كيفية تسمية المسجد المقام بالجهود الذاتية

تاريخ الفتوى: 11 مايو 1994 م
رقم الفتوى: 6199
التصنيف: المجتمع
كيفية تسمية المسجد المقام بالجهود الذاتية

ما كيفية تسمية المسجد المقام بالجهود الذاتية؟ قامت وزارة الأوقاف بإعادة بناء أحد المساجد؛ حيث كان مشيدًا بالطوب اللَّبِن، وساهم أهالي القرية جميعًا في توسعته، وقام أحد أبناء القرية بوضع لافتة رخامية على باب المسجد باسم والده المرحوم؛ بدعوى أنَّ والده كان قد جدَّد المسجد قبل وفاته، والحقيقة أنَّ هذا قد حدث فعلًا، ولكن بمساعدة أهالي القرية جميعًا؛ وقد أثار هذا الفعل استنكار واستياء أهل القرية جميعًا، فهل يجوز أن يُنْسَبَ هذا المسجد لأحد الأهالي، وتُوضَع عليه لافتة رخامية باسمه أم لا؟

- الأصل في بناء المساجد أن تُنْسَبَ لغير الأشخاص، إلَّا إذا كان أحدُ الأشخاص قد قام ببناء مسجدٍ من ماله الخاص؛ فلا بأس من نسبته إليه.

- المسجد كما جاء بالسؤال قد ساهم في بنائه أهالي القرية جميعًا.

- المسجد كما جاء بالسؤال قد قامت وزارة الأوقاف بإعادة بنائه بعد أن أوشك على السقوط، وساهم الأهالي معها في إعادة بنائه.

- المرحوم الذي سُمِّي المسجد باسمه لم يقمْ وحده ببناء المسجد، وإنما ساهم الأهالي معه كما جاء بالسؤال.

ومن كلّ ما تقدَّم نرى أنْ يُسَمَّى المسجد باسم القرية، وليس باسم شخص معين؛ ما دام هذا الشخص الـمُعَيَّن لم يقمْ ببنائه من ماله الخاص، وإنما قامت وزارة الأوقاف مع أهالي القرية بتجديده وبنائه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: نرجو منكم بيانًا شافيًا في التحذير من الاحتكار وبيان خطورته على الفرد والمجتمع.


ما حكم إنشاء صندوق لجمع الزكاة والتبرعات للمتضررين من التغيرات المناخية؟ لأنه بعد ما حدث من كثرة المتضررين من الزلازل فكَّر مجموعة من الأشخاص في تخصيص جزء من الأموال لصالح المتضررين من التغيرات المناخية والظواهر الطبيعية، بحيث يوضع هذا في صناديق مخصصة لذلك. فهل يصح أن يكون هذا من أموال الزكاة؟ وما المسلك الشرعي المقترح لهذا الأمر؟ وما ضوابطه؟


ما حكم الشرع في نشر الفعل الفاضح وإشاعته بدعوى أنه من إنكار المنكر؟


ما فضل كفالة اليتيم؟ وما ثوابها؟


ما حكم الشرع في القيام بالأعمال التي تعطل مسيرة العمل والإنتاج؟ حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الدعوات الهدامة التي تدعو إلى تعطيل مسيرة العمل والإنتاج نكايةً في الدولة ولتحقيق مآرب شخصية.


ما الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: هل يستحق المريض عقليًّا الذي لا يستطيع الحصول على حقوقه شيئًا من الزكاة؟
ثانيًا: إذا وُجد طفل معاق في أسرة غنية، ولكنه محروم من حقوقه ومن الإنفاق عليه لرعايته وعلاجه. فهل يُصرَف له من الزكاة؟
ثالثًا: هل يجوز صرف الزكاة في شراء الأجهزة الطبية لذوي الهمم، وتوفير سيارة لنقلهم من منازلهم للمؤسسات التي ترعاهم؟