يقول السائل: شابٌّ احتلم ثم اغتسل، ثم نام فاحتلم مرة أخرى؛ فهل يجب عليه غسل آخر، أو أن الغسل الأول يكفي؟
إنَّ المنصوص عليه شرعًا أنَّ الغُسل فرض بعد خروج المَنِيّ من مَقَرِّه منفصلًا بشهوة ولو حكمًا كمحتلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]؛ لأنَّ الجُنب في اللغة: هو الذي خرج منه المَنِيّ على الشهوة، وسبب وجوبه: ما لا يحِلّ مع الجنابة من ذكرٍ أو صلاةٍ؛ كما في "فتح القدير" للإمام الكمال ابن الهمام (1/ 60، ط. دار الفكر)، فإذا خرج المَنِيّ على الوجه السابق من جماعٍ أو بسبب احتلام النائم، وأراد مباشرةَ ما لا يحِلّ مع الجنابة فُرِضَ عليه الغُسل، فإذا اغتسل المحتلم ونام فاحتلم ثانية تحقَّق موجب الغسل عند تحقق سببه السابق، ووجب عليه غسلٌ آخر غير الأول إن أراد مباشرة ما لا يحِلّ مع الجنابة بعد الاحتلام الثاني، وهكذا كلَّما احتلم ثم اغتسل ونام فاحتلم ثانية أو ثالثًا.. إلخ، وجب عليه الغسل من كل مرة عند تحقّق سببه كما ذكرنا، وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال السائل: هل يجب على مَن يريد أن يدخل على الميت لتغسيله أن يكون متوضئًا؟ وهل يجوز أن يدخل على الميت أثناء الغُسل عدد من الناس يقفون متطوعين بجوار مَن يُغسِّل؟ وهل يجب غُسل الطفل الصغير؟
سائل يقول: توضأتُ ولبستُ جوربين، ثم بعد مدة قصيرة لبستُ جوربين آخَرَين فوقهما قبل أن يَنتقض وضوئي، فهل يجوز لي المسح عليهما أو عليَّ نزعُهما والمسح على الأوَّلَين؟
ما حكم إسباغ الوضوء؟ وما المقصود به؟ وبماذا يتحقق؟
ما حكم طهارة المتوضئ إذا شك في خروج شيء منه؟ حيث يقول السائل: بعد أن أقضي حاجتي وأستنجي يُخَيّل إليّ أنّ شيئًا يخرج من القبل، وأشك في ذلك، وقد تحريت ذلك عدة مرات فلم أجد شيئًا؛ فهل يؤثر هذا في صحة الوضوء؟
هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟ فكنت أعمل في إحدى الدول العربية، وفي إحدى المرات دار نقاش بيني وبين بعض أهل البلد التي كنت أعمل بها حول بعض الأمور الدينية، ومنها حكم أكل لحوم الإبل للمتوضئ، وأن بعض أهل هذه البلدة عندهم قناعة بأن أكل رقبة الإبل حرام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع رجله الشريفة عليها. أرجو توضيح الحكم الشرعي في هذه الأمور للأهمية.
ما هي الشروط التي يجب توافرها في الجورب حتى يصح المسح عليه في الوضوء؟ وماهي كيفية المسح عليه؟