حكم امتناع شخص عن حلف اليمين في تهمة موجهة إليه

تاريخ الفتوى: 24 نوفمبر 1973 م
رقم الفتوى: 6930
التصنيف: دعاوى وبينات
حكم  امتناع شخص عن حلف اليمين في تهمة موجهة إليه

ما الحكم الشرعي في امتناع شخص مُتَّهم بالسرقة عن الحلف بالمصحف بصيغة محددة موجهة إليه من قبل المجني عليه في مجلس عرفي مما أثار الشكّ في أنه السارق؟

المقرَّر شرعًا: أنَّ البينة على مَن ادَّعى واليمين على مَن أنكر.

ويرى بعض الفقهاء أن: النكول عن اليمين هو إقرار بالدعوى، ومنهم من يرى أنه بذل للحق المدَّعى به، وهذا لا يكون إلا أمام القضاء.

وفي الحادثة موضوع السؤال: الظاهر من الطلب أنَّ الأمر فيها لم يُرفَع إلى القضاء، كما أنَّ الواضح من السؤال أن الذي وجهت إليه اليمين لم يعترض إلا على صيغة اليمين الموجهة إليه فقط.

وعلى هذا: يكون امتناع مَن وجهت إليه اليمين عن الحلف بالصيغة الموجهة إليه لا يدل على شيء؛ طالما أنَّ هذا اليمين لم يُوجَّه إليه من القضاء الذي يملك توجيهه بالصيغة التي يراها. من هذا يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

إعلامٌ شرعيّ صادر من محكمة الإسكندرية الشرعية مسجل بها في 17 مايو سنة 1892م، موافق 20 شوال سنة 1309هـ، يتضمن أن رجلًا أشهد على نفسه إشهادًا شرعيًّا بأنه أخرج نفسه من كامل ما ورثه مما هو مخلف عن والده وموروث عنه؛ بالغًا ما بلغ، وكائنًا ما كان، من جليلٍ وحقيرٍ، وعروضٍ وفرشٍ، ونقودٍ ومصاغٍ، وأثاثٍ وبضائعَ، وأمتعةٍ وعقارٍ وأطيانٍ عشورية، وآلاتٍ زراعية، في أي جهة، وغير ذلك مما هو موروث عن والده في الديار المصرية والأستانة العلية وغيرهما، لإخوته من أبيه المذكور، وشقيقاته -وسماهم-، وصيّر جميع حصته المذكورة في كامل ما هو مخلف عن والده ملكًا وحقًّا لإخوته لأبيه وشقيقاته المذكورين، في نظير مبلغ عيّنه، وساعة من النحاس كاملة الآلات، شغل بلاد فرنسا، وعين قيمتها، وذكر أنه قبض المبلغ والساعة المذكورين من إخوته المذكورين من مالهم الخاص بهم بالتفاضل على الوجه المعيّن بالإعلام المذكور، وأشهد على نفسه أيضًا أن جميع ما هو مخلف عن والده معلوم عنده العلم الشرعي، وأن تركة والده خالية من الديون، فلم يكن لها ديون على أحد، وليس عليها دين لأحد، وصدَّقه على جميع ذلك كل من إخوته لأبيه وشقيقاته المذكورين، وقبلوا ذلك منه لأنفسهم بالمجلس الشرعيّ قبولًا شرعيًّا بطريقه الشرعيّ، واعترفوا بحيازة واستلام حصته في كامل ما هو مخلف عن والدهم، فيما ذكر لأنفسهم بالتفاضل بينهم، وتصادقوا جميعًا على ذلك كله مصادقةً شرعيةً، وجرى عقد التخارج بينهم على ذلك بإيجاب وقبول شرعيين بطوعهم واختيارهم، وهم بأكمل الأوصاف وأتم الأحوال المعتبرة شرعًا، ثم بعد تمام ذلك وكماله على الوجه المشروح أقر هذا الرجل بهذا المجلس بحضور شهوده المذكورين بطوعه واختياره وهو بصحة جسمه وسلامة عقله ونفوذ تصرفاته بأنه لا يستحق ولا يستوجب قِبَل كل من إخوته لأبيه المذكورين، ولا قِبَل والدتهم التي سماها زوجة أبيه شيئًا مطلقًا من جميع ما بيدهم من عقارٍ وأطيانٍ، ونقودٍ وعروضٍ، وأثاثٍ وفرشٍ، ونحاسٍ وغير ذلك قلّ أو جلّ، ولا حقًّا، ولا استحقاقًا، ولا دعوى ولا طلبًا، بحيث لم يبق له شيء بوجه من الوجوه، وحال من الأحوال، وأبرأ ذمتهم جميعًا براءة عامة آتية على كل قليلٍ وكثيرٍ، من دعوى عقار وأطيان، ونقد وعرض، وأثاث وغير ذلك، وكل جليل وحقير، براءة عامة مسقطة لكل دعوى وحق وطلب، من أول الزمان إلى يوم تاريخه، بحيث لم يبق له قِبل كل من إخوته ووالدتهم المذكورين شيء مطلقًا، لا أرض، ولا بناء، ولا حق، ولا شبهة حق، ولا بقية حق، ولا استحقاق، ولا ميراث، ولا دعوى، ولا طلب، ولا نزاع، ولا خصام، ولا كلام، ولا علقة ما في جميع ما بين المذكورين إقرارًا وإبراءً شرعيين بالوجه الشرعي، وصدّقه على ذلك كلٌّ من إخوته ووالدتهم المذكورين، وقبلوا منه ذلك بالمجلس المذكور قبولًا مرضيًّا، وكُتِبَ على هذا الإعلام من المرحوم الشيخ محمد محمد البنا الحنفي بتاريخ 7 شوال سنة 1312هـ، بما صورته: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، اطلعت على هذا الإعلام فوجدته صحيحًا شرعيًّا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولما رفع هذا الإعلام إلى هذا الطرف اطلع عليه سيادة الأستاذ شيخ الجامع الأزهر ومفتي الديار المصرية.


سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟


نرجو منكم بيان المكانة العلمية للسيد أحمد البدوي. فهناك سائل يقول: يفتري بعض الجهّال على السيد البدوي مدَّعين أنه جاهلٌ مجذوبٌ وليس بعالم؛ فنرجو منكم بيان الحق في هذا الأمر والرد على ذلك الافتراء.


ما حكم إبطال التخارج من الميراث؟ فرجل توفي إلى رحمة الله، وترك تركة منقولة وغير منقولة، وورثته هم: زوجته، وأولاده ذكران وثلاث إناث. وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم: ابنا المتوفى، وبنتان من البنات الثلاث، مع كل من والدتهم زوجة المتوفى والبنت الثالثة له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعًا مقابل عوض اتفقا عليه، وتم عقد التخارج أمام إحدى المحاكم الشرعية، كما تم قبض بدل التخارج أيضًا في مجلس العقد، وبعد مضي عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى الخارجة على إخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بإبطال حجة التخارج، بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن؛ لوجودها في منطقة محتلة فهي غير مقدورة التسليم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.


سأل رجلٌ قال: من نحو سنة أو يزيد قليلًا قال زوج لزوجته أثناء مشاجرة بينهما: "روحي طالق بالثلاث". وهذا الطلاق بعد الدخول والخلوة، وبعد شهر تقريبًا قال بحضور طالب من طلبة الأزهر وأمام والده وآخرين: "راجعت امرأتي إلى عصمتي، وأمسكتها على ما بقي من عدد الطلقات". فهل بقوله هذا يعتبر مراجعًا لها أم لا؟ وقد انقضت عدتها الآن.


سأل في رجل واضع يده على أطيان مكلفة باسمه مدة تسع وخمسين سنة يتصرف فيها بالزرع وغيره، ثم قام الآن رجل يدعي عليه بأنها ملكه بطريق الميراث عن جده، مع أنه في هذه المدة حاضر ومشاهد لتصرفه ولم يدّع بذلك، مع عدم مانع يمنعه من الدعوى، فهل لا تسمع دعواه المذكورة؟ أفيدوا الجواب.