيًّا يتعين الطعن عليه بالإلغاء -في رأيه-.
كما جاء إعلان المعلَن إليه الثَّاني بصفته؛ لأن المحاكم لم تصلها تلك المعلومات المُدَّعاة.
وعليه فهو يطلب في دعواه إلغاء القرار الإداري السلبي الذي لم يصدر في صورة فتوى من المعلَن إليه الأول بصفته، يحظر فيها الجمع بين أجرة حضانةٍ من زوجٍ سابقٍ ونفقة زوجيةٍ من زوجٍ حاضر، وهو ما يتعارض -في رأيه- مع مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان.
ويطلب في شِقِّهِ المستعجل وقفَ تنفيذ هذا القرار السلبي مع إلزام المعلَن إليهما الثاني والثالث بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

هذه الدعوى من الناحية الشرعية غير صحيحة؛ حيث إنه ليس هناك في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ما يمنع الزوجة من أخذ أجرة حضانة من زوج سابق والجمع بينها وبين نفقة زوجية من زوج قائم، كما أنه لا مانع من أن تأخذ المرأة أكثر من متعة من أكثر من مُطَلِّق سابق مع كونها تأخذ نفقتها الزوجية من الزوج القائم؛ حيث إنه من المعلوم أن اختلافَ الجهات وانفكاكَها يمنع التعارضَ والتناقض؛ فنفقةُ الزوجية سببها الاحتباس؛ عملًا بالأصل العام: "أن كل مَن احتُبِسَ لِحَقِّ غيرِه ومنفعتِه فنفقتُه على مَن احتُبس لأجْله"، بينما نفقة الحضانة سببها القيام على المحضون ورعايته؛ لأن أجرَ الحضانةِ به شَبَهٌ بالنفقة من ناحية؛ لأنها جزء من نفقة الصغير، وهي تجب في مال الصغير إن كان له مالٌ، أو في مال مَن تجب عليه نفقته إن لم يكن له مال، وبه شَبَهٌ بالأجرة من ناحية أخرى؛ لأنها تُعطَى للحاضنة نظير عمل تقوم به، فهي تقوم بحفظ المحضون وتربيته وتحبس نفسها من أجل الحضانة. انظر: "حاشية ابن عابدين" (3/ 561).
فلا تعارُض لقيامِ حقِّ المكتَسِبِ في الجمع بين طريقين مختلفين للكسب كلٌّ منهما شرعيٌّ، كما أنَّه لا تعارض من جهة انتقاص حقِّ الزوج في احتباس زوجته عليه وتفويت مصلحة حقيقية عليه -كما يزعم-؛ فهي دعوى غير صحيحة من هذه الجهة أيضًا؛ حيث إن حضانتها للصغار من زوجها السابق إما أن تكون قد تمت بموافقةِ المدَّعِي؛ حيث إنَّها بعد زواجِها تَسقُطُ الحضانةُ عنها إلى مَن يليها في ترتيب المستحقين للحضانة إلَّا أن يوافق هو، بشرط ألَّا يكون أجنبيًّا عن المحضون -كما هو مقرر في موضعه من شروط الحضانة-، وإما أن يكون قد تم مخالفًا لشروط الحضانة، ولكنه لم يُبدِ اعتراضًا على ذلك في حينه، فليس له الآن أن يتراجع عما سبق وأقره إما بطريقةٍ مباشرةٍ وإما بطريقةٍ غيرِ مباشرةٍ بسكوته؛ حيث إن الاحتباس حقٌّ يتجدد، فيحتاج مِن الذي يتضرر مِن عدمه إلى إظهار ذلك في حينه، وإلا سقط؛ كما إذا اشترطت الزوجة ألا ترضع أولادها إلا بأجرٍ فلها ذلك، وموافقة الزوج على ذلك لا تُعَدُّ انتقاصًا من حقِّه في الاحتباس ولا ضياعًا لحقوقه الخاصة؛ لأنه هو مَن وافق على ذلك، وبذا تكون قد جمعت جمعًا شرعيًّا صحيحًا بين نفقة الزوجية وأجرةِ حاضنة من نفس الزوج؛ لأن مصدرَي الكسب مختلفان، ومثل ذلك ما لو وافق على عملها خارج البيت أو داخله مستأجَرةً للغير من غير أن يشترط عليها المشاركة في نفقات البيت، فهذه موافقةٌ ضِمنيَّةٌ منه على استحقاقها لكامل أجرتها من عملها مع ما وجب لها عليه من نفقة، من غير أن يُعَدَّ ذلك مُسقِطًا لنفقتها، أو يُسَوِّغ له الادعاءَ بأنها انتقصت من حقوقه وقَصَّرت في حقِّ الاحتباس بعد إذنه لها ورضاه.
وإن كان المدَّعِي يستند في دعواه إلى كون عدم الحظر المزعوم مخالفًا للنظام العام، فإن النظام العام -وهو بنود الدستور- يخلو من التفاصيل فيما يخص المسألة محلَّ الدعوى، وعليه فيتم الرجوع إلى خصوصها في قانون الأحوال الشخصية، والذي بدوره يخلو من ذلك أيضًا، وعندئذ فالمعمولُ به في الأحوال الشخصية أنه: إذا لم تندرج المسألة تحت نصوص مواد القانون فإنَّه يطبَّق عليها أرجحُ الأقوالِ في مذهب الإمام أبي حنيفة؛ طبقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م.
وبالرجوع إلى مذهب الإمام أبي حنيفة لا نرى هذا المنع المزعوم؛ فالمذهب الحنفي ليس فيه ما يمنع جمع الزوجة لأكثر من نفقة مِن أكثر مِن جهة بسببها الشرعي الصحيح، وإنما أُتِيَ المدعي من قِبل سوء الفهم؛ إذ إنَّ الممنوعَ هو أن تأخذ الزوجةُ نفقةَ حضانةٍ من زوجها عن حضانتها لأولادها منه أثناء قيام الزوجية أو في عدَّةِ الطلاق الرجعي؛ حيث إنَّ الحضانةَ تجب عليها ديانةً، وأجر الحضانة ليس أجرةً خالصةً، بل له شَبَهٌ بالنفقة -كما سبق بيانه-، والزوجة تتقاضى نفقتها من الزوج نظير احتباسها لمصلحته، وتأخذها في الطلاق الرجعي لقيام الزوجية بينهما حكمًا، ولا يجوز لها تقاضي نفقتين في وقتٍ واحدٍ على شيءٍ واحدٍ وإن تعدَّد السبب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟


إعلامٌ شرعيّ صادر من محكمة الإسكندرية الشرعية مسجل بها في 17 مايو سنة 1892م، موافق 20 شوال سنة 1309هـ، يتضمن أن رجلًا أشهد على نفسه إشهادًا شرعيًّا بأنه أخرج نفسه من كامل ما ورثه مما هو مخلف عن والده وموروث عنه؛ بالغًا ما بلغ، وكائنًا ما كان، من جليلٍ وحقيرٍ، وعروضٍ وفرشٍ، ونقودٍ ومصاغٍ، وأثاثٍ وبضائعَ، وأمتعةٍ وعقارٍ وأطيانٍ عشورية، وآلاتٍ زراعية، في أي جهة، وغير ذلك مما هو موروث عن والده في الديار المصرية والأستانة العلية وغيرهما، لإخوته من أبيه المذكور، وشقيقاته -وسماهم-، وصيّر جميع حصته المذكورة في كامل ما هو مخلف عن والده ملكًا وحقًّا لإخوته لأبيه وشقيقاته المذكورين، في نظير مبلغ عيّنه، وساعة من النحاس كاملة الآلات، شغل بلاد فرنسا، وعين قيمتها، وذكر أنه قبض المبلغ والساعة المذكورين من إخوته المذكورين من مالهم الخاص بهم بالتفاضل على الوجه المعيّن بالإعلام المذكور، وأشهد على نفسه أيضًا أن جميع ما هو مخلف عن والده معلوم عنده العلم الشرعي، وأن تركة والده خالية من الديون، فلم يكن لها ديون على أحد، وليس عليها دين لأحد، وصدَّقه على جميع ذلك كل من إخوته لأبيه وشقيقاته المذكورين، وقبلوا ذلك منه لأنفسهم بالمجلس الشرعيّ قبولًا شرعيًّا بطريقه الشرعيّ، واعترفوا بحيازة واستلام حصته في كامل ما هو مخلف عن والدهم، فيما ذكر لأنفسهم بالتفاضل بينهم، وتصادقوا جميعًا على ذلك كله مصادقةً شرعيةً، وجرى عقد التخارج بينهم على ذلك بإيجاب وقبول شرعيين بطوعهم واختيارهم، وهم بأكمل الأوصاف وأتم الأحوال المعتبرة شرعًا، ثم بعد تمام ذلك وكماله على الوجه المشروح أقر هذا الرجل بهذا المجلس بحضور شهوده المذكورين بطوعه واختياره وهو بصحة جسمه وسلامة عقله ونفوذ تصرفاته بأنه لا يستحق ولا يستوجب قِبَل كل من إخوته لأبيه المذكورين، ولا قِبَل والدتهم التي سماها زوجة أبيه شيئًا مطلقًا من جميع ما بيدهم من عقارٍ وأطيانٍ، ونقودٍ وعروضٍ، وأثاثٍ وفرشٍ، ونحاسٍ وغير ذلك قلّ أو جلّ، ولا حقًّا، ولا استحقاقًا، ولا دعوى ولا طلبًا، بحيث لم يبق له شيء بوجه من الوجوه، وحال من الأحوال، وأبرأ ذمتهم جميعًا براءة عامة آتية على كل قليلٍ وكثيرٍ، من دعوى عقار وأطيان، ونقد وعرض، وأثاث وغير ذلك، وكل جليل وحقير، براءة عامة مسقطة لكل دعوى وحق وطلب، من أول الزمان إلى يوم تاريخه، بحيث لم يبق له قِبل كل من إخوته ووالدتهم المذكورين شيء مطلقًا، لا أرض، ولا بناء، ولا حق، ولا شبهة حق، ولا بقية حق، ولا استحقاق، ولا ميراث، ولا دعوى، ولا طلب، ولا نزاع، ولا خصام، ولا كلام، ولا علقة ما في جميع ما بين المذكورين إقرارًا وإبراءً شرعيين بالوجه الشرعي، وصدّقه على ذلك كلٌّ من إخوته ووالدتهم المذكورين، وقبلوا منه ذلك بالمجلس المذكور قبولًا مرضيًّا، وكُتِبَ على هذا الإعلام من المرحوم الشيخ محمد محمد البنا الحنفي بتاريخ 7 شوال سنة 1312هـ، بما صورته: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، اطلعت على هذا الإعلام فوجدته صحيحًا شرعيًّا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولما رفع هذا الإعلام إلى هذا الطرف اطلع عليه سيادة الأستاذ شيخ الجامع الأزهر ومفتي الديار المصرية.


سأل رجلٌ قال: من نحو سنة أو يزيد قليلًا قال زوج لزوجته أثناء مشاجرة بينهما: "روحي طالق بالثلاث". وهذا الطلاق بعد الدخول والخلوة، وبعد شهر تقريبًا قال بحضور طالب من طلبة الأزهر وأمام والده وآخرين: "راجعت امرأتي إلى عصمتي، وأمسكتها على ما بقي من عدد الطلقات". فهل بقوله هذا يعتبر مراجعًا لها أم لا؟ وقد انقضت عدتها الآن.


ما حكم مخالفة المذهب الفقهي المُسْتَقِرّ في بلدٍ مُعيَّن أو في مكانٍ مُعَيَّن؟ خاصة إذا كان هذا بإلزامٍ من ولي الأمر.


تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: هناك بعض الناس يضعون أيديهم على قطعة من الأرض بأنفسهم دون إذنٍ من الحكومة، وقد يجعلون فيها حجارة أو شيئًا أخر، أو يحوِّطونها بحائط، أو شريطِ حديد، أو غيره؛ ليستدل الآخرون بذلك على أن هذا المكان مملوكٌ ملكيةً خاصة. ثم إن الحكومة عند توزيعها الأراضي توزعها على الخارطة وبالأرقام، فتخصص هذه القطعة من الأرض لغير مَن وضع يده عليها، وتسجلها باسمه، فيذهب إلى أرضه التي خصصتها له الحكومة فيجد فيها آثار التملك، فيسأل عنها ويجد أن فلانًا قد حجز هذه القطعة من الأرض لنفسه، وقد يكون من أقاربه، فما حكم هذه القطعة من الأرض؛ هل هي لواضع اليد، أو لمن خصَّصَتْها الحكومة له؟ وفي بعض الأحيان نجد أن شخصين يملكان أوراقًا؛ تثبت أوراق كل واحد منهما أنه صاحب الأرض. وهل توجد اليوم أرضٌ تُعتبَر مواتًا؟


ما حكم استيفاء العامل حقه مما قام بصناعته للعميل؟ فهناك رجلٌ يعمل بدباغة الجلود، وأعطى له أحدُ الأشخاص بعضَ الجلود للصناعة والدباغة، على أن يستلمها خلال خمسة عشر يومًا، لكنه لم يأت بعد ذلك، وظَلَّ الرجلُ يسأل عنه فلم يعثر له على مكان، ولم يقِف له على عنوان، وذلك على مدار ثلاث سنوات، وله عنده أجرةُ الصناعة والدباغة، ويسأل: هل يجوز له استيفاءُ حقِّه مِن هذه الجلود؟