ما حكم العلاقة بين الجنسين من غير زواج؟ فقد سأل رجل وقال: مريض بمرض صدري ويخشى أن يتزوج فتعلم زوجته بعد مدة بمرضه فتطلق منه بحكم القانون، كما يخشى أن ينجب أطفالًا يرثون منه هذا المرض. فهل إذا اصطحب فتاة للاستمتاع الخارجي يكون وزر ذلك كوزر الزنا، أم يُقبِل على الزواج رغم مرضه؟
اطلعنا على الاستفتاء المتضمن أن السائل كان مريضًا بمرض السل منذ ست سنوات ثم برئ منه ويخشى أن يتزوج فتعلم زوجته بعد مدة بمرضه فتطلق منه بحكم القانون، كما يخشى أن ينجب أطفالًا يرثون منه هذا المرض، ويريد أن يعرف حكم الشريعة في اصطحابه فتاة يقضي معها أوقاتًا للترفيه أي للاستمتاع الخارجي، وهل يكون وزر ذلك معادلًا لوزر الزنا، كما يريد رأينا في إقباله على الزواج بالرغم من الأضرار التي أشار إليها.
والجواب: أننا مع شعورنا بحرج مركز السائل فإننا لا نوافقه مطلقًا على أن يصطحب فتاة أجنبية عنه ويقضي معها لذته على الطريقة التي لا ينجب منها أطفالًا؛ لأن معاشرة الأجنبية والاختلاط معها وتقبيلها وضمَّها وكذلك الاستمتاع الخارجي الذي أشار إليه كل ذلك حرام قطعًا، ولا يجوز لمسلم متمسك بدينه أن يلجأ إليه مهما كانت الدواعي والبواعث، ولا يعتبر المرض عذرًا يبيح ارتكاب ما حرمه الله الذي لا يقل إثمًا عن وزر الزنا؛ فإن اللمس بشهوة وكذلك التقبيل والاستمتاع الخارجي حرام كالزنا.
ونشير على السائل وقد شفي من مرضه بأن يعرض نفسه على الطبيب المختص فإن أشار عليه بالزواج تزوج، وإن أشار عليه بالامتناع عن الزواج صرف نفسه عن شهوة النساء وكبح جماح شهواته، وطريق ذلك أن لا يكثر من التفكير في ذلك، وأن يبتعد عن المثيرات، وأن يشغل نفسه بعمله ويقضي وقت فراغه في مزاولة بعض الألعاب الرياضية التي يتحملها بدون إرهاق، وفي القراءة والتسلية بجميع وسائل التسلية غير المحرمة، وبذلك تنصرف نفسه عن النساء ويحفظ على نفسه دينه وصحته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول الله تعالى في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]، ولقد عرَّف الله لنا الفاسقين بأنهم حسب ما جاء في سورة البقرة [27]: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾. فما هي علاقة خطيئة الزنا بنقض العهد مع الله؟ وما الفرق بين التعريفين؟
طلب وكيل إحدى النيابات الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.
ما الحكمة في اشتراط الشارع الحكيم أربعة شهود على جريمة الزنا؟ ولماذا لم يكتفِ بشاهدين كما في حالة الدَّين؟
يقول الله تعالى في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]. ولقد عرَّف اللهُ لنا الفاسقين بأنهم حسب ما جاء في سورة البقرة: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [البقرة: 27].
والسؤال: لماذا كان عدد الشهود أربعة؟ ولماذا كان العقاب ثمانين جلدة؟ ولماذا في حالة عدم وجود الشهود الاكتفاء بشهادة أحد الأطراف أربع شهادات بالله؟
هل يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في إثبات جريمة الزنا؟
ما حكم العلاقة بين الجنسين من غير زواج؟ فقد سأل رجل وقال: مريض بمرض صدري ويخشى أن يتزوج فتعلم زوجته بعد مدة بمرضه فتطلق منه بحكم القانون، كما يخشى أن ينجب أطفالًا يرثون منه هذا المرض. فهل إذا اصطحب فتاة للاستمتاع الخارجي يكون وزر ذلك كوزر الزنا، أم يُقبِل على الزواج رغم مرضه؟