ما الحكم لو فات وقت ذبح العقيقة في اليوم السابع؟
المقرر أن الحكمة من اختصاص العقيقة باليوم السابع من الولادة؛ هو شكر الله تعالى على سلامة المولود وحياته؛ إذ إن المولود حينما يولد يتردد أمره ما بين الحياة والموت لشدة ضعفه، فإذا ما امتدَّ عمره إلى سبعة أيام، استدل بذلك على سلامة بنيته وصحة خلقته، كما أن في تجاوز تلك الفترة الزمنية، تجاوز أول مراتب العمر فإذا استكملها المولود انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الشهور، فإذا استكملها انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الأعوام، فكانت العقيقة بمثابة شكر لله تعالى على استكماله أول مراتب العمر وأصعبها.
- فإن فاته السابع الأول: استُحِبَّ له ذبحها في السابع الثاني أو الثالث بلا خلاف، وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم، والذي عليه الأئمة من الفقهاء؛ فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ، أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ» أخرجه الطبراني في "الأوسط" و"الصغير"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن أم كُرْزٍ رضي الله عنها قالت: قالت امرأة من أهل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: إِنْ وَلَدَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ غُلَامًا نَحَرْنَا عَنْهُ جَزُورًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: "لَا، بَلِ السُّنَّةُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، يُطْبَخُ جَدْوَلًا، وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ، فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ؛ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ" أخرجه ابن راهويه في "مسنده".
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ» أخرجه الترمذي في "السنن"، وقال: [هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُذْبَحَ عَنِ الغُلاَمِ العَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ يَوْمَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عُقَّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعِشْرِينَ] اهـ.
قال الإمام ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (3/ 391، ط. دار الغرب الإسلامي، بيروت-لبنان): [رَوَى ابنُ وهب: أنه إن لم يعقّ عنه يوم سابعه عقّ عنه يوم السابع الثاني، فإن لم يفعل عقّ عنه في الثالث] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (3/ 229، ط. المكتب الإسلامي): [قال أبو عبد الله الْبُوشَنْجِيُّ من أصحابنا: إن لم تذبح في السابع، ذبحت في الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (9/ 461): [ويذبح يوم السابع، قال أصحابنا: السنة أن تذبح يوم السابع، فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين. ويروى هذا عن عائشة رضي الله عنها. وبه قال إسحاق.. وأما كونه في أربع عشرة، ثم في أحد وعشرين، فالحجة فيه قول عائشة رضي الله عنها، وهذا تقديرٌ؛ الظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفًا] اهـ.
وقال العلامة ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 306، ط. الفاروق الحديثة): [وقوله عليه السلام: «الغلامُ مُرتَهِنٌ بِعَقِيقَته» دليل أنها عن الغلام لا عن الكبير، وعليه مذاهب العلماء في مراعاة السابع؛ الأول، والثاني، والثالث] اهـ.
- فإن فاته السابع الأول والثاني والثالث: شُرِعَ له ذبحها قبل البلوغ على ما ذهب إليه الشافعية، أو يذبحها بعد ذلك بنية القضاء في أي وقت شاء على رأي جماعة من الفقهاء؛ إذِ القضاءُ لا يُشتَرَطُ له الوقت؛ قال الإمام القرافي في "الذخيرة" (4/ 164، ط. دار الغرب الإسلامي): [فإن فاته -أي السابع الثالث- ففي الرابع؛ وهو مروي عن مالك، وأهل العراق يعقون عن الكبير] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 229): [ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة، لكن الاختيار أن لا تُؤَخَّر إلى البلوغ] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر الشافعي في "فتح الباري" (9/ 594، ط. دار المعرفة): [ذكر الأسابيع للاختيار لا للتعيين؛ فنقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة؛ قال: وذكر السابع في الخبر بمعنى أن لا تُؤَخَّر عنه اختيارًا، ثم قال: والاختيار أن لا تُؤَخَّر عن البلوغ] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 461): [احتمل أن يجوز في كل وقت؛ لأن هذا قضاء فائت، فلم يتوقف؛ كقضاء الأضحية وغيرها] اهـ.
وقال الإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى" (6/ 234، ط. دار الفكر): [فإن لم يذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن] اهـ. ومما سبق يٌعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اطلعنا على الطلب الوراد إلينا ببيان إجابة اثنان وعشرون سؤالا في أحكام الأضحية وذلكما يأتي:
السؤال الأول: ما الأضحية في اللغة والشرع؟
السؤال الثاني: ما الدليل على مشروعية الأضحية؟
السؤال الثالث: متى شرعت الأضحية على الأمة المحمدية؟
السؤال الرابع: ما الحكمة من مشروعية الأضحية؟
السؤال الخامس: ما حكم الأضحية؟
السؤال السادس: ما شروط صحة الأضحية؟
السؤال السابع: متى وقت التضحية؟
السؤال الثامن: هل يجوز التضحية في ليالي أيام النحر؟
السؤال التاسع: ما أفضل وقت لذبح الأضحية؟
السؤال العاشر: ما هي مستحبات الأضحية؟
السؤال الحادي عشر: ما يستحب وما يكره بعد التضحية؟
السؤال الثاني عشر: ما حكم النيابة في الأضحية كصك الأضحية؟
السؤال الثالث عشر: هل يجوز أن تكون النيابة لغير المسلم؟
السؤال الرابع عشر: حكم التضحية عن الميت؟
السؤال الخامس عشر: هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟
السؤال السادس عشر: هل الأضحية أفضل أم الصدقة؟
السؤال السابع عشر: هل ذبح الرجل يجزئ عنه وعن أهل بيته؟
السؤال الثامن عشر: هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟
السؤال التاسع عشر: هل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟
السؤال العشرون: ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام؟
السؤال الحادي والعشرون: هل يجوز إعطاء غير المسلمين من الأضحية؟
السؤال الثاني والعشرون: ما حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر؟
ما حكم الأضحية إذا انتشر في الحيوانات مرض وبائي؟ نظرًا لانتشار أمراض جنون البقر والحُمَّى القلاعية في البلاد التي نعيش فيها حيث من الممكن أن تصاب الأضحية بهذه الأمراض التي تؤثر على الإنسان وتصيبه؛ هل من الممكن إخراج ثمن هذه الأضحية بدلًا من ذبحها، وما هي البدائل المتاحة؟
ما حكم إطعام الحيوانات من لحم الخنزير؟ فالرجل أسس حديقة حيوان مفتوحة، احتوت على كل أنواع الحيوانات المفترسة وغير المفترسة. فهل يجوز إطعام الحيوانات المفترسة من لحم الخنزير أم لا؟
ما حكم الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته؟ فأنا لي ثلاثة أولاد -ولدان وبنت-، كنت أضحي كل سنة بكبش عن كل فرد منهم، وقد ارتفعت أثمان اللحوم هذا العام، فهل تحتم الشريعة التضحية بكبش لكل شخص منهم، أو يجوز الاكتفاء بكبش واحد؟
في ظل ما تقوم به المؤسسات المعنية بالوكالة عن الحجاج في ذبح هدايا التمتع والقران وتوزيعها على مستحقيها؛ فمتى يكون ذبح هذه الهدايا؟ علمًا بأنه يزداد في بعض الأحيان عدد الهدايا بكميات يتعذر معها استيفاء الذبح في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، رغم استمرار الذبح المتتابع للهدايا دون انقطاع؛ فهل يكون الذبح حينئذٍ واقعًا في وقته أداءً، أو يكون قضاءً؟
ما حكم الاقتراض للأضحية؟ فالأضحية لها فضل عظيم، فهل إذا حضر وقتها ولم يكن معي مال كاف لها، هل يجوز لي أن أقترض من غيري لكي أقوم بها؟