يقول السائل: توفي أخي الشاب، ودفن دون أن يصلى عليه صلاة الجنازة؛ لكثرة تدافع المشيعين وهجومهم على النعش، فما حكم ذلك شرعًا؟ وما الواجب علينا فعله الآن؟
إن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين، وإذا لم يصلها أحد أثموا جميعًا، وشرعت للدعاء بالرحمة والمغفرة للميت، ويشترط لها ما يشترط للصلاة المفروضة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة.
وتصلى في جميع الأوقات متى حضرت، ووقتها المشروع قبل الدفن، ولا تسقط بفوات هذا الوقت.
ويجوز أداؤها بعد الدفن في أي وقت، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد، فسأل عنه. فقيل: فلانة. فعرفها، فقال: «إلاَّ آذَنْتُمُونِي» -أي أعلمتموني بها-؟ قالوا: يا رسول الله كنت قائلًا -من القيلولة، وهي وقت النوم وقت الظهيرة- صائمًا فكرهنا أن نؤذيك، فقال: «لَا تَفْعَلُوا، لَا يَمُوتَنَّ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ»، ثم أتى القبر فصفنا خلفه وكبر عليه أربعًا. رواه أحمد في "مسنده" والنسائي والبيهقي في "سننهما" والحاكم في "مستدركه" وابن حبان في "صحيحه". قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم".
وعليه: فيجوز للسائل ومعه جماعة من المسلمين أن يصلوا صلاة الجنازة على قبر أخيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: يُهمل بعض الناس في اتباع جنائز الأشخاص الذين لا يعرفونهم، فنرجو من فضيلتكم كلمة في بيان كيف حثّ الإسلام على اتباع الجنائز؟
هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟
ما حكم بناء مقبرة تحت طريق مروري؟ فنحن نملك مقبرة وقد امتلأت عن آخرها بالجثث ونرغب في بناء حجرة في الشارع المار من أمام المقبرة ومسقوفة بسقف خرسانة بسمك عشرين سنتيمترًا، علمًا بأن هذه الحجرة تكون تحت الأرض في الشارع وسيمر من فوقها أناس غيرنا لدفن موتاهم في المقابر المجاورة، فهل يجوز البناء ووضع الجثث القديمة بها، علمًا بأننا لا نستطيع بناء مقابر جديدة في الأرض الزراعية، وإذا كان الأمر غير جائز فما هو الحال في إيواء الجثث القديمة؟
هل الدعاء عند القبر بعد الدفن يكون بصيغٍ مُعَيَّنة؟ وما حكم التضييق على الناس في ذلك؟
من أحق بصلاة الجنازة على الميت؛ إمام المسجد أم أقرباء الميت؟