رجل زوَّج بنته من آخر بشرطِ أن تكون العصمةُ بيدها، وقدم لها بعض مقدم الصداق، ثم أرادت الطلاق منه قبل الدخول، فهل لها أن تُطَلّق نفسها من غير مراجعة القاضي بناءً على الشرط، وإذا كان كذلك فهل لها نصف المهر؛ نظرًا لأن الطلاق قبل الدخول، أو يسقط حقها؛ لأنّ الفرقة من جهتها؟
ما دام المرأة في هذه الحادثة هي التي ابتدأت عند العقد بطلب أن تكون العصمة بيدها. وقال الزوج: (قبلت) فإن هذا يصِحُّ، ولها أن تطلق نفسها من غير إذن القاضي، ولو طلقت نفسها قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأنها إنما طلقت نفسها بناء على أن الزوج هو الذي فوض إليها ذلك الأمر.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قال في "الدر المختار" (ص: 218، ط. دار الكتب العلمية) من آخر الأمر باليد ما نصه: [نكحها على أن أمرها بيدها صح] اهـ.
وفي حاشية "رد المحتار" (3/ 329، ط. دار الفكر): [(قوله: صح) مقيد بما إذا ابتدأت المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، أو على أني طالق. فقال الزوج: قبلت. أما لو بدأ الزوج لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها كما في "البحر" عن "الخلاصة" و"البزازية"] اهـ.
ومن ذلك يعلم أنه: متى كانت المرأة في هذه الحادثة هي التي ابتدأت فقالت: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، أو على أني طالق. فقال الزوج: قبلت صح، ولها الاستقلال بطلاق نفسها من غير توقف على قضاء القاضي، بخلاف ما إذا كان الزوج هو الذي ابتدأ بما ذُكر فإنها لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها، ثم لو طلقت نفسها في الصورة الأولى وكان ذلك قبل الدخول بها، فإن المهر يتنصَّف وتستحق الزوجة بطلاقها قبل الدخول والخلوة الصحيحة نصفه، ولا يسقط المهر؛ لأن الفرقة في مثل هذا من قِبَل الزوج لا من قِبَلها؛ لأنها إنما طلقت نفسها بناء على أن الزوج هو الذي فوض إليها ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؛ حيث دأبت جارتنا على إيواء القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة ممَّا يسبّب انتشار الأمراض والأوبئة، والتي أصابت أولادنا بأمراض الجلد والعيون فضلًا عمَّا تتركه هذه القطط والكلاب من المخلفات والقاذورات. فما حكم قتل هذه الكلاب والقطط الضالة؟
سائل يقول: العقل الإنساني له منزلة خاصة في الشريعة الإسلامية؛ فنرجو منكم بيان ضرورة المحافظة عليه في ضوء نصوص الشرع؟
سائل يقول: حدث نزاع بين الزوج ووالد الزوجة، وأراد والد الزوجة أخذ منقولات الزوجة بدعوى أنه وليّ مال عليها، والزوجة تعارض والدها؛ لأنها في وئام مع زوجها؛ فهل لوالدها الحقّ في أخذ هذه المنقولات؟
قضية القدس من القضايا التي تشغل بال العالم الإسلامي، نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا دور المسلمين في استرجاع هذه المدينة، وكيفية دعم المفاوضين الفلسطيني والعربي في ظل الهيمنة والابتزاز الذي تمارسه إسرائيل؟
يقول السائل: يوجد بعض الناس يحرمون تعظيم الأماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية بزعم أن في ذلك تعظيمًا لغير الله وهو مُحَرَّم، أو أنَّ ذلك شركٌ بالله تعالى؛ فكيف نرد على مَن يقول هذا الكلام؟
نرجو منكم بيان مدى اعتبار عادات الناس وأعرافهم من ضمن الأدلة الشرعية. وما هي الشروط الواجب توافرها لذلك؟ فإن بعض الناس يزعمون أن الدليل إنما هو منحصر في الكتاب والسنة؛ فنرجو منكم البيان.