يقول السائل: ما المراد من مقولة: "الاحتفال بالمولد النبوي الشريف"؟ وكيف يكون هذا الاحتفال؟
المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف: إظهار الفرح في هذا اليوم، ويُقصَد به تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام، والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا؛ فيكون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بكل أنواع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى.
والاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعظيمٌ واحتفاءٌ وفرحٌ بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان.
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (1/ 48، ط. مكتبة الغرباء الأثرية): [محبَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارِنة لمحبة الله عز وجل، وقد قرنها اللهُ بها، وتَوَّعَدَ مَن قدَّم عليهما محبَّة شيء من الأمور المحبَّبة طبعًا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك] اهـ.
وبناءً على ذلك: فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إظهار الفرح في هذا اليوم، وذلك يكون بشتى أنواع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى، وهو أمر مستحبٌّ مشروعٌ بالكتاب والسنة، وقد درج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه، ولم ينكره أحدٌ يُعتَدُّ به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الكتابة على التورتة؛ مثل كتابة جملة: "عيد ميلاد سعيد" وغيرها؟ وما حكم طباعة الصور عليها كذلك؟
ما مدى جواز شراء المفرقعات بالنسبة لأولاد المسلمين بمناسبة رأس السنة الميلادية، وهل يجوز شراء هذه المفرقعات واستخدامها قبل أو بعد رأس السنة أو في ليلة رأس السنة، وليست احتفالًا بالسنة الميلادية، وإنما لكونها تباع في هذه المواسم؟
ما حكم الاحتفالِ بليلة النصف من شعبان وقيامِ ليلها وصيامِ نهارها؟
ما حكم صلاة العيد؟ وما هو وقتها؟ وما هو الأفضل في مكان أدائها؟
ما حكم الاحتفال بليلة الإسراءِ والمعراجِ في السابع والعشرين من شهر رجب؟ حيث يزعم بعض الناس أن الإسراء لم يحدث في ذلك الوقت وأن ذلك بدعة، أفيدونا أفادكم الله.
سائل يقول: اعتاد بعض الناس الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمديح، ويصاحب المدح الضربُ بالدف؛ فهل في هذا حرجٌ شرعًا؟