حكم الحلف بالمصحف وكفارته عند الحنث فيه

تاريخ الفتوى: 22 يناير 1958 م
رقم الفتوى: 7314
التصنيف: النذور
حكم الحلف بالمصحف وكفارته عند الحنث فيه

ما حكم الحلف بالمصحف وكفارته عند الحنث فيه؟ حيث حدث نزاعٌ بيني وبين زوجتي، وقمت بالحلف بالله وعلى المصحف أن أتزوج غيرها، ولكن اصطلحنا، ولم أتزوج؛ فما حكم هذا اليمين؟ وماذا يجب عليّ أن أفعله تكفيرًا عن يميني؟

إن صيغة اليمين المسؤول عنها تشتمل على حلف بالله وحلف بكتاب الله في وقت واحد على شيء واحد؛ هو زواجه بأخرى غير زوجته التي في عصمته بسبب سوء التفاهم الذي بينهما، والمنصوص عليه شرعًا أنَّه قد تُعورف الحلف بالمصحف؛ لأنَّ المراد به الحلف بما فيه من كلام الله الذي هو صفة من صفات الذات، والحلف بها يمين، فإذا كان الحالف قد زال سوء التفاهم بينه وبين زوجته، وصحَّت عزيمته على عدم التزوج بغيرها؛ لأنَّ في ذلك المصلحة له ولأولاده حنث في هذه اليمين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» متفق عليه. ويكون الحنث في هذه الحالة هو الأفضل، وهو ما ننصح الحالف به محافظةً على كيان أسرته، ويكون الواجب عليه حينئذٍ هو كفارة هذه اليمين بأن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام متتابعة، ذلك كفارة يمينه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التَّردُّد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟


سائل يقول: حلفتُ يمينًا على ألَّا أفعل شيئًا معيَّنًا، لكنِّي نسيت وفعلته؛ فما الحكم؟ وهل تلزمني الكفارة؟


هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟ فأنا حلفت بالله وأنا كاذب؛ لكي أرفع الحرج عن نفسي في موقفٍ ما؛ إذ لو علمه أبي لغضب مني. والآن أنا تبت من هذا الذنب، فهل يجب عليَّ كفارة يمين؟


ما حكم الحلف على المصحف بترك شيء وكفارة فعل ذلك؟ حيث يفيد السائل: أنه حلف يمينًا على المصحف بعدم دخول منزل جاره الذي هو صهرُه مدى الحياة، ويريد أن يدخل بيتهم؛ فما حكم هذا اليمين وكفارته إذا دخل منزل صهره؟


ما كيفية ابتداء وإتمام صيام كفارة شهرين متتابعين إذا بدأ الصوم أثناء الشهر؟ فقد وجب عليَّ صيام شهرين متتابعين كفارةً، فهل يجوز لي أن أبدأ صيام الكفارة في أثناء الشهر الهجري، وكيف يُحْسَبُ الشهران إذا بدأت الصيام في أثناء الشهر؟


سائل يقول: شخص حلف بالله على شيء يظنه كما حلف، فبان هذا الأمر بخلاف ما قسم. فهل تجب عليه كفارة اليمين؟