حكم زواج الرجل من ابنة خالة والدته

تاريخ الفتوى: 04 أغسطس 1994 م
رقم الفتوى: 6599
التصنيف: النكاح
حكم زواج الرجل من ابنة خالة والدته

هل يجوز لي شرعًا الزواج بابنة خالة والدتي؟

لا مانع شرعًا من زواجك بابنة خالة والدتك ما دامت هذه الفتاة صالحة للعقد عليها وليست مُحرَّمة، وليس هناك مانع من موانع الزواج؛ كالرضاع والنسب والمصاهرة وخلافه؛ لأنه لا يوجد مانعٌ شرعيّ في هذه الحالة. وممَّا ذكر يُعْلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: ما مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية ووسائل الحفاظ عليها؟


سائل يقول: رجلٌ توفيت زوجته ويريد أن يتزوج بابنة أختها، ولكن قيل له لا يصح إجراء العقد حتى تنقضي العدة. ويسأل عن حكم هذا الزواج؟ وهل على الزوج عدة في هذه الحالة؟


ما حكم زواج المرأة التي فُقد زوجها في حادث قبل صدور الحكم بوفاته؟ فقد قمت برفع دعوى قضائية لفقد زوجي في حادث سقوط طائرة منذ أربع سنوات؛ وذلك من أجل إصدار حكم بوفاته، ولم يُحْكَم فيها بعد، وأودُّ أن أتزوَّج من رجل آخر بعقدٍ عرفيٍّ لحين الحكم بوفاة الزوج المفقود، فما حكم هذا الزواج؟ وهل يكون زواجًا صحيحًا شرعًا وقانونًا أو لا؟


ما حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبين حفيدة بنت عمها؟


هل يَحِلُّ شرعًا زواج الرجل ببنت ابن أخيه؟


لي خال من الأم فقط، وخالي هذا له أخت من الأب فقط، فهل يجوز لي الزواج منها؟