حكم عمل ترقيع للقرنية بنسيج مأخوذ من متوفى

تاريخ الفتوى: 15 نوفمبر 1993 م
رقم الفتوى: 6198
التصنيف: الطب والتداوي
حكم عمل ترقيع للقرنية بنسيج مأخوذ من متوفى

ما حكم الشرع في عمل ترقيع القرنية للمرضى الذين يعانون من سحابات للقرنية، علمًا بأنّهم في أمسِّ الحاجة لهذه العملية، وأنَّ هذا النسيج يُؤْخَذ من مُتَوفًّى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة، وأن هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون؟

 

إذا كان الأمر كما جاء بهذه المذكرة من أنَّ عمل ترقيع القرنية للمرضى الذين يُعَانُون من سحابات للقرنية هم في أمسّ الحاجة لعمل عملية ترقيع القرنية، وأنَّ هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون أمناء، وأنَّ هذا النسيج لعمل عملية ترقيع القرنية يؤخذ أساسًا من متوفى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة بطريق جراحة سليمة؛ حيث يُؤْخَذُ جزءٌ من نسيج القرنية فقط، ولا يتمُّ استئصال عين المُتَوفَّى بأي صورة من الصور، بل تكون على حالتها تمامًا.

أقول: إذا كان الأمر كذلك وأنَّ حالة هؤلاء المرضى تستلزم ترقيع القرنية استلزامًا ضروريًّا، وأنَّ السادة الأطباء الذين يَقُومُون بهذه العملية الدقيقة يَرَوْنَ أنَّه لا بديل عنها لخدمة هؤلاء المرضى؛ فإنَّ دار الإفتاء لا ترى مانعًا شرعًا في أخذ هذا النسيج من الشخص المُتَوَفَّى حديثًا خدمة لمريضٍ يتوقف علاجُ بصرِهِ على هذه العملية التي لا بديل عنها، ومن القواعد الشرعية المقررة: "أنًّ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، والضرر الأشد هنا يتمثل في بقاء الإنسان الحيّ عرضة لفقدان البصر، والضرر الأخف هنا يتمثل في أخذ شيء من أجزاء المُتَوَفَّى لمنفعةٍ ضروريةٍ لإنسان حيّ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

إذا كان الأمر كما جاء بهذه المذكرة من أنَّ عمل ترقيع القرنية للمرضى الذين يُعَانُون من سحابات للقرنية هم في أمسّ الحاجة لعمل عملية ترقيع القرنية، وأنَّ هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون أمناء، وأنَّ هذا النسيج لعمل عملية ترقيع القرنية يؤخذ أساسًا من متوفى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة بطريق جراحة سليمة؛ حيث يُؤْخَذُ جزءٌ من نسيج القرنية فقط، ولا يتمُّ استئصال عين المُتَوفَّى بأي صورة من الصور، بل تكون على حالتها تمامًا.

أقول: إذا كان الأمر كذلك وأنَّ حالة هؤلاء المرضى تستلزم ترقيع القرنية استلزامًا ضروريًّا، وأنَّ السادة الأطباء الذين يَقُومُون بهذه العملية الدقيقة يَرَوْنَ أنَّه لا بديل عنها لخدمة هؤلاء المرضى؛ فإنَّ دار الإفتاء لا ترى مانعًا شرعًا في أخذ هذا النسيج من الشخص المُتَوَفَّى حديثًا خدمة لمريضٍ يتوقف علاجُ بصرِهِ على هذه العملية التي لا بديل عنها، ومن القواعد الشرعية المقررة: "أنًّ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، والضرر الأشد هنا يتمثل في بقاء الإنسان الحيّ عرضة لفقدان البصر، والضرر الأخف هنا يتمثل في أخذ شيء من أجزاء المُتَوَفَّى لمنفعةٍ ضروريةٍ لإنسان حيّ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ربط المبيض للضرورة الطبية؟ فأنا سيدة أعاني من مرض التهاب نيفروزي بالكُلى وقمت بإجراء عمليات إجهاض ستَّ مرات، والأطباء يتوقعون أن الحمل مرة أخرى قد يسبب فشلًا كُلويًّا، فهل يجوز لي إجراء عملية ربط؟ أرجو الإفادة وبيان الحكم الشرعي في ذلك.


هل يجوز شرعًا إجراء عملية لزرع النخاع؟ مع العلم أن النخاع ليس عضوًا، ولكنه مادة يخلقها الجسم ويعوضها طبيعيًّا بعد التبرع به.


هل يفسد الصوم إذا استخدم الصائم غسولًا للفم أو وضع إصبعه على لسانه أو في فمه فشَعَر بطعم الغسول؟


يقول سائل: نرجو من فضيلتكم التكرم بموافاتنا بالفتوى الشرعية في حكم التبرع بالأعضاء في الحالات المرضية -الفشل الكلوي-؛ حيث إن لي أختًا في سن الشباب وقد ابتلاها الله بمرض الفشل الكلوي، وقد نصح الأطباء بالتبرع بزرع كلية من أقاربها حتى تستكمل حياتها الطبيعية بدلًا من الغسيل المتكرر


ما حكم التداوي بمستخلص من دم الخنزير؛ حيث توجد شركة أدوية متخصصة تنتج دواءً مُسْتَخْلَصًا من دم الخنزير، ويستعمل لعلاج مرض سيولة الدم -نزيف الدم-، والدواء الـمُسْتَخْلَصُ من دم الإنسان في كثير من الأحيان يسبّب مضاعفات للمريض، ولا يوجد له بديل مستخلص من حيوان طاهر حتى الآن.
فهل يجوز تصنيع هذا الدواء الـمُسْتَخْلَص من دم الخنزير؟


ما حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج؟ فهناك امرأة تمت خطبتها مُدَّة قصيرة مِنَ الزمن، وتمَّ الزواج، وبعد الزواج بوقتٍ قليل ظهر أنَّ الزوجَ يُدمن المخدرات مما أثَّر على المعيشة، وتدخَّل الأهل، وقاموا بمحاولة علاجه في مصحة متخصصة، وتحسنت حالته بعد الخروج منها لمُدة قصيرة، ثُمَّ عَاد لما كان عليه مرة أخرى، ولم يحدث حمل حتى الآن، وتخشى الزوجة من الحمل خوفًا على ولدها؛ فهل يجوز لها شرعًا أن تنفرد بقرار منع الإنجاب؟