رعاية الأب لأولاده وضوابط في زيارة الزوجة لبيت أهلها

تاريخ الفتوى: 05 أكتوبر 2005 م
رقم الفتوى: 6958
التصنيف: الاختلاط
رعاية الأب لأولاده وضوابط في زيارة الزوجة لبيت أهلها

ما حكم رعاية الأب لأولاده في خصوص تنظيم زيارتهم لأهل زوجته؛ وذلك بسبب مخالفتهم في التقاليد والطباع؟ وهل يجوز للزوج الحق في تنظيم مواعيد زيارة الزوجة لأهله؟

الخلاصة

رعاية الأب لأولاده ومسؤليته تجاههم

الأب هو المسؤول عن أولاده تربية وتعليمًا وسلوكًا؛ لأنه راع لهم، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» قَالَ: سمعت هَؤُلاَءِ مِنَ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم وَأَحْسِبُ النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» رواه الإمام البخاري في "صحيحه".

والولد أمانةٌ في يد والده، عليه أن يعمل على تنشئته تنشئة صالحة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى؛ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» متفق عليه، وذلك حتى يكون عضوًا نافعًا في المجتمع.

وحث الإسلام الآباء على تأديب أولادهم وتعليمهم؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» رواه الإمام أحمد في "مسنده".

ومن حق الأب أن يمنع أولاده من الذهاب إلى الأماكن التي يتعلمون منها تقاليد وعادات تتنافى مع التعاليم الإسلامية التي تعلمناها من ديننا الحنيف.

ضوابط في زيارة الزوجة لبيت أهلها

طاعة الزوج مُقَدَّمة على طاعة الأهل؛ لقول سيدنا محمد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم: «لا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا؛ مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا» رواه الإمام أحمد في "مسنده".

والأحاديث في وجوب طاعة الزوج كثيرة متعددة، ويجوز للزوج أن يُحدِّد لزوجته يومًا كلّ أسبوع لزيارة أهلها صلة للرحم، وليس في ذلك حرج شرعًا.

الخلاصة

عليه وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للأب أن يمنع أولاده من المكوث عند من يتعلمون منهم تقاليد أو طباعًا أو عادات تخالف ديننا الحنيف، لكن ليس له أن يقطع صلة رحم أولاده بأخوالهم وأهل أمهم قطيعة نهائية، وعليه بامتثال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا» متفق عليه، فإن كان يرى في مكوثهم لدى أهل أمهم ضررًا فليكتفِ بمجرد الزيارة الخاطفة، وإن كان يرى في الزيارة ضررًا فليكتفِ بالاتصال الهاتفي.. وهكذا؛ حتى لا يكون سببًا في قطع الرحم التي حرَّم الإسلام قطعها.

أما الزوجة فللزوج أن يمنعها من الذهاب لبيت أهلها إلا يومًا في الأسبوع حفاظًا على بيته واستقرار أسرته.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز لامرأة أن تُعلِّم الرجال علمَ القراءات القرآنية من تلاوةٍ ورسمِ مصحفٍ ومتون وغير ذلك؛ لعدم وجود مختصين من الرجال في هذا العلم في ذلك المكان؟


ما حكم إقامة الرجل مع مطلقته البائن في مسكن واحد؛ حيث يوجد رجلٌ طلّق زوجته طلاقًا بائنًا، وبعد مدة مَرِض مرضًا مُزْمِنًا جعله لا يستطيع خدمة نفسه، فهل يجوز أن يقيم مع مُطلَّقته في مسكنٍ واحد مع وجود الأولاد طوال اليوم؟


ما حكم إلقاء السلام على الجالسين في المسجد، وهل يكون قبل تحية المسجد، أو بعد الفراغ منها؟


هل أمَرَ الدين بفصل الرجال عن السيدات يوم عقد القران، وكذلك الزفاف الذي يتم في الأماكن الدينية وليكن المسجد؟ وما الحكم لو تم ذلك في قاعة واحدة تضم الجانبين في إطار عائلي مختلط وقور دون أن يسوده أي إسفاف؟


هل حرام أن أقول كلامًا حلوًا لخطيبي؟


ما حكم رعاية الأب لأولاده في خصوص تنظيم زيارتهم لأهل زوجته؛ وذلك بسبب مخالفتهم في التقاليد والطباع؟ وهل يجوز للزوج الحق في تنظيم مواعيد زيارة الزوجة لأهله؟