العدد المجزئ لصحة صلاة الجمعة

تاريخ الفتوى: 31 يناير 1966 م
رقم الفتوى: 6501
التصنيف: الصلاة
العدد المجزئ لصحة صلاة الجمعة

يقول السائل: ببلدتي مسجدان متجاوران ونتيجة لذلك فإنَّ عدد المصلين قليل فلا يزيدُ يوم الجمعة عن تسعة أشخاص ولا ينقص عن خمسة. فهل صلاة الجمعة تصحُّ بوجود خمسة أشخاص أو ستة أو لا تصح.

المقرَّر في مذهب الحنفية أنَّ صلاة الجمعة تصحُّ في رأي أبي حنيفة رضي الله عنه بأربعة أشخاص غير الإمام، وتصحّ في رأي صاحبيه أبي يوسف ومحمد بثلاثة أشخاص غير الإمام.

وطبقًا لمذهب الحنفية تصحُّ الجمعة في المسجد الذي يشير إليه السائل بالعدد الذي ذكره وهو خمسة أشخاص أو ستة، ولا بأس بالأخذ بمذهب الحنفية في هذا الصدد شرعًا. وممَّا ذُكِرَ يُعْلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة العيد في المنزل للمنفرد بدون خطبة؟ فكثيرًا ما تفوتني صلاة العيد في المصلى، فهل يجوز لي أن أصلي العيد بدون خطبة في البيت؟


هل تجوز الصلاة على سجادة حرير؟


ما حكم تخصيص أيام معينة لقيام الليل جماعة؟ حيث يقوم أهل بلدتي يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع بصلاة ركعتين بعد صلاة العشاء جماعة بنية قيام الليل، داعين الله عز وجل أن يفرج عن أمتنا الإسلامية، ولما دخل شهر ذي الحجة دعوا الناس في مساجد قريتهم إلى صلاة ركعتين جماعة عقب صلاة العشاء طيلة الأيام العشر بنية قيام الليل مع القنوت فيها.



ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟ حيث ورد في كتب الحديث أنّ النبي صلّى الله عليهِ وآله وسلّم ترك صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؛ فهل الصلاة على من مات وعليه دين حرام؟ نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.


ما الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد، وما السبب في تخصيص السبابة به دون غيره من الأصابع؟