ما حكم إفطار مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة في ظروف الوباء؟ أو ما موقف مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر، والقلب، والضغط، والربو) من الصيام؟ هل يترخَّص لهم الفطر في هذه الظروف الوبيئة؟
مرضى الشيخوخة وذوو الأمراض المزمنة بحيث يجعلهم ذلك أكثرَ عرضةً لعدوى الوباء، وفي احتياج مستمر للغذاء والدواء، لكلٍّ منهم احتمالُه وظروفُه المرَضيَّة التي يُقدِّرها الأطباء المتخصصون، وللتعامل العلاجي معهم طرق حسب حالاتهم؛ فإن رأى الأطباء احتياجهم للإفطار وتناول الطعام دواءً أو غذاءً لاستقرار ظروفهم الصحية ومنع تفاقم حالاتهم المرضية، فعليهم أن يفطروا، وأن يطعموا عن كل يوم مسكينًا، والواجب عليهم الأخذُ بنصيحة الأطباء؛ لما يغلب عليهم من ضعف المناعة، ويتأكد الوجوب في مثل هذه الظروف الوبائية التي يتضاعف فيها الخطر، ويجب على المريض فيها توخِّي مزيد الحذر.
المحتويات
مرضى الشيخوخة وذوو الأمراض المزمنة كمرضى السكر والقلب والضغط والربو حالتهم أشدُّ في المرض، ومناعتهم أضعفُ أمام العدوى، وضعفهم أجْلبُ للرخصة؛ إذ لا يستطيعون القضاءَ مع استمرار ما يسببه المرض من العناء، ولذلك خُصُّوا في آية الصيام بمزيد الاعتناء؛ رحمةً بهم وشفقةً عليهم؛ فقال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].
والمقصود بذلك عند كثير من المفسرين الشيخ الكبير لا يستطيع الصوم، والمريض لا يُرْجَى برؤُه؛ فهم يُكَلَّفُونَ الصومَ ولا يطيقونه، فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكينًا.
قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصومَ يُفطر ويطعم مكانَ كل يوم مسكينًا" أخرجه ابن جرير في "التفسير".
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "من لم يُطِقِ الصوم إلا على جَهد، فله أن يفطرَ ويطعمَ كلَّ يومٍ مسكينًا، والحاملُ والمرضعُ، والشيخُ الكبيرُ، والذي به سُقمٌ دائم" أخرجه ابن جرير.
ومن المعلوم طبيًّا أن هؤلاء المرضى أشدُّ ضعفًا وأكثرُ عرضةً للعدوى؛ نظرًا لما قد يعانونه من ضعْف المناعة والاحتياج المستمر للغذاء والدواء، وللتعامل العلاجي معهم طرق حسب حالاتهم:
فقد يتم علاج المرضى بمجرَّد تنظيم الوجبات الغذائية مع ممارسة التدريبات البدنية، ولا خوف عليهم من الصوم فعليهم أن يصوموا، خاصةً إذا كان مرضهم في الدرجات الأولى التي لا يضر بها الصيام، ولكن إذا رأى الطبيب الفطر لتضرر المريض بالصيام فعليه حينئذٍ الأخذ بالرخصة.
وقد يحتاج المرضى للدواء مع تنظيم برنامج الغذاء: فمنهم من يحتاج الدواء مرَّة واحدة في اليوم، فهذا لا إشكالَ في صومه؛ لإمكان أخذ الدواء قبل الفجر، ومنهم من يحتاج لتناول الحبوب مرتين أو ثلاثًا يوميًّا، فإن أمكنه أخذها قبل الفجر وبعد الإفطار دون ضرر يلحقه فعليه أن يصوم، وإن كان يضر به تأخير الحبوب فعليه أن يأخذها ويترك الصوم.
وقد يحتاج المرضى للتداوي بالحقن كالأنسولين مثلًا فصيامهم جائز شرعًا؛ لأن الدواء المفطر إنما هو ما وصل عمدًا إلى الجوف المنفتح أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا، وانفتاح المسام والشعيرات الدموية والأوردة والشرايين بالحَقْن الوريدي أو الجلدي أو العضلي أو نحو ذلك ليس ظاهرًا ولا محسوسًا، فلا يَصْدُقُ على المادة المحقونة بها أنها وصلت إلى الجوف عن طريق مَنْفَذٍ طَبَعِي مفتوح، سواء أكانت في الوريد أم في العضل أم تحت الجلد، وسواء أكانت دواءً أم غذاءً.
فإن غلب على ظن المريض أنه إن صام حصلت له مشقَّة، أو صام ثم حصلت له المشقة باشتداد وطأة المرض عليه، أم باحتياجه إلى الدواء، أم بغلبة الجوع أو العطش -كحال كثير من مرضى السُّكَّر- جاز له أن يفطر، بل ويجب عليه ذلك إذا خشي الهلاك؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
بناءً على ذلك: فمرضى الشيخوخة وذوو الأمراض المزمنة حالتهم أشدُّ، ومناعتهم أضعف، مما يجعلهم أكثرَ عرضةً لعدوى الوباء، وفي احتياج مستمر للغذاء والدواء، وهم مخصوصون في آية الصيام بمزيد الاعتناء، ولكلٍّ منهم احتمالُه وظروفُه المرَضيَّة التي يُقدِّرها الأطباء المتخصصون، وللتعامل العلاجي معهم طرق حسب حالاتهم؛ فإن رأى الأطباء احتياجهم للإفطار وتناول الطعام دواءً أو غذاءً لاستقرار ظروفهم الصحية ومنع تفاقم حالاتهم المرضية، فعليهم أن يفطروا، وأن يطعموا عن كل يوم مسكينًا، والواجب عليهم الأخذُ بنصيحة الأطباء؛ لما يغلب عليهم من ضعف المناعة، ويتأكد الوجوب في مثل هذه الظروف الوبائية التي يتضاعف فيها الخطر، ويجب على المريض فيها توخِّي مزيد الحذر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إلقاء الكمامة الطبية في غير الأماكن المخصصة لها؟ حيث يعمد كثير من الناس في هذه الأوقات خلال استعمالهم الكمامات الطبية لحمايتهم من انتشار "فيروس كورونا المستجد" إلى إلقاء الكمامة بعد استعمالها في الشوارع العامة في غير الأماكن المُخَصَّصة لها مما يزيد من مخاطر انتشار الفيروس، فما حكم إلقاء الكمامة بعد استعمالها في الشوارع العامة؟
سائل يقول: أعتاد صيام يوم عاشوراء، وعاشوراء هذا العام سيوافق يوم جمعة؛ فهل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام في هذه الحالة؟
ما حكم قصر الحج على الموجودين في السعودية بسبب الوباء؟ ففي ظل انتشار وباء كورونا في هذه الآونة، قررت وزارة الحج بالسعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا، يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، فهل يتماشى هذا القرار مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ خاصة مع ظهور بعض الدعاوى بأن منع الحج أو تقييده بشكل جزئي لا يجوز، وأن هذه سابقة لم تحدث قبل ذلك.
هل ينال المفطرُ بعذرٍ أجرَ تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان؟
حكم قراءة صحيح البخاري وكتب السنة لرفع الوباء حيث ورد سؤال يقول صاحبه: في ظِلِّ ما يمرُّ به العالمُ من تفشِّي وباء كورونا يقومُ بعضُ العلماء وطلبة العلم بتنظيم قراءة "صحيح البخاري" بتقسيمه على من يحِبُّ المشاركةَ في ختمه، عن طريق وسائلِ التواصل الاجتماعي؛ تبرُّكًا وتوسُّلًا إلى الله تعالى لكشْف وباء كورونا، جريًا على ما اعتاده علماءُ الأزهر من قراءته في الملمَّات والنوازل: كدفع الوباء، وكشف البلاء، ومواجهة الغلاء.
لكن خرج بعضُ مدَّعي العلمِ على بعض المواقع زاعمًا أن التَّعبُّدَ بتلاوة صحيح البخاري لمجرد التِّلاوة بدعة، وأن التبرُّك والتوسُّل به حرام، وأنه لا فرقَ في ذلك بين "صحيح البخاري" و"مسلم" مثلًا، وأنها مجرَّد طقوس ابتدعها بعض الجهلة لمواجهة الأوبئة، وأنَّ توظيف "صحيح البخاري" للاستشفاء والتحصين لرفع البلاء أمرٌ متكلَّف، وأنَّ من ضرورياتِ الدين أنَّ المقصودَ مِن كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو العمل بِمَا فيهما مِن الأوامرِ والنَّواهي، والإيمان بِمَا فيهما مِن الأخبار، وليس المقصود مجرَّد تلاوتهما ألفاظًا وتعبُّدًا.. فبَيِّنوا لنا الصوابَ في ذلك مشكورين.
1- عادة إقراء "صحيح البخاري" عند النوازلِ من الكوارثِ والأوباء قديمة، جرت على لسان السراج البلقيني في اليقظة والمنام.
2- لعل أمر هذه الظاهرة يعودُ إلى أقدم من وباء الطاعون الذي عمَّ الدنيا سنة 749هـ، واشتهرت هذه الظاهرة عند قدوم تيمورلنك إلى بلاد المسلمين.
3- أشهر الإمام سراج الدين البلقيني العمل بها، ودوَّنتها كتب التراجم والتأريخ، ونقلنا ذلك عنه فيما مضى.
4- التحقيق أن هذا العمل ليس موصولًا بعصور السلف، وأنَّ شيوعَه وذيوعَه بحكم وقوعه ووجوده لا يعطيه الحجِّية، وأنه ما زال يحتاجُ للدليل، وأن مجرَّد رؤيةِ النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يأمرُ به لا يكفي مُستَدلًّا؛ فالمنامات يُسْتَأنس بها وليست -عند أهل السنة والجماعة- حجةً وبرهانًا، وأن الاتِّكاء عليها مع ترْك الأخْذ بالأسباب بدعةٌ في الدين، ومضادَّة لمقاصدِ الشريعة الكلية، والله المستعان وهو الواقي والعاصم.
ما حكم إفطار المسافر ببلد زوجته؟ فهناك رجلٌ مقيمٌ للعملِ في موضعٍ يَبعُد عن البلد الذي تسكن فيه زوجتُه مسافةً تُقصر في مثلها الصلاة، فسافر في مأموريَّة عملٍ خلال شهر رمضان، سَنَحَت له فيها فرصةٌ فمرَّ على زوجته، ومكث عندها يومين لَم يَنْوِ فيهما الإقامة، واستمر فيهما على فِطره آخِذًا برخصة السفر، ثمَّ أكمل سَفَرَه، ويسأل: ما حكم ما فعله مِن التَّرخُّصِ بالفِطرِ في هذين اليومين؟