أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان آداب الجنازة؛ حيث إنَّ بعض الناس ينتظرُ الجنازة عند المقابر، وبعضهم يدخل المقابر ويتركُ الجنازة لقراءة الفاتحة لذويهم الموتى من قبل، وبعض أهالي المُتَوفّين يتركُ الدفن ويُسْرِع لتلقي العزاء، وبعض المسلمين في المدن يشيّعون الجنازة راكبين.
كما أنَّ بعض الأهالي يرفضون صلاة الجنازة بالمساجد، وتقامُ بالشوارع؛ لكثرة المصلين، ويقوم بعض المُشَيِّعين بالاكتفاء بالإشارة بالسلام بدلًا من المصافحة عند كثرة المُشَيِّعين أو مستقبلي العزاء. فما هو الرأي الشرعي في ذلك كله؟
تشييعُ الجنائز من السنن المستحبة عند جمهور الفقهاء، ومنهم مَن عدَّها من الواجبات الكفائية؛ التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوها جميعًا أثمُوا، وقد رغَّب الشرع فيها وعظَّم أجرها وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه؛ وجعل لها آدابًا شرعيةً عامةً؛ منها: التزام الخشوع، والمبادرة والمسارعة إلى حملها للقبر، وألا تُتبَع بنارٍ، وألا يكون فيها نَوْحٌ أو صياح، وألا يُتَحَدَّثَ في تشييعها بأحاديث الدنيا.
وأما الأمور الإجرائية في تشييعُ الجنازة وتلقي العزاء؛ كانتظار الجنازة عند المقابر، أو ترك الجنازة وزيارة الموتى الآخرين في المقابر، أو ترك الدفن والمسارعة لتلقي العزاء، أو تشييعها بأي هيئة كانت، أو الاكتفاء بالتشييع عن العزاء أو بالعكس، أو الاكتفاء بالإشارة بالسلام بدلًا من المصافحة عند كثرة المشيعين أو مستقبلي العزاء، أو غير ذلك؛ فكلها إجراءات تخضع لظروف الناس وأعرافهم، ولا حرج فيها ما دامت لا تخالف الشرع الشريف، غير أنَّ الإنسان كلما استكمل إجراءات التشييع والعزاء كلَّما كان أكثر ثوابًا وأعظم أجرًا.
وكذلك الحال في مكان الصلاة على الجنازة فصلاتها في المسجد أو غيره أمر جائز شرعًا، وحيثما وُجِدَ الخلافُ وُجدت السَّعة، وأمر ذلك راجعٌ لعادات الناس واختياراتهم وأحوالهم، ولا يُنْكَر شيءٌ من ذلك ما دام جاريًا على معنى صحيح، وعلى المسلمين أن لا يجعلوا من هذه الأمور مثارًا للخلاف أو مدخلًا للفتنة.
تشييعُ الجنائز من السُّنن المستحبة عند جمهور الفقهاء، ومنهم من عدَّها من الواجبات الكفائية؛ التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوها جميعًا أثموا، وقد رغَّب الشرع فيها وعظَّم أجرها وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه؛ وجعل لها آدابًا شرعيةً عامةً؛ منها: التزام الخشوع، والمبادرة والمسارعة إلى حملها للقبر، وألا تُتبَع بنارٍ، وألا يكون فيها نَوْحٌ أو صياح، وألا يُتَحَدَّثَ في تشييعها بأحاديث الدنيا.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ» متفق عليه.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبعٍ: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام" متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ، وَلَا نَارٍ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود في "السنن".
ولقضاء حقِّ الميت وتشييعه درجاتٌ: رتَّب الشرع الشريف الثواب الجزيل على استكمالها؛ من الصلاة على الميت، وحمل جنازته، واتباعها حتى تُدْفَنُ، والوقوف على قبره، والاستغفار والدعاء له بالرحمة والتثبيت، غير أنَّ استكمالها جميعًا ليس واجبًا، بل يجوز للإنسان الاقتصار على بعضها حسب ظروفه وأحواله، فمَن اقتصر على شيء من ذلك فله الثواب بقدرِ ما عمل، ومَن استوفى ذلك كلَّه نال الثواب الجزيل والأجر العظيم.
قال الإمام ابن قُدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 353، ط. مكتبة القاهرة): [وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يصلّي عليها ثم ينصرف، قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: "إذا صليتَ فقد قضيتَ الذي عليك"، وقال أبو داود: رأيت أحمد ما لا أحصي صلَّى على جنائز، ولم يتبعها إلى القبر، ولم يستأذن.
الثاني: أن يتبعها إلى القبر حتى تُدْفَن؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» متفق عليه.
الثالث: أن يقف بعد الدفن، فيستغفر له، ويسأل الله له التثبيت، ويدعو له بالرحمة، فكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دَفَنَ ميتًا وقف، وقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ» رواه أبو داود -في "السنن"-] اهـ.
وعلى ذلك يجري القولُ في الأمور الإجرائية في تشييع الجنازة وتلقّي العزاء؛ كانتظار الجنازة عند المقابر، أو ترك الجنازة وزيارة الموتى الآخرين في المقابر، أو ترك الدفن والمسارعة لتلقي العزاء، أو تشييعها راجلًا أو راكبًا أو بالسيارة، أو الاكتفاء بالتشييع عن العزاء أو بالعكس، أو الاكتفاء بالإشارة بالسلام بدلًا من المصافحة عند كثرة المشيعين أو مستقبلي العزاء، أو غير ذلك؛ فكلها إجراءات تخضعُ لظروف الناس وأعرافهم، ولا حرج فيها ما دامت لا تخالف الشرع الشريف، غير أنَّ الإنسان كلَّما استكمل إجراءات التشييع والعزاء كلَّما كان أكثر ثوابًا وأعظم أجرًا؛ فإنَّ حرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا.
وكذلك الحال في مكان الصلاة على الجنازة: فإنَّ بين الفقهاء خلافًا في أفضلية صلاتها في المسجد أو غيره، وحيثما وُجِدَ الخلافُ وُجدت السَّعة، وأمر ذلك راجع لعادات الناس واختياراتهم وأحوالهم، ولا يُنْكَرُ شيءٌ من ذلك ما دام جاريًا على معنى صحيح، وعلى المسلمين أن لا يجعلوا من هذه الأمور مثارًا للخلاف أو مدخلًا للفتنة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تغسيل المحارم بعضهم البعض في حال الوفاة عند عدم توفر رجل لتغسيل الرجال أو امرأة لتغسيل النساء؟
ما رأي الدين في الشباب الذين يأتون ويصلون الجنازة على القبر بعد الانتهاء من عملية الدفن، وذلك بحجة أنَّ المسجدَ الذي تمت فيه صلاة الجنازة يوجد به ضريحان لبعض الصالحين، وقاموا بهدم الضريحين بحجة توسعة المسجد؟
وكذلك يحرمون قراءة القرآن على القبر أثناء الدفن، ويقفون ويتراصون ويقولون: "استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل".
لذا أرجو من فضيلتكم الرد بفتوى رسمية لكي نتمكن من توزيعها، وخصوصًا نحو هدم الأضرحة، وصلاة الجنازة عند القبر، وقراءة القرآن عند القبر أثناء الانتهاء من عملية الدفن؛ لأن هذه الفئات الضالة منتشرة بقريتنا والقرى المجاورة كما تنتشر النار في الحطب.
ما حكم الإذن بإقامة الصلاة؟ ففي بندر بني مزار سبعة مساجد، وتعدادها ثلاثون ألف نسمة بما فيه أصحاب الأديان الأخرى العُشر تقريبًا، وقد منّ الله علينا بحسن توفيقه وعونه وبنيت مسجدًا ثامنًا، وقد تمّ من كل شيء، ومنذ شهرين قدمنا طلبًا لوزارة الأوقاف لاستصدار إذن ملكي بصلاة الجمعة وإقامة الشعائر، وقد أرسلت الوزارة الأوراق للجهات المختصة هنا للاستيفاء، وقد تمت وأرسلت إليها ثانيًا، وللآن لم يصل الإذن. وحيث إن المسجد تم من نور ومياه وفرش وخلافه، فهل يجوز صلاة الجمعة وإقامة الشعائر حتى يحضر الإذن، أم ننتظر وصول الإذن؟
هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر الصحابة بقراءة الفاتحة فيما يجهر به من الصلوات أو لا؟
سائل يقول: نرجو منكم بيان أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع دم الحيض عنها؛ فإن زوجتي طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لستة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت صلاة الظهر بقليل فاغتسلت وأدركت ركعة من الصلاة، فأذن العصر أثناء قيامها للركعة الثانية.
فنرجو منكم الإفادة عن ذلك.
ما حكم الفتح على الإمام في الصلاة؟ فقد كان إمام المسجد يقرأ في الصلاة الجهرية بآياتٍ مِن القرآن ويخطئ فيها، وإذا قام أحد المصلين بِرَدِّهِ فإنه يقوم بإمساك الميكروفون ويقول على مسمع الناس: لا يجوز رَدُّ الإمام في الصلاة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟