نرجو منكم بيان ما ورد من النصوص الشرعية التي تؤكِّد على حرص الشرع الشريف على إتاحة حقِّ التعليم للمرأة؛ وذلك حتى نستطيع بيان ذلك للناس، والرد على من يدَّعون خلاف ذلك.
المحتويات
وردت جملة من النصوص الشرعية تؤكِّد على حرص الشرع الشريف على إتاحة حقِّ التعليم للمرأة، ومن ذلك: ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ» أخرجه البخاري، وبوب عليه بقوله: (باب: تعليم الرجل أمته وأهله).
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/ 190، ط. دار المعرفة): [(قوله: باب تعليم الرجل أمته وأهله) مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنصِّ، وفي الأهل بالقياس؛ إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء] اهـ.
طلب العلم مطلوب من النساء كالرجال، فيجدر بهنَّ أن يسعَيْن في طلبه، وعلى أولياء أمورهنَّ أن يبذلوا لهنَّ سُبُل التعلم وأن يُعِينَهُنَّ عليه.
قال الإمام ابن الحاج في "المدخل" (1/ 209، ط. دار التراث): [وينبغي له أن يتفقَّد أهله بمسائل العلم فيما يحتاجون إليه؛ لأنَّه جاء من تعليم غيرهم طلبًا لثواب إرشادهم فخاصَّته ومن تحت نظره آكد] اهـ.
لما عرفت المسلمات الأولَيَات فضل العلم وشرفه، تنافسنَ فيه وسارعنَ إليه فأخذنَ يتفقَّهن في الدِّين ويطلبن العلم، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ» أخرجه الإمام مسلم.
فكُنَّ يُسَارِعْنَ لمجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسألنَ عمَّا يعرض لهنَّ من أمور دينهنَّ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال: «قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ» أخرجه الإمام البخاري.
وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان، قالت: «لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَاحِدًا، سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ، وَمَا أَخَذْتُ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، إِذَا خَطَبَ النَّاسَ» أخرجه الإمام مسلم.
قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم" (6/ 161، ط. دار إحياء التراث العربي): [قولها: "وكان تنُّورُنا وتنُّور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدًا" إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقربها من منزله] اهـ.
وقد كان للإمام مالك رضي الله عنه ابنة تحفظ كتابه "الموطأ"، فإذا قرأ القارئ فأخطأ أو لحن دقَّت الباب، فيفطن الإمام مالك للخطأ فيرد عليه؛ كما في "ترتيب المدارك" للقاضي عياض (1/ 116-117، ط. مطبعة فضالة).
قال العلامة ابن الحاج في "المدخل" (1/ 215): [حكي عن أشهب أنه كان في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وأنه اشترى خضرة من جارية وكانوا لا يبيعون الخضرة إلا بالخبز فقال لها: إذا كان عشية حين يأتينا الخبز فأتينا نعطيك الثمن فقالت: ذلك لا يجوز فقال لها: ولمَ؟ فقالت: لأنه بيع طعام بطعام غير يد بيد، فسأل عن الجارية فقيل له إنها جارية بنت مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وعلى هذا الأسلوب كان حالهم، وإنما عيَّنتُ من عيَّنتُ تنبيهًا على من عداهم، وقد كان في زماننا هذا سيدي أبو محمد رحمه الله تعالى قرأت عليه زوجته الختمة فحفظتها، وكذلك رسالة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى ونصف "الموطأ" للإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك ابنتاها قريبان منها، فإذا كان هذا في زماننا فما بالك بزمان السلف رضوان الله عليهم أجمعين] اهـ.
ويقول العلامة اللكنوي في "الفوائد البهية" (ص: 158، ط. مطبعة دار السعادة) عند ترجمته للإمام علاء الدين السمرقندي: [كانت ابنته فاطمة الفقيهة العلامة زوجة علاء الدين أبي بكر صاحب "البدائع"، وكانت تفقَّهت على أبيها وحفظت تحفته وكان زوجها يخطئ فترده إلى الصواب، وكانت الفتوى تأتي فتخرج وعليها خطها وخط أبيها، فلما تزوجتْ بصاحب "البدائع" كانت تخرج وعليها خطها وخط أبيها وخط زوجها] اهـ.
وكانت أمُّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها من أفقه الناس وأعلمهم وأحسنهم رأيًا؛ قال الإمام ابن حجر العسقلاني في "الإصابة في تمييز الصحابة" (8/ 233، ط. دار الكتب العلمية): [قال أبو الضحى عن مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض؛ وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس، وأعلم الناس، وأحسن الناس رأيًا في العامة؛ وقال هشام بن عروة، عن أبيه: ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا بطبٍّ ولا بشعر من عائشة؛ وقال أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه: ما أشكل علينا أمرٌ فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علمًا، وقال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل؛ وأسند الزبير بن بكار عن أبي الزناد، قال: ما رأيت أحدًا أروى لشعر من عروة، فقيل له: ما أرواك! فقال: ما روايتي في رواية عائشة؟ ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرًا] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إجراء عملية تجميل لإرجاع الأنف لشكلها الأول قبل تعرضها لحادث؟ فقد أُصبتُ بحادث أدى لبعض التشوهات في وجهي، وقمت بعمل عمليات جراحية وتعافيت بحمد الله، لكن أثرت العمليات على وجهي وبرزت الأنف بشكل مختلف أثر على جمالي، ونصحني الطبيب بإجراء عملية تجميلية لإرجاع الأنف لشكلها الأول قبل الحادث، وأريد ذلك بشدة ليعود جمال وجهي، لكن أخبرني زوجي أن هذا تغييرٌ لخلق الله وهو حرام، فهل يجوز لي عمل العملية؟ وهل يكون ذلك تغييرًا لخلق الله؟ أفيدوني أفادكم الله.
ما هو الحكم الشرعي في محرمية زوجة الأب؟ وهل يجوز لي السفر والخلوة مع زوجة أبي؟
ما حكم إسقاط حكم نفقة المرأة بإنفاق زوجها عليها؟ فقد كان رجل على وفاق مع زوجته، ويقيم معها هي وأولادها في معيشة واحدة تواطأ معها واستصدرت حكمًا عليه بالنفقة، ولا تزال تقيم معه ويتولى الإنفاق عليها مما جميعه هي وأولاده منها، فهل لها -رغم إنفاقه عليها وعلى أولادها- أن تطالبه بما هو مفروض بالحكم المذكور في المدة التي أنفق عليها فيها، أو ليس لها الحق في ذلك؛ لأن إنفاقه عليها في المسكن والملبس والمأكل وغير ذلك من وجوه النفقة مبرئ لذمته، ويجعل الحكم عن المدة المذكورة ساقطًا لا نفاذ له؟
توفيت امرأة عام 2016م عن: أربع بنات، وبنتي ابنها الأول المتوفى قبلها، وولدي ابنها الثاني المتوفى قبلها: ابن وبنت، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟
آنسةٌ تريد أن تتزوج؛ فهل يحسب سنها عند إجراء العقد بالسنين الهجرية، أو بالسنين الميلادية؟
توفيت امرأة عن: بنتين، وأخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟