الدعاء على أهل الكتاب في خطبة الجمعة

تاريخ الفتوى: 19 أغسطس 2003 م
رقم الفتوى: 4605
التصنيف: آداب وأخلاق
الدعاء على أهل الكتاب في خطبة الجمعة

خلال نقاشي مع بعض المسيحيين على أحد مواقع الإنترنت وجدتهم يهاجمون الإسلام بضراوة، وعندما عنفتهم قالوا: إن المسلمين هم المبادرون بالتهجم على المسيحيين مستشهدين بذلك ببعض خطباء المساجد في صلاة الجمعة. فهل يجوز الدعاء عليهم علانية على هذا النحو مما يعتبرونه إيذاء لمشاعرهم؟

يجب على المسلم أن يكون حسن الخلق مع المسلمين وغير المسلمين، وقد أمرنا الله تعالى بالبر والإحسان إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى طالما لم يحاربونا أو يؤذونا؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: 8]، كما أرشدنا إلى كيفية الدعوة وأنها تكون بالحكمة والموعظة الحسنة في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل 125].
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه الشريفة أنه كان يدعو على أهل الكتاب ولا على غيرهم بأن تُيتم أطفالهم وترمل نساؤهم كما يفعله بعض الخطباء الآن، وإذا حدث ذلك من بعض خطباء المساجد فإنهم يخطئون خطأً فاحشًا في تبليغ الإسلام والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجب عليهم أن يغيروا هذا الأسلوب؛ تحقيقًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللِّعَانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ» رواه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ آذى ذمِّيًّا فأَنَا خَصْمُهُ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ يوْمَ القِيَامَةِ» رواه الخطيب في "التاريخ" عن ابن مسعود، وهو حديث حسن. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

يجب على المسلم أن يكون حسن الخلق مع المسلمين وغير المسلمين، وقد أمرنا الله تعالى بالبر والإحسان إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى طالما لم يحاربونا أو يؤذونا؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: 8]، كما أرشدنا إلى كيفية الدعوة وأنها تكون بالحكمة والموعظة الحسنة في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل 125].
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه الشريفة أنه كان يدعو على أهل الكتاب ولا على غيرهم بأن تُيتم أطفالهم وترمل نساؤهم كما يفعله بعض الخطباء الآن، وإذا حدث ذلك من بعض خطباء المساجد فإنهم يخطئون خطأً فاحشًا في تبليغ الإسلام والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجب عليهم أن يغيروا هذا الأسلوب؛ تحقيقًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللِّعَانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ» رواه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ آذى ذمِّيًّا فأَنَا خَصْمُهُ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ يوْمَ القِيَامَةِ» رواه الخطيب في "التاريخ" عن ابن مسعود، وهو حديث حسن. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نحن ثلاثة إخوة اشتركنا في شراء شقة بالإسكندرية، وقمنا بدفع مقدم الحجز بالتساوي بيننا، إلا أني فوجئت بأن العقد كتب باسم اثنين فقط بحجة أني امرأة، وهما يقومان بعمل اللازم، ونظرًا للثقة بيننا وافقت على ذلك، وبعد سداد الأقساط كان هناك قسطان متأخران قمت بدفعهما بعد ذلك، وأخيرًا فوجئت بأنهما رفضا المشاركة بالتساوي، ويريدان أن يحاسباني على النسبة المدفوعة في قيمة الأقساط قبل سداد المتأخر فقط.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟


هل يجوز لرجل مسلم أن يكذب ويُدلي بمعلومات خاطئة عن راتبه وعن دخله الذي يتقاضاه من أجل التهرب من الضرائب التي فرضتها الدولة؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


ما حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟


ما المراد من قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾؟


سائل يسأل عن: حال النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع غير المسلمين؛ وكيف يكون التوجيه الشرعي في ذلك؟


سائل يسأل عن واجب الأسرة نحو أبنائها، وما دورها في العناية بهم من حيث التربية والرعاية؟ وهل يتوقف الأمر على الرعاية المادية فقط؟