حكم النيابة عن الزوجة في إخراج الزكاة وإعطاء الزكاة للأخت المريضة

تاريخ الفتوى: 12 يناير 1985 م
رقم الفتوى: 5890
التصنيف: الزكاة
حكم النيابة عن الزوجة في إخراج الزكاة وإعطاء الزكاة  للأخت المريضة

زوجتي تعمل بإحدى الدول العربية وتقوم بادخار نقودها بغرض استكمال ما يمكننا من دفع مقدم لإيجار شقة أكبر من التي نقيم فيها، فهل تجب الزكاة في هذا المال المدخر؟ وهل يجوز لي إخراج الزكاة نيابة عنها؟ وهل يجوز لي دفع الزكاة لأختي المريضة الفقيرة؟

إذا بلغ مال زوجتك المدخر النصاب وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ومرَّ عليه عام من وقت بلوغه النصاب وجبت فيه الزكاة، وتصح النيابة للزوج في إخراج زكاة مال زوجته، ويجوز إعطاء الأخت المريضة من مال الزكاة ما دامت من الأصناف المستحقة لأخذ الزكاة.

إن مصارف الزكاة بينها الله تعالى في كتابه الكريم؛ حيث يقول: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

ولوجوب الزكاة في المال شروط منها:

1- أن يبلغ المال نصابًا، ونصاب المال عشرون مثقالًا من الذهب، وزنها الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

2- وأن يحُول على هذا النصاب عامٌ كامل؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» رواه ابن ماجه.

3- وأن يكون المال المدخر فاضلًا عن الحوائج الأصلية لمالكه؛ كالنفقة والسكن وحاجة من تجب عليه نفقته شرعًا.

4- وأن لا يكون المالك لهذا المال مدينًا دينًا يستغرق كل ماله أو بعضه بما ينقص المال عن النصاب، ولا يضر نقصان النصاب أثناء الحول بل العبرة بكمال النصاب في بداية الحول ونهايته.

ولا عبرة بالغرض المدخر من أجله المال ما دام فائضًا عن الحاجات الضرورية.

وحيث إن السائل يقيم في سكن وإن ضاق به فرغبته في مسكن آخر أوسع ليست ضرورة تمنع وجوب الزكاة في مال زوجته المدخر، فإذا وجبت زكاة المال أخرجها المالك أو من ينوب عنه.

أما عن أخت السائل المسؤول عنها والمبين حالها في السؤال فلا بأس في أن يعطيها من مال الزكاة طالما أن دخلها لا يكفيها ضرورات الحياة وما طرأ عليها من مرض؛ لأن المال المزكى ليس ماله وإنما هو مال زوجته. ونسأل الله تعالى لها ولجميع مرضى المسلمين الشفاء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزكاة في القمح والشعير؟ وما قيمتها؟ وهل ينطبق ذلك على كل البلاد الإسلامية؟ 


ما حكم التبرع من أجل القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي من الزكاة؟ فأنا أتشرف أن أتقدم لسيادتكم بخالص التحية والتقدير لما تبذلونه من مجهودات لإعادة المرجعية الوسطية للفتوى لمجتمعنا المصري؛ ونظرًا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم أولويات الحكومة المصرية فقد تم إنشاء صندوق تحيا مصر بالقرار الجمهوري 84/2015 والذي ينص في المادة السادسة على أن يختص الصندوق بمعاونة أجهز الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية في مجالات تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال بلا مأوًى التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق، أو يساهم في رأس مالها طبقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحيث إن الاهتمام بصحة المواطن المصري عامة ومريض فيروس سي خاصة من أهم أولويات الحكومة المصرية، ودعمًا للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، واستمرارًا للجهود المبذولة في البحث عن أفضل العلاجات لمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي سي في مصر، قام صندوق تحيا مصر بالتنسيق مع وزارة الصحة وجهات أخرى شريكة بتبني البرنامج القومي للقضاء على فيروس سي ، وذلك من خلال إنشاء مراكز علاج متخصصة، وتوفير أحدث علاج متوافر عالميًّا، بالإضافة إلى الرعاية المتكاملة للمريض حتى يشفى.
لذا أرجو من سيادتكم التكرم بدراسة مدى إمكانية اعتبار التبرع من أجل القضاء على الالتهاب الكدي الفيروسي سي في مصر بابًا من أبواب الزكاة. ونشكر لسيادتكم حسن تعاونكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.


هل تجب زكاة المال على دفاتر توفير الأيتام في حالة بلوغ المال النصاب؟ فنحن نتشرف أن نحيط علم سيادتكم بأنه تردد في شهر رمضان السابق في بعض المحطات الفضائية أن دفاتر توفير الأبناء الأيتام تجب فيها زكاة مال، ويلزم الوصي بإخراجها في حالة بلوغ المال للنصاب. لذلك نلتمس من سيادتكم إفادتنا بصحة هذا القول من عدمه؛ لأنه يوجد لدينا دفاتر توفير للأيتام ومجهولي النسب. وما هو النصاب الشرعي لزكاة المال؟ حتى يمكننا مراعاة شرع الله في ذلك.


هل على الطماطم زكاة؟


ما حكم خصم الضرائب من أموال الزكاة؟ 


هل يشرع للزوج التصدق عن زوجته أو بِرُّها بعد وفاتها بأيِّ عملٍ من أعمال الخير؟