ما حكم التكبير في العيدين؟ وهل هناك صيغة محددة للتكبير؟
التكبير في العيد مندوب، وقد ورد الأمر الشرعي به مطلَقًا؛ فقال تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185].
وللتكبير صيغ كثيرة كلها جائز؛ فالأمر فيه على السعة؛ لأن المطلقَ يُؤْخَذ على إطلاقه إذا لم يَرِد ما يقيده في الشرع، ولم يرد في صيغة التكبير شيء بخصوصه في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه على التكبير بصيغة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كما وردت الزيادة والاختلاف عليها عن بعض الصحابة والسلف رضي الله عنهم، ونقل الإمام البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما زيادة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا.
ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب "الأم" (1/ 276، ط. دار المعرفة): [فيبدأ الإمام فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يقولها ثلاثًا، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وإن زاد فقال: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، الله أكبر، ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، فَحَسَنٌ، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحبَبْتُه] اهـ.
وقال الجلال المحلي في شرحه على "منهاج الطالبين" (1/ 385، ط. دار الفكر): [وصيغته المحبوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، ويستحب أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وفي "الروضة" وأصلها قبل كبيرًا: الله أكبر، وبعد أصيلًا: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوزُ وضْعُ المصاحفِ القديمة وكذلك الكتب الدينية القديمة في آلات تقطيع الأوراق (مفرمة) وإعادة تصنيعها مرة أخرى؟
ما حكم ذكر السيادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والتشهد في الصلاة، حيث تنازع أهل القرية في ذلك؟
ما حكم الدعاء الجماعي عقب الصلاة؟ وهيئته أن يدعو الإمام بعد الانتهاء من ختام الصلاة وقراءة الأذكار ويُؤَمِّنُ المصلون خلفه، وقد اعتاد الناس في بلادنا ذلك الأمر، غير أن هناك من ينكر علينا ذلك. فهل هذا موافق للشرع؟
ما حكم قول: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه"؟ وهل هذه العبارة ممنوعة لكونها لم ترد في نصوص الشرع؟
ما حكم الدعاء وقراءة الفاتحة بعد الفراغ من الطعام لكل من ساهم فيه؟ فعادةً ما يتم تقديم طعام الإفطار أو الغداء أو العَشاء للناس، ومِن ثم يتم الدعاء لمَن بَذَل وأَكَل وسَاهَم وتَصَدَّق، ويتم قراءة سورة الفاتحة، وأيضًا قراءة الفاتحة بعد تناول الطعام بشكلٍ عامٍّ في كلِّ الأوقات.
نرجومنكم بيان حكم الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصحف الشريف.