ما الحكم لو طُلِّقت امرأة وهي ما زالت تُرضِعُ ابنها من هذا الزوج، وبعد انقضاء عدتها تزوجت من رجلٍ آخر، ثم بعد زواجها من الثاني وقبل أن تحمل منه قامت بإرضاع طفلٍ أجنبيٍّ مع ابنها من الزوج الأول، فأيّ واحد من الزوجين يكون أبًا لهذا الطفل الأجنبي من الرضاع الزوج الْمُطلِّق أم الزوج الحالي؟
وهل يتغير الحكم إذا حملت من زوجها الثاني أثناء الرضاع؟
الطفل الذي أرضعته هذه المرأة مع ابنها من الزوج الأول بعد زواجها من الثاني، هو ابنٌ من الرضاع للزوج الأوَّل، إذا أرضعته في مُدَّة الرضاع الشرعية وهي سَنَتَان قَمَرِيَّتَانِ مِن ولادته؛ سواء أكان هذا الرضاع قبل حملها من الثاني أم بعده، وذلك حتى الولادة من الثاني، وتسري على الأبوة من الرضاع أحكامُ الأُبوَّة من النَّسَبِ، ولا محرميَّة بالرضاع بين الطفل المذكور والزوج الثاني.
المقرَّر شرعًا أنه يَحرُمُ مِن الرضاع ما يَحرُمُ مِن النسب؛ مَتَى وقع الرضاع في مُدَّتِهِ الشرعية، وهي سَنَتَان قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة على المُفتى به؛ إذ بالإرضاع تَصير المرضِعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أرضعَته، ويحرم بهذا الرضاع على أصولها وفروعها، ويصير جميعُ أولادها -سواء منهم مَن رضع معه أو مَن هُم قبله أو بعده- إخوةً وأخواتٍ له من الرضاع؛ يدل على ذلك قول الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفقٌ عليه.
والحرمة كما تثبتُ للمُرضع، تثبتُ أيضًا لزوجها بالاتفاق؛ فيصير زوج المرضعة أبًا من الرضاع لمن رضع من زوجته؛ لأن اللبن منهما معًا؛ حيث حصل من بطنها وظهره من حين وطئه لها.
قال شمس الدين المنهاجي (ت: 880هـ) في "جواهر العقود" (2/ 163، ط. دار الكتب العلمية): [اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تعالى على أَنه يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب] اهـ.
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 116، ط. دار الكتب المصرية): [وحرمت حليلة الابن من الرضاع وإن لم يكن للصلب بالإجماع المستند إلى قوله عليه السلام: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»] اهـ.
وقد اختلف الفقهاء في مسألة التحريم بالرضاع في جانب الزوج إذا طُلِّقت المُرضعة من زوجها ثم تزوجت من غيره بعد انقضاء عدتها ثم أرضعت طفلًا أجنبيًّا بعد زواجها من الثاني وقبل إنجابها منه، وهذا الخلاف بينهم راجعٌ إلى تحديد أيٍّ من الزوجين هو السبب في نزول اللبن أو استمرار نزوله؛ وذلك على التفصيل الآتي:
فذهب الحنفية إلى أنَّ التحريم بالرضاع ثابتٌ للزوج الأوَّل ما لم تحمل من الزوج الثاني، ونقلوا الإجماع في المذهب على ذلك؛ باعتبار أن اللبن قد نزل بسبب الأول، فلا يزول حكمه بزوال النكاح، فإن حملت من الثاني فالتحريم ثابتٌ كما هو للأوَّل عند أبي حنيفة حتى تلد وهو المعتمد في المذهب، وعند أبي يوسف كذلك ما لم يُعرف أن استمرار نزول اللبن إنما هو بسبب الثاني ويعرف ذلك بغلظة اللبن عمَّا كان عليه قبل الحمل، وعند محمد يثبت التحريم للاثنين بمجرد الحمل حتى الولادة، فإن ولدت فالتحريم للثاني دون الأول عندهم جميعًا؛ قال العلامة الموصلي في "الاختيار لتعليل المختار" (3/ 119، ط. الحلبي): [رجل طلَّق امرأته ولها لبن، فتزوجت آخر وحبلت، ونزل لها لبنٌ: فهو للأول ما لم تلد. وقال أبو يوسف: هو منهما إلا أن يعرف أنه من الثاني، وإنه يعرف بالغلظ والرقة. وقال محمد: هو منهما ما لم تضع، فإذا وضعت فمن الثاني.. وأبو حنيفة يقول: هو من الأوَّل بيقين، ووقع الشك في كونه من الثاني، والشك لا يعارض اليقين، فإذا ولدت تَيَقَّنَّا أنه من الثاني، ولا اعتبار بالغلظ والرقة؛ لأن ذلك يتغير بتغير الأحوال والأغذية] اهـ.
وذهب الشافعية إلى أنَّ التحريم بالرضاع ثابتٌ للزوج الأوَّل؛ سواء زاد اللبن أو نقص، انقطع أو لم ينقطع، حتَّى وإن حملت المُرضِع من الثاني، وذلك ممتدٌّ إلى الأوان الذي يحدث فيه اللبن عادةً بسبب الحمل، فإن آنَ هذا الأوان فالتحريم يثبت للثاني دون الأول؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (9/ 18، ط. المكتب الإسلامي): [أما قبل الولادة من الزوج الثاني: فإن لم يصبها، أو أصابها ولم تحبل، أو حبلت ولم يدخل وقت حدوث اللبن لهذا الحمل: فاللبن للأول؛ سواء زاد على ما كان أم لا، وسواء انقطع ثم عاد أم لا] اهـ.
وذهب الحنابلة إلى أنَّ التحريم بالرضاع ثابتٌ للزوج الأوَّل وإن حملت من الثاني، ما لم يزد لبنها بسبب هذا الحمل، فإن زاد بسبب الحمل فالتحريم ثابت لهما معًا بشرط أن تكون الزيادة في أوانها، فإن كانت في غير أوانها فالتحريم ثابت للأوَّل دون الثاني؛ قال العلامة المرداوي في "الإنصاف" (9/ 350، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ولو تزوج امرأةً لها لبنٌ من زوجٍ قبله فحملت ولم يزد لبنُها فهو للأول، وإن زاد لبنُها فأرضعت به طفلًا صار ابنًا لهما) بلا نزاع، وعليه الأصحاب، لكن إن كانت الزيادة في غير أوانها فهو للأول بلا نزاع، وكذا لو لم تحمل وزاد بالوطء] اهـ.
بينما ذهب المالكية إلى ثبوت الحرمة بالرضاع للاثنين ما لم ينقطع اللبن، فإن انقطع ثم نزل فإن التحريم بالرضاع يثبت للثاني دون الأول؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الكافي" (2/ 541، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [واللبن من الرجل قبل الفصال وبعده، ما لم تنكح المرأة، فان نكحت ولم ينقطع لبنها حتى ولدت من الآخر فاللبن منهما جميعًا، والحرمة به ثابتة بين المرضع وبين الزوجين جميعًا ما لم ينقطع الأول] اهـ.
وقال العلامة الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 504، ط. دار الفكر): [(و) لو تأيَّمت وفي ثديها لبن من الأول ووطئها ثانٍ وأنزل (اشترك) الزوج الثاني (مع) الزوج (القديم) في الولد الذي أرضعته بعد وطء الثاني] اهـ.
وخلاصة ما سبق: أن المُرضعة إذا طُلِّقت من زوجها الأوَّل ثم تزوجت من غيره بعد انقضاء عدتها وأرضعت طفلًا أجنبيًّا:
- فإن كان ذلك قبل حملها من الثاني: فإنَّ أباه من الرضاع هو الأوَّل دون الثاني عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
- وإن كان بعد حملها منه: فالراجح في مذهب الحنفية أنَّ الأب من الرضاع هو الأول مطلقًا ما لم تلد، ودُونَهُمُ الشافعيةُ؛ إلى أوان حدوث اللبن بسبب الحمل، والحنابلةُ بقيدِ عدمِ زيادة اللبن بسبب الحمل، فإن زاد فكلاهما أبوه من الرضاع عندهم، ويرى الإمام أبو يوسف أن كليهما أبوه من الرضاع ما لم يغلظ اللبن عما كان عليه قبل الحمل فتثبت الأبوة من الرضاع حينئذٍ للثاني، ويرى الإمام محمد أنهما أبواه من الرضاع سواء زاد اللبن بسبب الحمل أو لم يزد.
- وفي الحالتين يرى المالكية أن كليهما أبٌ له من الرضاع؛ حملت من الثاني أو لم تحمل.
ولأنَّ مسائل الرضاع متعلقة بالأحوال الشخصية للمُكلَّفين، وحيث لم ينصَّ قانونُها المصريُّ في هذه المسألة على اختيارٍ فقهيٍّ معيَّن؛ فإن العمل فيها يكون بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة؛ طبقًا للمادة الثالثة من مواد الإصدار للقانون رقم (1) لسنة 2000م، ونَصُّها: [تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الطفل الذي أرضعته هذه المرأة مع ابنها من الزوج الأول بعد زواجها من الثاني، هو ابنٌ من الرضاع للزوج الأوَّل، إذا أرضعته في مُدَّة الرضاع الشرعية وهي سَنَتَان قَمَرِيَّتَانِ مِن ولادته؛ سواء أكان هذا الرضاع قبل حملها من الثاني أم بعده، وذلك حتى الولادة من الثاني، وتسري على الأبوة من الرضاع أحكامُ الأُبوَّة من النَّسَبِ، ولا محرميَّة بالرضاع بين الطفل المذكور والزوج الثاني.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
زوجةُ السائل أرضعت ابن أخته أربع رضعات في الأسبوع الأول لولادته، ثم أنجبت زوجته خمسة أولاد ذكور، وبعدهم وضعت بنتًا، والآن يريد ابن أخته الذي رضع من زوجته أن يتزوج البنت التي أنجبتها أخيرًا. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك هل يجوز له زواجها أم لا؟
ما حكم عقد الزواج بالتوكيل العام؛ فامرأة تمَّت خِطبتها على رجل يعمل بالخارج، ولما أراد أن يعقد عليها طلب اسم أحد أقاربها وأرسل باسمه توكيلًا رسميًّا عامًّا ليكون وكيلًا عنه في العقد عليها، وتمَّ العقد بعد أن وكَّلت عنها خالها لِيَلِيَ عقد نكاحها، وعندما ذهب المأذون لتسجيل العقد رفضت المحكمة تسجيله؛ لأنه تمَّ بموجب توكيل رسمي عام شامل لا يصلح لإتمام عقد الزواج، فطلب المأذون من العاقد أن يرسل توكيلا خاصًّا بالزواج أو يعقد هو بنفسه عليها، لكن الرجل رفض عمل توكيل خاص بحجة أنه ليس لديه وقت وأنه سوف يعود ليعقد بنفسه، وعندما نزل في إجازته لم يذهب للمأذون، وبدأ يماطلها في العقد عليها بنفسه وفي أثاث الزوجية، بل تجاوز ذلك إلى طلب حقوقه كزوج، ولما أرادت منه أن يتركها بالمعروف أخبرها أنه سوف يتركها معلَّقة، ثم سافر. فهل هي زوجة له أم أن هذا العقد ليس صحيحًا؟ خاصة أنها ليس لديها وثيقة زواج أو أي شيء يثبت أنها زوجة له.
ما حكم الزواج ببنت الخالة إذا كانت أمها قد رضعت من أمه؟ فهناك أختان شقيقتان، قد أنجبت الكبرى مولودة عام 1935م، وكانت شقيقتها الصغرى في ذلك الوقت عمرها عام، فأرضعتها الكبرى مع مولودتها رضعات مشبعات وعلى فترات، ثم أنجبت الكبرى بعد ذلك ولدًا عام 1949م، وبعد مرور أعوام كثيرة كبرت الأخت الصغرى، وتزوجت وأنجبت عام 1962م بنتًا.
والآن يريد ولد الشقيقة الكبرى الزواج من ابنة خالته الصغرى. فهل يحل هذا الزواج أم لا؟
ما حكم ثبوت الرضاع بين زوجين بعد خمسة عشر عاما من الزواج؟ فقد تزوجتُ إحدى قريباتي من خمسة عشر عامًا، وأنجبتُ منها أولادًا، وعُلِمَ لي أنه كان يوجد مرضعة بالأجرة أرضعَتني، وبعد مضي ثلاث سنوات أرضعَت زوجتي عدة مرات كمرضعة لها تزيد عن شهرين، وقد توفيت المرضعة، وقد ثبت لي ذلك بشهادة عدد من الرجال والنساء بأني أنا وزوجتي اجتمعنا على ثديها في مدة الرضاع، وقد تيقنت ذلك، وقد رضع كل منَّا أكثر من خمس مرات.
سائل يقول: إنه من سنتين تزوجتُ بنت خالتي بمعاشرة عادلة شرعية حتى الآن، ولي والدة كذلك بتوفيق ومودة بيننا جميعًا، واعتيد الصدق والثقة مع والدتي ومودتها لزوجي، وأخبرتني والدتي الآن أني رضعت من جدتي لأمي وهي أم لخالتي التي معي بنتها، فهل يكون النكاح معتدًّا به شرعًا، أو للقاضي الشرعي التفرقة، ويكون الماضي وطء شبهة؟ على أن لا تناسل الآن بيننا.
السؤال عن امرأتين إحداهما معها ولد صغير ابن لها، والأخرى معها بنت صغيرة بنت لها، فأرضعت أم الولد البنت المذكورة، ثم مات الولد والبنت المذكوران، ثم خلفت إحدى المرأتين ولدًا والأخرى بنتًا ولم يرضع هذا الولد والبنت من أم الآخر. فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج بهذه البنت أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.